1389 - مسألة : فإن
تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها ; لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد أحسن ، والله تعالى يقول : {
ما على المحسنين من سبيل } .
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص - وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تضمين الوديعة - وروي عنه وعن غيره أن لا تضمن .