1404 - مسألة : فمن
أكره على شرب الخمر ، أو أكل الخنزير ، أو الميتة ، أو الدم ، أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم ، أو ذمي - : فمباح له أن يأكل ، ويشرب ، ولا شيء عليه لأحد ، ولا ضمان ، لقول الله عز وجل : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } . وقوله تعالى : {
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } . ولقوله تعالى : {
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم } .
فإن
كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل ; لأن هكذا هو حكم المضطر ، فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .
فإن قيل : فهلا أبحتم قتل النفس للمكره ، والزنى ، والجراح ، والضرب ، وإفساد المال بهذا الاستدلال ؟ قلنا : لأن النص لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلما بظلم غيره ممن لم يتعد عليه ، وإنما الواجب عليه دفع الظالم أو قتاله لقوله تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء } .
فصح أنه لم يبح له قط العون على الظلم - لا لضرورة ولا لغيرها - وإنما فسح له - إن عجز - في أن لا يغيره بيده ولا بلسانه ، وبقي عليه التغيير بقلبه ولا بد ، والصبر لقضاء الله تعالى فقط ، وأبيح له في المخمصة بنص القرآن - : الأكل ، والشرب ، وعند الضرورة وبالله تعالى التوفيق .