ومنها
تملك اللقطة بعد الحول - : روينا قولنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وغيره ، كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
أبو عبيدة بن أبي السفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
عمرو ، وعاصم : ابني سفيان بن عبد الله عن أبيهما : أنه
[ ص: 122 ] التقط عيبة فأتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأمره أن يعرفها حولا ، ففعل ، ثم أخبره فقال : هي لك ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ، قلت : لا حاجة لي بها ، وأمر بها فألقيت في بيت المال . وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طرق جمة ، وعن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها فأكلها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه التقط حب رمان فأكله . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجد لقطة من سقط المتاع : سوطا ، أو نعلين ، أو عصا ، أو يسيرا من المتاع ، فليستمتع به ولينشده ، فإن كان ودكا فليأتدم به ولينشده ، وإن كان زادا فليأكله ولينشده ، فإن جاء صاحبه فليغرم له .
وهو قول روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم - وقالت طائفة : يتصدق بها ، فإن عرفت خير صاحبها بين الأجر والضمان . روينا ذلك أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قال : لا آمرك أن تأكلها - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أيضا ،
وعكرمة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
وسفيان واحتج هؤلاء بما روي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
خالد بن يوسف نا أبي نا
زياد بن سعد نا
سمي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50479سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : لا تحل اللقطة ، فمن التقط شيئا فليعرفه سنة ، فإن جاء صاحبه فليرده إليه ، وإن لم يأت فليتصدق به ، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا شيء ; لأن
يوسف بن خالد ، وأباه ، مجهولان - ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة ، لأن قول لا تحل اللقطة حق ، ولا تحل قبل التعريف ، وأمره بالصدقة بها مضموم إلى أمره عليه السلام باستنفاقها وبكونها من جملة ماله ، إذ لو صح هذا لكان بعض أمره عليه السلام أولى بالطاعة من بعض ، ولا يحل مخالفة شيء من أوامره عليه السلام لآخر منها ، بل كلها حق واجب استعماله ، ونحن لم نمنع واجدها من الصدقة بها إن أراد فيحتج علينا بهذا ؟ فبطل تعلقهم بهذا الخبر لو صح ، فكيف وهو لا يصح ؟
[ ص: 123 ] فإن ادعوا إجماعا على الصدقة بها كذبوا ، لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : وجدت لقطة أفأتصدق بها ؟ قال : لا تؤجر أنت ولا صاحبها ؟ قلت : أفأدفعها إلى الأمراء ؟ قال : إذا يأكلونها أكلا سريعا ، قلت : فكيف تأمرني ؟ قال : عرفها سنة فإن اعترفت ، وإلا فهي لك . والعجب أن بعضهم احتج لمذهبه الخطأ في هذا بقول الله تعالى : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : احتجاج هذا الجاهل بهذه الآية في هذا المكان دليل على رقة دينه ، إذ جعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا ، ولو كان له دين لما عارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو أنه جعل هذه المعارضة لقولهم الملعون : أن الغاصب لدور المسلمين وضياعهم يسكنها ويكريها ، فالكراء له حلال ، واحتراث ضياعهم له حلال لا يلزمه في ذلك شيء . وقولهم : من اشترى شيئا شراء فاسدا فقد ملكه ملكا فاسدا وأباحوا له التصرف فيما اشترى بالباطل بالوطء ، والعتق ، وسائر أقوالهم الخبيثة لكانوا قد وافقوا . ثم أعجب شيء أمرهم بالصدقة بها ، فإن جاء صاحبها ضمنوا المساكين إن وجدوهم ، فعلى أصلهم هو أيضا أكل مال بالباطل . وأي فرق بين أن يأكلها الواجد وضمانها عليه ، وبين أن يأكلوها المساكين وضمانها عليهم ؟ فإن لم يوجدوا فعليه ، ولئن كان أحد الوجهين أكل مال بالباطل فإن الآخر أكل مال بالباطل ، ولا فرق ، ولئن كان أحدهما أكل مال بحق ، فإن الآخر أكل مال بالحق ، ولا فرق ، إذ الضمان في العاقبة في كلا الوجهين ، ولكنهم قوم لا يعقلون . واحتجوا بما ذكرنا قبل : أنه لا يصح من ضالة المسلم حرق النار ، ولا يأوي الضالة إلا ضال ، ولو صحا لكانا عليهم أعظم حجة ; لأنهم يبيحون أخذ ضوال الإبل التي فيها ورد النص المذكور ، فاعجبوا لهذه العقول وأعجب شيء احتجاجهم ههنا برواية خبيثة رواها
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
