ومنها
مدة التعريف ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه التعريف ثلاثة أيام على باب المسجد ، ثم سنة - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
ويحتج لهذا القول بما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=13338يزيد بن محمد بن عبد الصمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث - هو ابن سعد - حدثني من أرضى عن
إسماعيل بن أمية عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - وقد سئل عن الضالة - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50469اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها } . وهذا حديث هالك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث لم يسم من أخذ عنه وقد يرضى الفاضل من لا
[ ص: 117 ] يرضى ، هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : لم أر أصدق من
جابر الجعفي -
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر مشهور بالكذب .
ثم هو خطأ ; لأنه قال فيه : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد وإنما هو عن
يزيد لا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد .
ووجه آخر كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن
معاوية بن عبد الله بن بدر قال : وجد أبي في مبرك بعير مائة دينار فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن ذلك ؟ فقال له : عرفها عاما ، فعرفها عاما فلم يجد لها عارفا ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : عرفها ثلاثة أعوام ، فلم يجد لها عارفا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هي لك .
ويحتج لهذا بما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن قدامة نا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50470التقطت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا ، فقلت : يا رسول الله قد عرفتها حولا فقال : عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم قلت : يا رسول الله عرفتها سنة فقال : عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم أخبرته عليه السلام بذلك ، فقال : انتفع بها واعرف وكاءها وخرقتها واحص عددها فإن جاء صاحبها } قال
جرير : لم أحفظ ما بعد هذا .
وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر الرقيين كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا حديث ظاهره صحة السند ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل أخطأ فيه بلا شك ; لأننا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه : فلم أجد لها عارفا عامين أو ثلاثة .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن
عبد الله بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50471عرفها [ ص: 118 ] عاما } قال : فعرفتها ، فلم تعترف ، فرجعت فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50471عرفها عاما مرتين أو ثلاثا } فهذا شك من
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل .
ثم رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج قال : حدثني
أبو بكر بن نافع نا
غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فذكر .
الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50472عرفها حولا ، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته فقال : عرفها حولا ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال : عرفها حولا فلم أجد من يعرفها } ، وذكر باقي الحديث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فلقيته بعد ذلك
بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حول واحد
فهذا تصريح من
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل بالشك ، والشريعة لا تؤخذ بالشك .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
عبد الرحمن بن بشر العبدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز - هو ابن أسد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة فاقتص الحديث - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا .
فصح أن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل تثبت واستذكر ، فثبت على عام واحد ، بعد أن شك ، فصح أنه وهم ثم استذكر ، فشك ثم استذكر فتيقن ، وثبت وجوب تعريف العام وبطل تعريف ما زاد - والحمد لله رب العالمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وههنا أثران آخران - أحدهما : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
أبي بكر - هو ابن أبي ميسرة - عن
شريك بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50473أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعترفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كله فذكر الحديث كله - وفي آخره فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام } لهذا الحديث قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا ندري من كلام من هذه الزيادة ، وهذا خبر سوء لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12503ابن أبي سبرة وهو مشهور بوضع الحديث والكذب ، عن
شريك وهو مدلس يدلس المنكرات عن الضعفاء إلى الثقات .
[ ص: 119 ] وروي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته
حكيمة عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50474من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام ، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام } وهذا لا شيء :
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ضعيف ،
وعمر بن عبد الله مجهول ،
وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر ، ظلمات بعضها فوق بعض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
والأوزاعي تعريف اللقطة سنة - وهو القول الظاهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد روي عنه خلافه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيضا : تعريف اللقطة ثلاثة أشهر . وروي أيضا عنه من طريق
شريك عن
أبي يعقوب العبدي عن
أبي شيخ العبدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3254زيد بن صوحان العبدي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر أن يعرف قلادة التقطها أربعة أشهر ، فإن جاء من يعرفها وإلا وضعها في بيت المال - فهذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه خمسة أقوال . وروى
أبو نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري من التقط درهما فإنه يعرفه أربعة أيام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في رواية
هشام بن عبيد الله الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عنه : أن ما بلغ عشرة دراهم فصاعدا فإنه يعرف سنة . واختلفا فيما كان أقل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : يعرف ثلاثة أيام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعرف على قدر ما يرى الملتقط - وهذه آراء فاسدة كما ترى ، ومنها : دفع اللقطة إلى من عرف العفاص ، والوكاء ، والعدد ، والوعاء فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان كما قلنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يدفعها إليه بذلك ، فإن فعل ضمنها ; لأنه قد يسمع صاحبها يصفها فيعرف صفتها فيأتي بها - . واحتجوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ونهى عن أن يعطى أحد بدعواه . وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50475شاهداك أو يمينه ليس لك غير ذلك } .
