[ ص: 173 ] وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : فإنا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه . ومن طريق
مروان بن معاوية الفزاري عن
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن
مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عمرو بن سعيد عن
حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
يونس بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين ، كلهم قال في هذا الخبر : أفأوصي بمالي أو بثلثي مالي يا رسول الله ؟ ثم بنصفه - وهو خبر واحد . فصح أن الذين رووا لفظ " أفأتصدق " عن
الزهري إنما عنوا به الوصية بلا شك ، لا الصدقة في حال الحياة ; لأنه كله خبر واحد ، عن مقام واحد ، عن رجل واحد ، في حكم واحد ; وكل وصية صدقة . وليس كل صدقة وصية . نعم : وروينا هذا الخبر من طريق
أبي داود نا
أبو الوليد الطيالسي قال : نا
عبد العزيز بن الماجشون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12350وإبراهيم بن سعد ، كلاهما عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50514مرضت مرضا شديدا فأشفيت منه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت : فأوصي بالشطر ، قال : لا قلت : يا رسول الله فبم أوصي ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } .
[ ص: 174 ] فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ;
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه أفأتصدق ؟ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه مرة : أفأتصدق ، ومرة : أفأوصي ؟ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15976وسعد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه أفأوصي ؟ وليسا دون
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة .
واتفق سائر من ذكرنا على لفظ : " أوصي " فارتفع الإشكال جملة .
وأيضا : فليس في هذا الخبر نص ولا دليل بوجه من الوجوه على أن ذلك الحكم في المرض خاصة دون الصحة ، فمن قال : إنه في المرض خاصة فقد كذب وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، وهذا من أكبر الكبائر .
وأيضا : فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا سيبرأ وتكون له آثار في الإسلام ، فبطل أن يكون ذلك حكم المرض الذي يموت المرء منه - : روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن محمد بن أبي شيبة نا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا أخبر به ، حفظه من حفظه ، ونسيه من نسيه ، قد علم أصحابي هؤلاء أنه ليكون مني الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد قد فتح أعظم الفتوح ، وأنزل ملك
الفرس عن سريره ، وافتتح قصوره ، ودوره ، ومدائنه ، فبطل أن يكون لهم بهذا الخبر متعلق أصلا .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين في الستة الأعبد ، فأولى الناس أن لا يحتج به :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه الذين لا يستحيون من أن يقولوا : إنه قمار ، وإنه فعل باطل ، وحكم جور ؟ شاه وجه من قال ذلك في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي الكلام فيه مع المالكيين والشافعيين ، وأصحابنا القائلين به - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فنقول - وبالله التوفيق - : إنه لا حجة لهم فيه أصلا لوجوه ثلاثة - : أولها : أنه ليس فيه إلا العتق وحده ، فإقحامهم مع العتق جميع أفعال المريض خطأ وتعد لحدود الله تعالى ، والقياس باطل ، ولو كان حقا لكان ههنا باطلا ; لأنهم
[ ص: 175 ] يفرقون بين حكم العتق وسائر الأحكام ، فيوجبون فيمن أعتق شقصا له من عبد أن يقوم عليه باقيه فيعتقه ، ولا يرون فيمن تصدق بنصف عبده أو أوقف نصف داره ، أو نصف فرسه ، أو تصدق بنصف ثوبه أو بنصف ضيعته : أن يقوم عليه باقي ذلك ، وينفذ فعله في جميعه - : فمن أين وجب أن يقاس على العتق ههنا ؟ ولم يجب أن يقاس عليه هنالك ؟ إن هذا لتحكم فاسد ؟ والوجه الثاني : أنه ليس فيه : من فعل المريض كلمة ، ولا دلالة ، ولا إشارة بوجه من الوجوه : إنما فيه " أعتق عند موته " فكان الواجب عليهم : أن يجعلوا هذا الحكم فيمن أعتق عند موته - صحيحا أو مريضا . فمات إثر ذلك ، لا فيمن أعتق مريضا ، أو صحيحا ، ثم تراخى موته ، فإن هذا لم يعتق عند موته بلا شك - وهذا مما خالفوا فيه الخبر الذي احتجوا به فيما فيه ، وأقحموا فيه ما ليس فيه واحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء أصلا ، وهذه قبائح موبقة - نعوذ بالله منها .
