وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن الإسراف هو النفقة في المعاصي - فظهر أن هذا الخبر هو قولنا ، وأنه مخالف لقولهم .
وأما الخبر الآخر {
أيما رجل كان عنده يتيم فحال بينه وبين أن يتزوج فزنى فالإثم بينهما } .
فلو صح لكان أعظم حجة عليهم ، وأشد خلافا لقولهم ; لأنه ليس فيه إلا نهي الولي عن أن يحول بين اليتيم وبين التزويج بأشد الوعيد ، وهذا هو قولهم ; لأنهم
[ ص: 157 ] يأمرون ولي اليتيم بأن يحول بينه وبين التزويج ويردون زواجه إن تزوج بغير إذن وليه حتى يكون وليه هو الذي يزوجه ممن أراد الولي ، لا ممن أراد المولى عليه .
فأي عجب أعجب من احتجاج قوم بما هو أعظم حجة عليهم . فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من القرآن ، أو بشيء من السنن ، أو برواية أصلا ولاح أن القرآن ، والسنن مخالفان لأقوالهم ههنا .
وأما الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم فكلها لا حجة لهم فيها ، بل هي عليهم - : أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من قوله
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : ألا تحجر على ابن أخيك وتأخذ على يده اشترى سبخة بستين ألفا ما أحب أنها لي بنعلي ؟ فلا شك في أن
nindex.php?page=showalam&ids=166ابن جعفر لم يحجر عليه قط ، فإن كان الحجر واجبا فلم تركه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ولم يحجر عليه ، حتى يخرج ذلك مخرج الرأي يراه ؟ فصح أنه لم ير الحجر واجبا ولو رآه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان واجبا ، لما حل لهما أن لا يمضياه - وهذا خبر ناقص رويناه بتمامه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : خذ على يد ابن أخيك اشترى سبخة آل فلان بستين ألفا ، ما أحب أنها لي بنعلي فأقل ، قال : فجزأها
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ثمانية أجزاء ، وألقى فيها العمال فأقبلت الأرض ، فمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال : لمن هذه ؟ قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=166لعبد الله بن جعفر فقال : يا ابن أخي ولني جزأين منها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر : لا والله حتى تأتيني بالذين سفهتني عندهم فيطلبون إلي ؟ ففعل ، فقال : والله لا أنقصك جزأين منها من مائة وعشرين ألفا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : قد أخذتهما - .
فصح أن ذلك القول كان من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رأي قد رجع عنه ; لأنه لم يحجر عليه أصلا ما بين إنكاره للشراء إلى أن أقبلت الأرض .
وأما الرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان أنه يحجر على
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر في بيع ابتاعه فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : أنا شريكه فيه ، فرواية ننكرها جدا ، ولا يخلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب الحجر ، فالحجر واجب على
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، كما هو على
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله ، وإن كان لا يوجب الحجر على
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير فما يوجبه على
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله ولا على غيره ، وقد أعاذ الله
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه من أن يكون يترك حقا واجبا من
[ ص: 158 ] أجل أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير في الطريق ، وقد أعاذ الله
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير رضي الله عنه من أن يحول بين الحق وبين إنفاذه ، وقد أعاذ الله
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه في أن يتكلم فيما لم يتبين له .
