1406 - مسألة : ومن
كان في سبيل معصية كسفر لا يحل ، أو قتال لا يحل ، فلم يجد شيئا يأكل إلا الميتة ، أو الدم ، أو خنزيرا ، أو لحم سبع أو بعض ما حرم عليه - : لم يحل له أكله إلا حتى يتوب ، فإن تاب فليأكل حلالا ، وإن لم يتب فإن أكل أكل حراما ، وإن لم يأكل ، فهو عاص لله تعالى بكل حال . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأكل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خلاف للقرآن بلا كلفة ; لأن الله تعالى لم يبح له ذلك إلا في حال يكون فيها غير متجانف لإثم ، ولا باغيا ، ولا عاديا ، وأكله ذلك عون على الإثم والعدوان ، وقوة له على قطع الطريق وفساد السبيل ، وقتل المسلمين ، وهذا عظيم جدا .
فقالوا معنى قوله تعالى : {
غير باغ ولا عاد } أي غير باغ في الأكل ولا عاد فيه ؟ فقلنا : هذا الباطل ، والقول على الله تعالى بزيادة في القرآن بلا برهان ، وهذا لا يحل ، أصلا لأنه تحريف للكلم عن مواضعه .
فإن قالوا قد قال الله تعالى : {
ولا تقتلوا أنفسكم } فهو إن لم يأكل قاتل نفسه ؟ فقلنا : قول الله حق ، وما أمرناه قط بقتل نفسه بل قلنا له : افعل ما افترض الله عليك من التوبة ، واترك ما حرم عليك من السعي في الأرض بالفساد ، والبغي ، وكل في الوقت حلالا طيبا ، فإن أضفتم إلى خلافكم القرآن الإباحة له أن لا يتوب ، وأمره بأن يصر على الفساد في الأرض ، فما أردنا منكم إلا أقل من هذا ؟ وقال الحنفيون : لا يلزم الإكراه على البيع ، ولا على الشراء ، ولا على الإقرار ، ولا على الهبة ، ولا على الصدقة ولا يجوز عليه شيء من ذلك .
قالوا : فإن
أكره على النكاح أو الطلاق ، أو الرجعة ، أو العتق ، أو النذر ، أو [ ص: 206 ] اليمين - : لزمه كل ذلك ، وقضي عليه به ، وصح ذلك النكاح ، وذلك الطلاق ، وذلك العتق ، وتلك الرجعة ، ولزمه ذلك النذر ، وتلك اليمين .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي : أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فحلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها ثلاثا ؟ فطلقها ثلاثا ، فلما خرج أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخبره ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ارجع إلى امرأتك ، فإن هذا ليس طلاقا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : ليس لمستكره طلاق .
قال
الحسن : وأخذ رجلا أهل امرأته فطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر ، فجاء الأجل ولم يبعث شيئا ، فخاصموه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فقال : اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
عبد الله بن طلحة الخزاعي نا
أبو يزيد المدني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قال : ليس لمكره طلاق .
وصح أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طرق أنه لم يجز طلاق المكره . ومن طريق
ثابت الأعرج قال : سألت كل فقيه
بالمدينة عن طلاق المكره ؟ فقالوا : ليس بشيء ، ثم أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فردا علي امرأتي ، وكان قد أكره على طلاقها ثلاثا .
وصح هذا أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابهم . وصح إجازة
طلاق المكره أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، ولم يصح عنهما - . وصح عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
واحتج المجيزون لذلك بعموم قوله تعالى : {
فإن طلقها فلا تحل له من بعد }
[ ص: 207 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا تمويه منهم ; لأن الله تعالى الذي قال هذا هو الذي قال : {
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } والمكره لم يطلق قط ، إنما قيل له : قل : هي طالق ثلاثا ؟ فحكى قول المكره له فقط .
والعجب من تخليطهم ، وقلة حيائهم يحتجون بعموم هذه الآية في إجازة طلاق المكره ، ثم لا يجيزون بيع المكره ، والله تعالى يقول : {
وأحل الله البيع وحرم الربا } فإن قالوا : البيع لا يكون إلا عن تراض ؟ قلنا : والطلاق لا يكون إلا عن رضا من المطلق ونية له بالنصوص التي قدمنا .
[ ص: 208 ] ثم قد خالفوا هذا العموم ولم يجيزوا
طلاق الصبي ، ولا طلاق النائم ، فإن قالوا : ليس هذان مطلقين ؟ قلنا : ولا المكره مطلقا .
