1401 - مسألة : ومن
باع ما وجب بيعه لصغير ، أو لمحجور غير مميز ، أو لمفلس ، أو لغائب بحق ، أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه ، أو باع في وصية الميت ، أو ابتاع من نفسه للمحجور ، أو للصغير ، أو لغرماء المفلس أو للغائب ، أو باع لهم من نفسه فهو سواء ، كما لو ابتاع لهم من غيره ، أو باع لهم من غيره ولا فرق ، إن لم يحاب نفسه في كل ذلك ، ولا غيره - : جاز ، وإن حابى نفسه ، أو غيره : بطل ; لأنه مأمور بالقيام بالقسط ، والتعاون على البر ، فإذا فعل ما أمر به فهو محسن ، وإذ هو محسن ، ف {
ما على المحسنين من سبيل } ولم يأت قط نص قرآن ، ولا سنة بالمنع من ابتياع ممن ينظر له لنفسه أو يشتري له من نفسه ؟
[ ص: 201 ] فإن قيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قد منع من ذلك - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على فرس ، فقال : إن عمي أوصى إلي بتركته وهذا منها أفأشتريه ؟ قال : لا ، ولا تستقرض من أموالهم شيئا قلنا : قد روينا ما حدثناه .
أبو سعيد الجعفري قال : نا
أبو بكر محمد بن علي المقري نا
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي عن
الحسن بن غليب بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص نا
أبو إسحاق عن
يرفا مولى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم ، إن احتجت إليه أخذت منه ، فإذا أيسرت قضيت . فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا ينكر
الاستقراض من مال اليتيم .
وكذلك صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا .
ولا فرق بين أخذ مال اليتيم قرضا ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه بمثل ثمنه وقيمته وإعطاء مثله نقدا .
فإن قالوا : يتهم في ذلك ؟ قلنا : ويتهم أيضا أنه يدلس أيضا فيما يبتاع له من غيره ، أو يبيعه له من غيره ، فيأكل ويخون في الأمرين ، ولا فرق بين من استجاز عين الوصية ومن في ولايته فيما يبتاع له من نفسه ، أو ما يشتري منه لنفسه ، وبين أن يستجيز ذلك فيما يبتاع له من غيره ، أو يبيع له من غيره - وما جعل الله قط بين الأمرين فرقا يعقل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يبتاع لنفسه من مال يتيمه شيئا - وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مرة أخرى : إن ابتاع منه بأكثر من القيمة جاز وأما بالقيمة فأقل فلا - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحمل إلى السوق فإن بلغ أكثر بطل عقده ، وإلا فهو له لازم .
والعجب أنهم منعوا من هذا وأجازوا أن يرهن عن نفسه مال يتيمه ، وأباح المالكيون أن يعتق عبد يتيمه - وهذا تناقض وعكس للحقائق .
وقال بقولنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري في أحد قوليه فعلى ، كل حال قد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - وبالله تعالى التوفيق .