فإن قيل : إنما ترك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الحجر على
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله من أجل
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ; لأنه علم أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير لا يخدع في البيع فعلم بدخول
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير فيه أنه بيع لا يحجر في مثله ؟ قلنا : فقد مشى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في خطأ إذا أراد الحجر في بيع لا يجوز الحجر فيه ، وصح بهذا كله أنه رأي ممن رآه منهم ، وقد خالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر فلم ير الحجر على نفسه في ذلك ، وهو صاحب من الصحابة . فبطل تعلقهم بهذين الخبرين .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فطامة الأبد ، لا ندري كيف استحل
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن يحتج بخطيئة ، ووهلة ، وزلة كانت من
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير والله تعالى يغفر له إذ أراد مثله في كونه من أصاغر الصحابة أن يحجر على مثل أم المؤمنين التي أثنى الله تعالى عليها أعظم الثناء في نص القرآن وهو لا يكاد يتجزأ منها في الفضل عند الله تعالى . وهذا خبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=179عوف بن الحارث ابن أخي
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين لأمها أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين حدثت " أن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته : والله لتنتهين
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو لأحجرن عليها ؟ فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أو قال هذا ؟ قالوا : نعم ، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : هو لله علي نذر أن لا أكلم
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير كلمة أبدا - ثم ذكر الحديث بطوله وتشفعه إليها ، وبكاه
لعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ،
والمسور بن مخرمة الزهريين حتى كلمته وأعتقت في نذرها أن لا تكلمه أربعين رقبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد بلغت به
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها الإنكار حيث بلغته فلا يخلو الأمر من أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أخطأ وأصابت هي ، وهو كذلك بلا شك ، فلا يحتج بقول أخطأ فيه صاحبه - أو يكون
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أصاب وأخطأت هي ، ومعاذ الله من هذا ، ومن أن تكون أم المؤمنين توصف بسفه وتستحق أن يحجر عليها - نعوذ بالله من هذا القول .
فصح أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أخطأ في قوله ، وعلى كل حال فقد اختلفت الصحابة في ذلك ، وإذا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى القرآن ، والسنة كما أمر الله تعالى ، وفي القرآن ، والسنة : إباحة البيع الذي لا خديعة فيه ولا غش ، والحض على الصدقة ،
[ ص: 159 ] والعتق : فيما أبقى غنى والمنع مما عدا ذلك - فواجب إمضاء ذلك كله من كل من فعله ; لأن الكل مندوب إلى ذلك ، مباح له ذلك ، وواجب رد كل بيع فيه خديعة وغش ، وكل صدقة وعطية لم يبق بعدهما غنى من كل من فعله ; لأن الكل منهي عن ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
وأما الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلا حجة لهم في شيء منها ; لأنه ليس فيها إلا أنه قد تنبت اللحية لمن هو ضعيف الأخذ والإعطاء ، وأنه إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضى يتمه - وهكذا نقول إذا عقل الرشد من الفتى فقد أخذ لنفسه بأصلح ما يأخذ الناس ، فإنما هم - كما أوردنا - سبعة :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وأم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس
وقد روينا أيضا في ذلك كلاما موافقا لقولنا نذكره في آخر الباب إن شاء الله عز وجل ، ثلاثة منهم روي عنهم الإشارة بالحجر ولا مزيد ، ولا بيان عنهم ، ولا عن أحد منهم : ما صفة ذلك الحجر ؟ فإن كان هو رد البيع الذي فيه الغبن فهكذا نقول - وهذا هو قولنا لا قول المخالفين ، وهم :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وعلى كل حال فليس ، فيه رد صدقة ، ولا عتق ، ولا نكاح ولا بيع ، لا غبن فيه - وثلاثة منهم جاء عنهم إنكار الحجر ، والقول به ، وهم :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=166وابن جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فليس عنه شيء يوافق المخالفين لنا ، بل إنما قال في الشيخ الذي ينكر عقله أنه يحجر عليه - وهذا قولنا نفسه فيمن تغير عقله ، فهم مختلفون كما أوردنا ، ولو اتفقوا فما في أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكم قصة خالفوا فيها أكثر من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم ؟ وأقرب ذلك هذه المسألة نفسها ، فإنه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعا ما ذكروه من إبطال العتق .
ورد الصدقة في المحجور - فبطل أن يكون لهم موافق من الصحابة في هذه المسألة - وقد خالفوا أكثر من هذا العدد في المسح على الجوربين ، ونحو ذلك .
وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا ، فما الذي جعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح : أولى من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ؟
[ ص: 160 ] هذا وليس عن
القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح إبطال صدقة ، ولا عتق ، ولا بيع ، وإنما عنهما إمساك مال عنه فقط ، وإنما جاء إبطال البيع ، والعتق ، والنكاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء فقط .
وقد جاء كما أوردنا عن سبعة من التابعين ، وواحد من الصحابة : أن السفهاء هم النساء ، وهم :
الحسن ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17112ومعاوية بن قرة ،
وأبو مالك ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، فخالفوهم كلهم - فمن جعل قول اثنين من التابعين قد خالفهم ثلاثة منهم حجة ، ولم يجعل قول سبعة منهم حجة .