والثالث : أن هذا الخبر حجة لنا عليهم قاطعة ; لأن هذا الإنسان لم يبق لنفسه شيئا أصلا ، هكذا في الحديث أنه لم يكن له مال غيرهم ، وهذا عندنا مردود الفعل - صحيحا كان أو مريضا - ولا يجوز لأحد في ماله عتق تطوع ، ولا صدقة تطوع ، ولا هبة يبت بها إلا فيما أبقى غنى ، كما قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50236الصدقة عن ظهر غنى } .
وقد أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق إنسان صحيح لم يكن له مال غيره - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأحمد بن شعيب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
عاصم بن علي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنا
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم نا أبي وعمي - هو
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد - ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
ويعقوب أبناء
إبراهيم ، قالوا كلهم : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50515أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتاعه منه نعيم بن النحام } قال
الزهريون في روايتهم : فرده عليه السلام - : فهذا إسناد كالشمس لا يسع أحدا خلافه .
فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عتق أولئك الأعبد ; لأن معتقهم لم يكن له مال غيرهم ، وكان عتقه عليه السلام لثلثهم - والله أعلم - كما روي في بعض الأخبار : {
أنه عليه السلام قال nindex.php?page=showalam&ids=331لكعب بن مالك إذ جعل على نفسه إذ تاب الله عليه : يجزيك من ذلك [ ص: 176 ] الثلث } وإن كان هذا اللفظ لا يصح ، لكنه عليه السلام قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50230أمسك عليك بعض مالك } ; فأمسك سهمه
بخيبر ، فقد يكون ذلك المعتق له في أربعة منهم غنى .
وبرهان هذا - : أن الرواية الثانية في ذلك الخبر : أنه عليه السلام إنما أعتق اثنين ، وأرق أربعة ولم يذكر قيمة ، والثلث عند المحتجين بهذا الخبر لا يكون هكذا أصلا ، ولا يكون إلا بالقيمة .
ووجه رابع - وهو أننا روينا هذا الخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه -
وابن أبي عمر كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503الثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50517أن رجلا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا } . فصح أن ذلك العتق إنما كان وصية ، ولا خلاف أنها الصحيح والمريض سواء ، ولا تجوز إلا بالثلث ، فإن كانت الروايتان حديثا واحدا - وهو الأظهر الذي لا يكاد يمكن ولا يجوز غيره - فقد ارتفع الكلام ، وبطل تعلقهم به ، وإن كانا خبرين - وهذا ممكن بعيد - فكلاهما لنا ، وموافق لقولنا ومخالف لقولهم ، وعلى كل حال فليس في شيء منه ذكر لمرض ولا لفعل في مرض أصلا ، ولا لأن الرد إنما كان ; لأن العتق وقع في مرض - وبالله تعالى التوفيق - فبطل عنهم كل ما موهوا به من الآثار التي هم أول مخالف لها ، وعادت كلها لنا عليهم حجة .
وأما ما رووا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فكذلك أيضا ، وإنما هم ثلاثة :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - : فأما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فإنما تعلقوا عنه بقوله : وإنما هو اليوم مال الوارث وهذا لا متعلق لهم به أصلا ; لأنه لا يختلف اثنان - وهم معنا أيضا - في أنه رضي الله عنه إنما عنى أنه مال الوارث بعد موته ، وأنه لم يعن بذلك أن مال المريض الذي يموت من ذلك المرض للوارث ما دام شيء من الروح في المريض ، ولا خلاف في أن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء لو ماتت - إذ قال
[ ص: 177 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر هذا القول لها - لما ورث
عبد الله ،
وعروة ،
والمنذر ، أولادها من مال
أبي بكر حبة خردل ، ولا قيمتها ، فما فوق ذلك .
ولو كان مال المريض . قد صار مالا للوارث في مرضه لورثه عنه إن مات ورثته في حياة المريض ، وهذا لا يقوله أحد ، ولا أحمق ، ولا عاقل .
