1395 - مسألة :
والمريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه ، والحامل مذ تحمل إلى أن تضع أو تموت ، والموقوف للقتل بحق في قود أو حد أو بباطل ، والأسير عند من يقتل الأسرى أو من لا يقتلهم ، والمشرف على العطب ، والمقاتل بين الصفين كلهم سواء ، وسائر الناس في أموالهم ، ولا فرق في صدقاتهم ، وبيوعهم ، وعتقهم وهباتهم وسائر أموالهم .
وقال قوم : بالحجر على هؤلاء فيما زاد على الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان : وأصحابنا كقولنا إلا في العتق خاصة فقط ، فإنهم قالوا : عتق المريض خاصة دون سائر من ذكرنا لا ينفذ إلا من الثلث ، سواء أفاق من مرضه ، أو مات منه - أي مرض كان .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ؟ فقال مسروق : أجيزه برمته ، شيء جعله الله لا أرده - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه .
قال
الشعبي : قول مسروق أحب إلي في الفتيا ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أحب إلي في القضاء - وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيمن
أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ؟ قال : اعتق ثلثه .
[ ص: 165 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عبد الرحمن بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا
اشترى جارية في مرضه فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها بثمنها فلم يجدوا له مالا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : اسعي في ثمنك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن سئل علي عمن أعتق عبدا له عند موته ، وليس له مال غيره وعليه دين ؟ قال : يعتق ويسعى في القيمة
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فيمن أعتق عبدا عند موته لا مال له غيره وعليه دين : أنه يسعى في قيمته فيقضي الدين ، فإن فضل شيء فله ثلثه وللورثة ثلثاه .
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : عتق المريض من الثلث - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وأبان بن عثمان ،
وسليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول - ثم اختلفوا ، فمن مرق منه ما زاد على الثلث ، ومن معتق لجميعه ويستسعيه فيما زاد على الثلث .
وأما بيعه وشراؤه : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر الجعفي عن
الشعبي : في المريض يبيع ويشتري ، قال : هو في الثلث وإن مكث عشر سنين .
وأما الحامل : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر الجعفي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها من الثلث ؟ قال
سفيان : ونحن لا نأخذ بهذا ، بل نقول : ما صنعت فهو جائز ، إلا أن تكون مريضة من غير الحمل ، أو يدنو مخاضها - يريد أن يضر بها الطلق وقال عطاء : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية ؟ قلت : أرأي ؟ قال : بل سمعناه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
وعكرمة - وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري : عطية الحامل كعطية الصحيح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : ما أعطت الحامل لوارث ، أو لزوج ، فمن رأس مالها ، إلا أن تكون مريضة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : كذلك ، إلا أن تثقل ، أو يحضرها نفاس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرت بهذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
ويحيى بن سعيد ،
وابن حجيرة الخولاني - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري [ ص: 166 ] والأوزاعي ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في عطية الحامل كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : عطية الغازي من الثلث - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : بل من رأس ماله ، إلا أن تقع المسايفة وعطية راكب البحر كذلك .
وقال
الحسن : هو كالصحيح ، وكذلك راكب البحر ، ومن كان في بلد قد وقع فيه الطاعون . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحر .
وقال
الحسن في
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية لما حبسه
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج : ليس له من ماله ، إلا الثلث ، فقال
إياس إذ بلغه قوله : ما فقه أحد إلا ساء ظنه بالناس .
وقال
الشعبي : ما صنع المسافر فمن الثلث من حيث يقع رحله في الغرز - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : بل من رأس المال .
وقال
الزهري : ما صنع الأسير فمن الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض .
ورأوا محاباته في البيع ، وهباته ، وصدقاته ، وعتقه ، كل ذلك من الثلث إن مات من ذلك المرض ، إلا أن العتق ينفذ كله ويستسعى فيما لا يحمله الثلث منه ، فإن أفاق من ذلك المرض نفذ كل ذلك من رأس ماله .
وأما المحصور ، والواقف في صف الحرب فكالصحيح . وأما الذي يقدم للقتل في قصاص ، أو رجم فكالمريض .