وأما
الحسن ،
والشعبي : فليس فيما روي عنهما شيء يخالف قولنا أصلا ; لأن
الحسن قال : الرشد صلاح الدين ، وحفظ المال - وكذلك نقول ، وكل مسلم فله حظ من الصلاح ، ولا يستوعب صلاح الدين أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد من نقص عنه ، ومن لم ينفق ماله في معصية فقد حفظه .
وقال
الشعبي : إن الرجل ليشمط وما أونس منه رشد ، وصدق : قد يبلغ الشيخ وهو مجنون ، فبطل أن يكون لهم متعلق أصلا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
عدي بن عدي الكندي : مهما أقلت السفهاء فيه من شيء فلا تقلهم في ثلاث : عتق ، وطلاق ، ونكاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ونقول لهم : متى تحجرون على المرء ؟ أبأول مرة يغبن فيها في البيع أم بأن يغبن مرة بعد مرة ؟ فإن قالوا : بأول مرة ؟ قلنا : فما على الأرض أحد إلا وهو عندكم مستحق للحجر عليه ، إذ لا سبيل أن يوجد أحد يبيع ويشتري إلا وهو يغبن .
وإن قالوا بل للمرة بعد المرة ؟ قلنا : حدوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من البيع ، وفسخ عتقه ونكاحه ، وردت صدقته - فهذه عظائم لا تستسهل مطارفة ، ولا مسامحة ، بل النار في طرفها - فإن حدوه كلفوا البرهان ، وكانوا قد زادوا تحكما بالباطل في دين الله تعالى ، وإن لم يحدوا في ذلك حدا كانوا قد أقروا بأنهم لا يدرون متى يلزمهم الحكم بما به يحكمون ولا متى لا يلزمهم ، وأنهم يحكمون بالجهالات والعمى .
[ ص: 161 ]
وكذلك نسألهم : متى يحجرون عليه إذا غبن بما يزيد على ما يتغابن الناس به بمثله أم إذا غبن بالكثير ؟ فإن قالوا : بل بما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله ؟ قلنا : ما على أديم الأرض أحد إلا وهو مستحق للحجر عندكم ، إذ ليس أحد إلا وقد يغبن بهذا القدر ممن يبيع ويشتري ، وإن قالوا : بل بأكثر من ذلك ؟ كلفوا أن يبينوا الحد الذي عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيوعه ، وأن لا يعدى عليه فيما أكل من أموال الناس بالشراء ومنع الثمن ، وأن ترد صدقاته ، وعتقه ، ونكاحه ، ومتى لا تجب ؟ فإن حدوا زادوا شنعا وحكما بالباطل ، وإن لم يحدوا كانوا حاكمين بما لا يدرون ، وفي هذا ما فيه .
ويكفي من هذا أنهم لا يقدرون - إلى منتهى الأبد - على أن يأتوا برواية معروفة غير موضوعة في الوقت على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ولا عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . نعم ، ولا عهد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولا عهد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهم إنسان مسلم يفهم الدين يمنع
بالحجر من صدقة ، وعتق ، ونكاح ، لا يضر شيء من ذلك بماله ، ولا من بيع لا غبن فيه - هذا ما لا يجدونه أبدا ، فأف لكل شريعة تفطن لها من بعدهم - وبالله تعالى التوفيق .