عبد الملك بن العرزمي [ ص: 124 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل : أن
أبي بن كعب ، ثم ذكر باقي الحديث ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : {
فإنك ذو حاجة إليها } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا منقطع لأن
سلمة لم يدرك
أبيا ، ثم
العرزمي ضعيف جدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف لا يبعد عنه ، فمن أضل ممن يرد ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن
أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بما رواه
أبو يوسف المغموز عن
العرزمي الضعيف عن
سلمة عن
أبي وهو لم يلق
أبيا قط ، ففي مثل هذا فليعتبر أولو الأبصار . ثم لو صحت لهم هذه الزيادة التي لا تصح لما كان لهم فيها حجة ; لأنه ليس فيها إلا إباحة اللقطة للمحتاج ولسنا ننكر هذا ، بل هو قولنا ، وليس فيها منع الغني منها لا بنص ولا بدليل . ثم العجب كله ردهم كلهم في هذا المكان نفسه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في التقاطه الدينار وإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم له استنفاقه بأن قالوا هو مرسل ، ورواه
شريك - وهو ضعيف - فالمرسل الذي يرويه الضعيف لا يجوز الأخذ به إذا خالف رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والمرسل الذي رواه
العرزمي - وهو الغاية في الضعف - لا يجوز تركه إذا وافق رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والله لتطولن ندامة من هذا سبيله في دينه يوم لا يغني الندم عنه شيئا ، وما هذه طريق من يدين بيوم الحساب ، لكنه الضلال والإضلال - نعوذ بالله من الخذلان . ثم قد كذبوا ، بل قد روي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من غير طريق
شريك ، وأسند من طريق
أبي داود نا
جعفر بن مسافر التنيسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك نا
موسى بن يعقوب الزمعي - هو موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخبره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50481أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وجد nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين والحسن يبكيان من الجوع ، فخرج فوجد دينارا بالسوق ، فجاء به إلى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فأخبرها ؟ فقالت له : اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا ؟ فذهب إلى اليهودي فاشترى به دقيقا ؟ فقال اليهودي : أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم قال : فخذ دينارك ولك الدقيق ، فخرج nindex.php?page=showalam&ids=8علي حتى جاء به nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، فأخبرها فقالت له اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم ، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت ، وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم ؟ فقالت له : يا رسول الله أذكر لك ، فإن رأيته لنا حلالا أكلنا وأكلت معنا من شأنه [ ص: 125 ] كذا وكذا ؟ فقال عليه السلام كلوا باسم الله ، فأكلوا ، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله تعالى والإسلام الدينار ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعي له فسأله فقال : سقط مني في السوق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي اذهب إلى الجزار فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك : أرسل إلي بالدينار ، ودرهمك علي ، فأرسل به ، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خبر خير من خبرهم ، وهو عليه السلام ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله عنهم - : لا تحل لهم الصدقة أغنياء كانوا أو فقراء . وقد أباح في هذا الخبر شراء الدقيق بالدينار ، فإنما أخذه ابتياعا ، ثم أهدى إليه اليهودي الدينار ، وكذلك رهن الدينار في اللحم ، والخبر الصحيح يكفي من كل هذا .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن يوسف نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50482مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة مطروحة في الطريق فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها } فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غني لا فقير بشهادة الله تعالى له إذ يقول : {
