1385 - مسألة :
واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس كلهم أولاد
آدم وزوجه
حواء عليهما السلام وهما حران وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد فهو حر إلا أن يوجب نص قرآن ، أو سنة ولا نص فيهما يوجب إرقاق اللقيط ، وإذ لا رق عليه فلا ولاء لأحد عليه ; لأنه لا ولاء إلا بعد صحة رق على المرء ، أو على أب له قريب أو بعيد يرجع إليه بنسبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا فأتى به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هو حر ، وولاؤه لك ، ونفقته من بيت المال .
[ ص: 133 ]
وروينا أيضا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه جعل ولاء اللقيط لمن التقطه وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : اللقيط عبد . وقد روينا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
سليمان - هو أبو إسحاق الشيباني - عن
حوط عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هم مملوكون - يعني اللقطاء - . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
عمرو بن دينار عن
الزهري عن رجل من
الأنصار قال : إن
عمرا أعتق لقيطا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
زهير العنسي أن رجلا التقط لقيطا فأتى به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فأعتقه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يعتق إلا مملوك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن قيل : قد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
حماد بن أبي سليمان ،
والحكم عن اللقيط ؟ فقالا جميعا : هو حر فقلت : عمن ؟ فقال
الحكم : عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ورويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
زهير بن أبي ثابت ،
وموسى الجهني قال
موسى : رأيت ولد زنا ألحقه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في مائه .
وقال
زهير عن
ذهل بن أوس عن
تميم بن مسيح قال : وجدت لقيطا فأتيت به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فألحقه في مائه ؟ قلنا : ليس في هذا خلاف لما ذكرنا قبل ; لأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو حر ، وقول
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي هو حر ، إذا ضم إلى ما روي عنهما من أن كل واحد منهما أعتق اللقيط ، مع ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من أنهم مملوكون ، وأن ولاءه لمن وجده ، اتفق كل ذلك على أن قولهما رضي الله عنهما هو حر - : أنه إعتاق منهما له في ذلك الوقت .
وإن العجب ليطول ممن ترك السنة الثابتة لرواية شيخ من
بني كنانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال " البيع عن صفقة أو خيار " ولو سمعنا هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما كان خلافا للسنة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، أو يخير أحدهما الآخر ، بل كان يكون موافقا
[ ص: 134 ] للسنة ، فالصفقة التفرق ، والخيار التخيير ، ثم لا يجعل ما روى
سنين - وله صحبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة ، وما رواه
إبراهيم النخعي حجة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو والله أجل وأوضح من شيخ من
بني كنانة ، ولا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ههنا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، لا سيما وقد جاء أثر هم أبدا يأخذون بما دونه - : وهو ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم نا
عبد الكريم بن الهيثم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17370يزيد بن عبد ربه نا
nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب الخولاني نا
عمر بن رؤبة قال : سمعت
عبد الواحد النصري يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50491تحرز المرأة ثلاثة مواريث ، لقيطها ، وعتيقها ، وولدها الذي لا عنت عليه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
عمر بن رؤبة وعبد الواحد النصري مجهولان ، ولو صح لقلنا به ، وأما هم فلا يبالون بهذا ، ولا أحد إلا وهو أعرف وأشهر من شيخ من
بني كنانة ، وقد تركوا السنة الثابتة لروايته .
فإن قالوا : وبأي وجه يرق وأصله الحرية ؟ قلنا : يا سبحان الله يا هؤلاء : ما أسرع ما نسيتم أنفسكم ، أو لستم القائلين : إن رجلا قرشيا لو لحق بدار الحرب مرتدا هو وامرأته القرشية مرتدة ، فولدت هنالك أولادا ، فإن أولادهم أرقاء مملوكون يباعون ؟ .
وقال الحنفيون : إن تلك القرشية تباع وتتملك ، أو ليس الرواية عن
ابن القاسم إما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإما على ما عرف من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن أهل دار الحرب لو صاروا ذمة سكانا بيننا ، أو بأيديهم رجال ونساء من المسلمين أحرار وحرائر ، أسروهم وبقوا على الإسلام في حال أسرهم ، فإنهم مملوكون
لأهل الذمة من
اليهود والنصارى يتبايعونهم متى شاءوا ، وهذا منصوص عنه في المستخرجة ، فأيما أشنع وأفظع ، هذا كله ، أو إرقاق لقيط لا يدري عن أمه أحرة أم أمة ؟ حتى لقد أخبرني
محمد بن عبد الله البكري التدميري وما علمت فيهم أفضل منه ، ولا أصدق عن شيخ من كبارهم : أنه كان يفتي : أن التاجر ،
[ ص: 135 ] أو الرسول ، إذا دخل دار الحرب فأعطوه أسراء من أحرار المسلمين وحرائرهم عطية ، فهم عبيد وإماء له يطأ ويبيع كسائر ما يملك ، شاه وجه هذا المفتي ومن اتبعه على هذا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قولا آخر ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في اللقيط ، قال : له نيته إن نوى أن يكون حرا فهو حر ، وإن نوى أن يكون عبدا فهو عبد .
وقولنا : بأنه لا رق عليه - : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
والحكم ،
وحماد - ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وعهدنا بهم يقولون فيما خالف الأصول ، والقياس إذا وافق آراءهم : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فهلا قالوا ههنا هذا ؟ وبالله تعالى التوفيق