ومن طوام الدنيا وشنعها قولهم : إن المحجور عليه لا يكفر في ظهاره ، ولا في وطئه في رمضان ، ولا في قتله الخطأ ، ولا في أيمانه إلا بالصيام وإن كان صاحب أموال لا يحصيها إلا الله تعالى ، خلافا للقرآن ، والسنن ، وهم يلزمونه الزكاة ، والنفقات على الأقارب ، وعلى الزوجة ، فهل بين الأمرين فرق ؟ وقد جاء إيجاب العتق فيما ذكرنا في القرآن ، كما جاءت الزكاة سواء سواء فليت ، شعري من أين خرج هذا التقسيم الفاسد ؟ إن هذا لعجب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا مما يبطل قولهم - : كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
يوسف بن حماد أنا
عبد الأعلى عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50501أن رجلا كان في عقدته ضعف ، وأن أهله أتوا النبي فقالوا : يا [ ص: 162 ] نبي الله احجر عليه ؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه ؟ فقال : يا نبي الله إني لا أصبر على البيع فقال عليه السلام : إذا بعت فقل : لا خلابة } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50502 : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل : لا خلابة } ؟ قال : فكان الرجل إذا بايع يقول : لا خلابة " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن وضاح نا
حامد بن يحيى البلخي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50503إن منقذا سقع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه ، فكان يخدع في البيع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بع ، وقل : لا خلابة ، ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فسمعته يقول إذا بايع : لا خلابة لا خلابة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذان أثران في غاية الصحة وما يقول بعد سماعهما بالحجر على من يخدع في البيوع ، أو بإنفاذ بيع فيه خديعة إلا ذاهل عن الحق ، مقدم على العظائم ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى قولهم : احجر عليه ، ولا حجر عليه ، ولا منعه من البيع ، بل جعل له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وأمره أن لا يبايع إلا ببيان : أن لا خلابة ، وهكذا نقول - ولله الحمد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد قال
ابن شهاب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت في حديث طويل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50504عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت فيه إتيانه إلى المدينة إذ هاجر من مكة ثم ركب - . تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - ناقته فسار حتى بركت عند مسجده عليه السلام بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين ، وكان مربدا للتمر nindex.php?page=showalam&ids=16068لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر [ ص: 163 ] nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة ، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومها بالمربد ليتخذه مسجدا ، فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ، ثم بناه مسجدا } .
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أنهما في حجر غيرهما يتيمان فلم يساومه ولا شاوره ، ولا ابتاعه منه ، بل ساومهما وأنفذ بيعهما فيه ، ولم يجعل للذي كانا في حجره في ذلك أمرا .
فإن قيل : لم يقبل هبتهما إياه ؟ قلنا : قد فعل مثل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1بأبي بكر قبل ذلك بأقل من شهر ، أو شهر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50505إذ أراد عليه السلام الهجرة فقدم إليه nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه إحدى ناقتين له ، وقال له : هي لك يا رسول الله ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبها إلا بالثمن فابتاعها منه } فرده عليه السلام هبة اليتيمين كرده هبة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولا فرق - ليس ; لأن ذلك ، لا يجوز منهم .
وبرهان هذا إجازته عليه السلام بيعهما ، ولا خلاف بين المخالفين لنا في أن من لم يحجر عليه بيعه لم يحجر عليه هبته في هذا المكان ، وإنما فرقوا بين الهبة والبيع في المريض ، والمرأة ذات الزوج ، في المحاباة فيما زاد على الثلث خاصة - وهذا أثر صحيح لا مغمز فيه ،
وعقيل أحد المختصين
بالزهري ، المتحققين به ، الملازمين له - وكذلك
عروة nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة رضي الله عنها .
وقد روينا خبرا لو ظفروا بمثله لبغوا ، كما روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح نا
يحيى بن محمد المديني نا
عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخه من
بني عمرو بن عوف ومن خاله
عبد الله بن أبي أحمد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31265لا يتم بعد احتلام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فهو خلاف لما تعلقوا به عنه في الحجر الذي لا بيان فيه أنه موافق لقولهم على كل حال .
[ ص: 164 ] ونا
أحمد بن عمر بن أنس العذري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13052عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد نا
nindex.php?page=showalam&ids=13889عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا
مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام نا أبي عن
ربيعة بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم " أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول
nindex.php?page=showalam&ids=52لصهيب : يا
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب ما فيك شيء أعيبه عليك إلا ثلاث خصال ، ولولاهن ما قدمت عليك أحدا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب : ما هن فإنك طعان ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد كلام : أراك تبذر مالك ، وتكتنى باسم نبي ، وتنتسب عربيا ، ولسانك أعجمي ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب : أما تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حقه ، وأما اكتنائي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني
بأبي يحيى ، أفأتركها لقولك ؟ وأما انتسابي إلى
العرب فإن
الروم سبتني وأنا صغير ، فإني لا أذكر أهل أبياتي ولو انفلقت عني روثة لانتسبت إليها - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يرى فعل
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب تبذيرا ولم يحجر عليه ، وفي هذا كفاية - وبالله تعالى التوفيق .