ووجدك عائلا فأغنى } يستحل أكل اللقطة ، وإنما توقع أن تكون من الصدقة . فقال بعضهم : هذا على تحقيق الصفة أنها من الصدقة لأنها لقطة - وهذا كلام إنسان عديم عقل وحياء ودين ; لأنه كلام لا يعقل ، وخلاف لمفهوم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب مجاهر به ، بارد غث - وأعجب شيء قول بعضهم : قد صح الإجماع على أنه لا يعطيها غنيا غيره ، فكان هو كذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا شيء أسهل من الكذب المفضوح عند هؤلاء القوم ، ثم كذبهم إنما هو على الله تعالى ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أهل الإسلام وعلى العقول ، والحواس ، ليت شعري متى أجمع معهم على هذا ، ومن أجمع معهم على هذا ، أبقية
[ ص: 126 ] الجندل ، والكثكث وأين وجدوا هذا الإجماع ؟ بل كذبوا في ذلك وإذا أدخلت اللقطة في ملكه بانقضاء الحول الذي عرفها فيه ، فإن أعطاها غنيا ، أو أغنياء ، أو
قارون - لو وجده حيا - أو
سليمان - رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في عصره لكان ذلك مباحا لا شيء من الكراهية فيه . وقالوا : قد شك
يحيى بن سعيد في أمر الملتقط بأن يستنفقها ، أهو من قول
يزيد مولى المنبعث ؟ أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وقطع مرة أخرى على أنه من قول
يزيد قلنا : وقد أسنده
يحيى أيضا - وهذا كله صحيح فيه ; لأنه سمعه مرة مسندا ، وسمع
يزيد يقول : من فتياه أيضا .
ثم يقول : لكن
ربيعة لم يشك في أنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذلك أيضا لم يشك
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن
زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري عن
ربيعة عن
يزيد مولى المنبعث عن
زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50483فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
ربيعة عن
يزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50483فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
ربيعة عن
يزيد عن
زيد بن خالد عن النبي عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50484فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : أن
ربيعة أخبره أن
يزيد مولى المنبعث حدثه عن
زيد بن خالد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50485عن النبي عليه السلام أنه سئل عن اللقطة ؟ فقال : عرفها سنة ، فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك . } ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي -
[ ص: 127 ] سمعت
ربيعة يحدث عن
يزيد مولى المنبعث عن
زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ، وفي آخره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50476فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك } . ورواه
أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن
زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اللقطة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50486عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ، ووكاءها ، ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه } . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة : أن
أبي بن كعب قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50487قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له في اللقطة : فإن جاء صاحبها فعرف عددها ، ووكاءها ، ووعاءها فأعطها إياه ، وإلا فهي لك } .
وعلى هذا دل حديث
عياض بن حمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، لا مثل تلك الملفقات المكذوبة من مرسل ، ومجهول ، ومن لا خير فيه - . وبالله تعالى التوفيق . وقد جاء خبر من طريق لا يزال المخالفون يحتجون بها إذا وافقتهم - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50488أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف ترى ما وجد في الطريق الميتاء ، أو في القرية المسكونة ؟ قال : عرف سنة ، فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ، وما كان في الطريق غير الميتاء ، وفي القرية غير المسكونة : ففيه ، وفي الركاز : الخمس } .
وأما نحن فهذه صحيفة لا نأخذ بها ، فهذا حكم
اللقطة من غير الحيوان . وأما
الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام - : أما الضأن والمعز فقط - كبارها وصغارها - توجد بحيث يخاف عليها الذئب ، أو من يأخذها من الناس ، ولا حافظ لها ، ولا هي بقرب ماء منها : فهي حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها ، أو لم يجئ ، وجدها حية ، أو مذبوحة ، أو مطبوخة ، أو مأكولة - لا سبيل له عليها .