1397 - مسألة :
وللمرأة حق زائد ، وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره ، وبغير إذنه غير مفسدة ، وهي مأجورة بذلك ، ولا يجوز له أن يتصدق من مالها بشيء أصلا إلا بإذنها ، قال تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فبطل بهذا حكم أحد في مال غيره .
ثم وجب أن يخص من ذلك ما خصه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق في الباب الذي قبل هذا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50534لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا . [ ص: 193 ] تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12247أحمد بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين .
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50535إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان له أجره بما كسب ، ولها مثله بما أنفقت ، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء } ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : سمعت
أبا وائل يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50536إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك ، وللخازن مثل ذلك ، ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا } .
قال
أبو محمد :
أبو وائل أدرك الجاهلية ، وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير منكر أن يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين ومن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عنها أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : واعترض بعض الجهال في هذه الآثار القوية برواية تشبهه من طريق
العرزمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه " وهذا جهل شديد ; لأنه لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لضعف
العرزمي .
ثم لو صح فلا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من دونه إلا فاسق - فإن قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة روى هذا وهو تركه ؟ قلنا : قد مضى الجواب ، وإنما افترض علينا الانقياد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا للباطل الذي لم يصح عمن دونه ، نعم ، ولا لما صح عمن دونه ، والحجة في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا في رأيه ، وقد أفردنا لما تناقضوا في هذا المكان بابا ضخما فكيف وقد صح عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة القول بهذا ؟ كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد [ ص: 194 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن امرأته : أنها كانت عند
عائشة أم المؤمنين فسألتها امرأة هل تتصدق المرأة من بيت زوجها ؟ فقالت
عائشة : نعم ، ما لم تق مالها بماله .
فإن ذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
شرحبيل بن مسلم الخولاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50537لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا } .
وما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ما يحل من أموال أزواجهن ؟ قال : الرطب تأكلينه وتهدينه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله : إلا أنه قال " الرطب " بفتح الراء وإسكان الطاء - وفي الأول بضم الراء وفتح الطاء .
قال
أبو محمد : فهذا كله لا شيء ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش - وهو ضعيف - عن
شرحبيل بن مسلم وهو مجهول لا يدرى من هو ، لا يعارض بمثله الثابت من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، المتواتر عنهم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ،
وعباد بن عبيد الله بن الزبير ،
وفاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
وشقيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام بن منبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، هذا نقل تواتر يوجب العلم في أعلام مشاهير بمثل هذا السقوط والضعف الذي لو انفرد عن معارض لم يحل الأخذ به . والآخران مرسلان ، على أن فيهما خلافا لقول المخالف ، لأن فيه إباحة الرطب
[ ص: 195 ] جملة ، وقد تعظم قيمته ، وقد رويت مراسيل أحسن من هذا بخلاف قولهم - : كما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50539قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : صاحبتي تتصدق من مالي ، وتطعم من طعامي ؟ قال : أنتما شريكان قال : أرأيت إن نهيتها عن ذلك ؟ قال : لها ما نوت ولك ما بخلت } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن امرأة قالت له آخذ من مال زوجي فأتصدق به ؟ قال : الخبز والتمر ، قالت : فدراهمه ؟ قال : أتحبين أن يتصدق عليك ؟ قالت : لا ، قال : فلا تأخذي دراهمه إلا بإذنه - أو نحو هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : يكفي من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " غير مفسدة " فهذا يجمع البيان كله .
وقال تعالى : {
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } . وقال تعالى : {
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فمن خالف هذا لم يلتفت إليه - وبالله تعالى التوفيق .