وأيضا فلا خلاف - منا ومنهم - في أن الوارث لو وطئ أمة المريض قبل موته لكان زانيا يحد حيث يحد لو وطئها وهو صحيح ولا فرق وأنه لو سرق من ماله قبل موته شيئا في مثله القطع لقطعت يده حيث تقطع يده لو سرق منه وهو صحيح - : فظهر تمويههم وبردهم وتدليسهم في الدين بإيهامهم الباطل من اغتر بهم ، وأحسن الظن بطرقهم .
فإن أتونا في صرف الأخبار التي ذكرنا قبل عن ظاهرها ببرهان مثل هذا وجب الانقياد للحق ، وإن لم يأتونا إلا بالكذب البحت ، وبالظن الفاسد ، وبالتمويه الملبس ، فعار ذلك وناره لا زمان لهم ، لا لنا - وبالله تعالى التوفيق - فبطل تعلقهم بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه جملة .
وأما الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فمرسل ; لأن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14938والقاسم بن عبد الرحمن ، لم يدركاه - ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة ; لأن في إحدى الروايتين عنه : أنه ابتاعها في مرضه ، فأجاز بيعه وأعتقها عند موته ، فأمرها بأن تسعى في ثمنها للغريم .
وفي الأخرى أعتق عبده في مرضه لا مال له غيره ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : عتق ، ثلثه - والقول في هذا كالقول في بعض الأخبار المتقدمة من أنه إنما رد ذلك ; لأنه لم يكن له مال غيره ، فراعى ما أبقى له غنى .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص - هو ابن غياث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال : أعتقت امرأة جارية لها ليس لها مال غيرها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : تسعى في قيمتها - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قد رأى السعي في قيمتها إذ لم يكن له مال غيرها ، ولم يذكر أن ذلك كان في مرض أصلا ، فعاد فعل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - لو صح - حجة عليهم ، فكيف ولا حجة في قول أحد ولا فعله دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فبطل تعلقهم
nindex.php?page=showalam&ids=10بابن مسعود ولاح خلافهم له ؟
[ ص: 178 ] وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فمنقطعة ; لأن
الحسن لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي شيئا ، ثم لو صحت لما كان لهم بها متعلق أصلا ; لأنه لم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه إنما فعل ذلك ; لأنه أعتقه في مرضه ألبتة ولا في تلك الرواية ذكر : أن ذلك كان في مرض لا بنص ولا بدليل ، وإنما فيه : أنه أعتقه عند موته فقط ، والأظهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا إنما أوجب الاستسعاء في ذلك ; لأنه لم يكن له مال غيره وعليه دين ، فهذا هو نص الخبر ، وهو قولنا لا قولهم كلهم ، وكذلك نقول بالاستسعاء في هذا إذا فضل من قيمة العتق عن الدين شيء قل أو كثر ، وليس في ذلك الخبر خلاف لهذا ، فلاح ولله الحمد كثيرا أن كل ما احتجوا به من أثر صحيح أو سقيم ، أو عن صاحب فليس منه شيء أصلا موافقا لقولهم ، وأن إيرادهم لكل ذلك تمويه ، وإيهام بالباطل ، والظن الكاذب ، وأن كله أو أكثره حجة لنا ، وموافق لقولنا - والحمد لله رب العالمين .
وأما احتجاجهم بالتابعين ، ودعواهم الإجماع في ذلك فغير منكر من استسهالهم الكذب على جميع أهل الإسلام - وقد أوردنا في صدر هذه المسألة بأصح طريق عن مسروق خلاف قولهم ، وأن عتق المريض من رأس ماله ، وإن مات من مرضه ذلك ، وأنه إنما قال بذلك ; لأنه شيء جعله لله تعالى ، فلا يرد .
فصح أن كل
ما فعله المريض لله تعالى فمات من مرضه أو عاش ، فمن رأس ماله عند
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، فظهر كذبهم في دعوى الإجماع ، فكيف وإنما جاءت في ذلك آثار عن أربعة عشر من التابعين فقط ؟
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والقاسم ،
وسالم ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، أكثر ذلك لا يصح عنهم ; لأنها من طريق
جابر الجعفي ومثله .