[ ص: 120 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله حق ، والذي قاله هو الذي أمر بأن تعطى اللقطة من
عرف العفاص ، والوكاء ، والعدد ، والوعاء ، وليس كلامه متعارضا ، ولا حكمه متناقضا ، ولا يحل ضرب بعضه ببعض ، ولا ترك بعضه وأخذ بعض ، فكله حق ، وكله وحي من عند الله عز وجل ، وهم مجمعون معنا على أن
المدعى عليه إن أقر قضي عليه بغير بينة ، فقد جعلوا للمدعي شيئا غير الشاهدين أو يمين المدعى عليه . فإن قالوا : قد صح الحكم بالإقرار ؟ قلنا : وقد صح دفع اللقطة بأن يصف المدعي وكاءها ، وعددها ، وعفاصها ووعاءها ، ولا فرق ، وليس كل الأحكام توجد في خبر واحد ، ولا تؤخذ من خبر واحد ، ولكن تضم السنن بعضها إلى بعض ويؤخذ بها كلها ، ولو أن الحنفيين اعترضوا أنفسهم بهذه الاعتراضات في قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساء ، والولادة ، ولو عارضوا أنفسهم بهذا في حكمهم للزوجين يختلفان في متاع البيت أن ما أشبه أن يكون للرجال كان للرجل مع يمينه ، وما أشبه أن يكون للنساء كان للمرأة بيمينها بغير بينة ، ولا يحكمون بذلك في الأخت والأخ يختلفان في متاع البيت الذي هما فيه ، ولو عارضوا أنفسهم بهذا الاعتراض في قولهم : إن من
ادعى لقيطا هو وغيره فأتى بعلامات في جسده قضي له به ، ولا يقضون بذلك فيمن ادعى مع آخر عبدا فأتى أحدهما بعلامات في جسده ؟ وفي قولهم : لو أن
مستأجر الدار تداعى مع صاحب الدار في جذوع موضوعة في الدار وأحد مصراعين في الدار : أن تلك الجذوع إن كانت تشبه الجذوع التي في البناء والمصراع القائم كان كل ذلك لصاحب الدار بلا بينة - وسائر تلك التخاليط التي لا تعقل ، ثم لا يبالون بمعارضة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم الفاسدة .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قضى في القتيل يوجد في محلة أقوام أعداء له أن المدعين بقتله عليه يحلفون خمسين يمينا ثم يقضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم .
فإن قالوا : إن السنة جاءت بهذا ؟ قلنا لهم : والسنة جاءت بدفع اللقطة إلى من عرف عفاصها ، ووكاءها ، وعددها ، ووعاءها - ولا فرق . وقالوا : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50476فإن جاء صاحبها فأدها إليه }
[ ص: 121 ] قلنا : نعم ، وصاحبها هو الذي أمر عليه السلام بدفعها إليه إذا وصف ما ذكرنا . وأما قولهم : قد يسمعها متحيل ؟ فيقال لهم : وقد تكذب الشهود ولا فرق . وقالوا : قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني : هذه الزيادة - فإن عرف عفاصها ووكاءها ، وعددها ، فادفعها إليه - : غير محفوظة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا شيء ، ولا يجوز أن يقال فيما رواه الثقات مسندا : هذا غير محفوظ - ولا يعجز أحد عن هذه الدعوى فيما شاء من السنن الثوابت . وقد أخذ الحنفيون بزيادة جاءت في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في الزكاة - وهي ساقطة غير محفوظة - ولو صح إسنادها ما قلنا فيه : غير محفوظ . وأخذوا بخبر الاستسعاء ، وقد قال من هو أجل من
أبي داود : وليس الاستسعاء محفوظا وإنما هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة . وأخذوا بالخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50477من ملك ذا رحم محرمة فهو حر } وجمهور أصحاب الحديث يقولون : إنه غير محفوظ .
وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في زكاة الفطر باللفظة التي ذكرها من لا يعتد به {
ممن تعولون } وهي بلا شك ساقطة غير محفوظة - ولو صحت من طريق الإسناد ما استحللنا أن نقول فيها : غير محفوظة .
ثم نقول : أخطأ
أبو داود في قوله : هي غير محفوظة - بل هي محفوظة ; لأنها لو لم يروها إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وحده لكفى ، لثقته وإمامته - وكيف وقد وافقه عليها
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ربيعة عن
يزيد مولى المنبعث عن
زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وسفيان أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فبطل قول من قال : هي غير محفوظة ، بل هي مشهورة محفوظة .