ثم هم مختلفون ، فمنهم من رأى المسافر من حين يضع رجله في الغرز لا ينفذ له أمر في مال إلا من ثلثه - ومنهم من يرى ذلك في الحامل جملة . ومنهم من يرى ذلك في الأسير جملة ، والمالكيون ، والحنفيون ، والشافعيون : مخالفون لكل هذا . ثم قولهم في تفسير الأمراض مخالف لجميعهم ، فإن كان هؤلاء إجماعا فقد أقروا على أنفسهم بخلاف الإجماع ، وإن كان ليس إجماعا فلا حجة لهم في قول من
[ ص: 179 ] دون الصحابة إذا لم يكن إجماعا عندهم ، فكيف وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والشعبي ، خلاف هذا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها في مرضها فهو جائز ، وقال
سفيان : لا يجوز - : فصح أن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم إنما عنى مرضها الذي تموت منه ، ولم يراع ثلثا ، ولا رآه وصية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله ؟ قال : إذا وضع ماله كله في حق فلا أحد أحق بماله منه ، وإذا أعطى بعض الورثة دون بعض فليس له إلا الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يخلو
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من أن يكون أراد الصحيح ، والمريض معا ، أو المريض وحده ، أو الصحيح وحده - : فإن أراد الصحيح فقط فقد رد فعله في صدقته بماله كله ، وإن كان أراد المريض - : فقد أمضى فعله في ماله كله - فهذا خلاف ظاهر ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن رجلا رأى فيما يرى النائم : أنه يموت إلى ثلاثة أيام فطلق نساءه طلقة طلقة ، وقسم ماله ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب له : أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك : أنك تموت إلى ثلاثة أيام فطلقت نساءك وقسمت مالك ؟ رده ولو مت لرجمت قبرك كما يرجم قبر
أبي رغال ؟ فرد ماله ونساءه ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أراك تلبث إلا يسيرا حتى تموت ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن امرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام فشذبت مالها وهي صحيحة ، ثم ماتت في اليوم الثالث فأمضى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري فعلها .
فإن كان للموقن بالموت حكم المريض في ماله فقد أمضاه
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ، فهذا خلاف قولهم ، وإن كان له حكم الصحيح فقد رده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يمض منه ثلثا ولا شيئا ، وهذا خلاف قولهم - وبالله تعالى التوفيق
[ ص: 180 ] ومن أقبح مجاهرة ممن يجعل مثل من ذكرنا قبل إجماعا ثم لا يبالي بمخالفة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وغيرهم ، وطوائف من التابعين في القصاص من اللطمة ، وضربة السوط ، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ، ومثل هذا كثير جدا قد تقصينا منه جزءا صالحا في موضع آخر .
وأما قولهم : قسنا ذلك على الوصية ، فالقياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأن الوصية إنما تنفذ بعد الموت - وهي من المريض .
والصحيح سواء - بلا خلاف - لا تجوز إلا في الثلث فما دونه ، فإذا قيس فعل المريض عليها وجب أن يكون في الحياة فعل المريض كفعل الصحيح سواء سواء .
وأيضا : لو كان القياس حقا لكان لا شيء أشبه بشيء وأولى بأن يقاس عليه من شيئين شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - : وقد روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
أبي حبيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50518الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي بعد ما يشبع } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولا يختلفون في أن الذي يهدي بعد ما يشبع فهديته من رأس ماله ، فإن كان القياس حقا فالمعتق عند الموت مثله سواء سواء ، فواجب أن يكون من رأس ماله ، قال تعالى : {
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها }
وهذا نص جلي لا يحتمل تأويلا على جواز الصدقة للصحيح والمريض ما لم يأته الموت ويجئ حلول أجله دون تأخير قريب أو بعيد ، ولكنهم لا النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون . وأيضا : فلا خلاف بينهم أصلا في أن ما اشتراه المريض من فاكهة ، ولحم ، ونحو
[ ص: 181 ] ذلك مما هو عنه في غنى ، وما تصدق به على سائل بالباب ، فإنه من رأس ماله ، فلو كان فعله في مرضه من الثلث لكان هذا من الثلث ، بل لو لم يكن له من ماله إلا الثلث ، في مرضه الذي يموت منه لما وجب أن يعد أكله ونفقته على نفسه وعياله إلا من الثلث ; لأن باقي ذلك لا حكم له فيه وهم لا يقولون بهذا - فظهر من تخاذلهم وتناقضهم وفساد أقوالهم في هذه المسألة ما بعضه يكفي - وبالله تعالى التوفيق .