وأطرف شيء أنهم احتجوا ههنا فقالوا : البيع يرد بالغيب ؟ فقلنا : نعم ، ولكن بعد صحة ، فأخبرونا هل وقع بيع المكره صحيحا أم لا ؟ فإن قلتم : وقع صحيحا ، فلا سبيل إلى رده إلا برضاهما ، أو بنص في ذلك ، وإن قلتم : لم يقع صحيحا وهو قولهم ؟ قلنا : فقياسكم ما لم يصح على ما صح باطل في القياس ; لأنه قياس الشيء على ضده ، وعلى ما لا يشبهه . وقلنا لهم أيضا : وكذلك الطلاق من المكره وقع باطلا ، واحتجوا بأخبار فاسدة - : منها : ما رويناه من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش حدثني
الغازي بن جبلة الجبلاني عن
صفوان بن عمران الطائي {
أن رجلا جعلت امرأته سكينا على حلقه وقالت : طلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها الله تعالى ، فأبت ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق } .
ورويناه أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
الغازي بن جبلة عن
صفوان الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا كله لا شيء ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ،
nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية : ضعيفان ،
والغازي بن جبلة مجهول ،
وصفوان ضعيف ، ثم هو مرسل .
وذكروا حديثا من طريق
مطين عن
حسين بن يوسف التميمي - وهو مجهول - عن
[ ص: 209 ] nindex.php?page=showalam&ids=17021محمد بن مروان - وهو مجهول - عن
عطاء بن عجلان عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28741كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قلة حياء منهم أن يحتجوا برواية
عطاء بن عجلان وهو مذكور بالكذب ، ثم هم يقولون : إن الصاحب إذا روى خبرا وخالفه فذلك دليل ، على سقوط ذلك الخبر ، وإنما روي هذا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم ير طلاق المكره ، فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يسقطوا كل هذه الأخبار ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى بعضها ، وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من تركه ما روى هو وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ، ولكنهم قوم لا يعقلون . وأيضا : فهم أول مخالف لهذا الخبر ; لأنهم لا يجيزون طلاق النائم يتكلم في نومه بالطلاق ، ولا طلاق الصبي ، وليسا معتوهين ، ولا مغلوبين على عقولهما .
ويقولون فيمن
قال لامرأته في غضب : أنت خلية ، أو بائن ، أو برية ، أو حرام ، أو أمرك بيدك - ونوى طلقة واحدة فهي لازمة - وإن نوى ثلاثا فهي لازمة - وإن نوى اثنتين لزمت واحدة ولم تلزم الأخرى .
فمن أرق دينا ممن يحتج بخبر هو أول مخالف له على من لا يراه حجة أصلا ، واحتجوا بالآثار الواردة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهي آثار واهية كلها لا يصح منها شيء ، ثم لو صحت لم يكن لهم فيها حجة أصلا ; لأن المكره ليس مجدا في طلاقه ، ولا هازلا ، فخرج أن يكون لهم حكم في ذلك .
[ ص: 210 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأي عجب أكثر ممن يحتج بهذه الأكذوبات التي هي إما من رواية كذاب ، أو مجهول ، أو ضعيف ، أو مرسلة ، ثم يعترض على ما رويناه من طريق
الربيع بن سليمان المؤذن عن
بشر بن بكر عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . }
فإن قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا الحديث ؟ فقال له : إنه رواه شيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال
الأوزاعي : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا كذب ، وباطل ، ليس يروى إلا
الحسن عن النبي - فاعجبوا للعجب إنما كذب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله من روى هذا الخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وصدق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك - : فهذا لم يأت قط من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إنما جاء من طريق
بشر بن بكر عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ ، أو كذب إن تعمد ذلك .
ثم العجب كله عليهم هذا الخبر بأنه مرسل من طريق
الحسن ، وهم يحتجون في هذه المسألة نفسها بأنتن ما يكون من المراسيل ، أما هذا عجب ؟ ثم قالوا : كيف يرفع عن الناس ما استكرهوا عليه وقد وقع منهم ؟ وهذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم حملهم قلة الدين وعدم الحياء على مثل هذا الاعتراض الذي هو عائد عليهم بذاته كما هو عائد في رفعهم الإكراه في البيع ، والشراء ، والإقرار ، والصدقة . ثم هو كلام سخيف منهم ; لأنه لم يقل عليه السلام قط : إن المكره لم يقل ما أكره على أن يقوله ، ولا أنه لم يفعل ما أكره على فعله ، لكنه أخبر عليه السلام أنه رفع عنه حكم كل ذلك ، كما رفع عن المصلي فعله بالسهو في السلام ، والكلام ، وعن الصائم أكله ، وشربه ، وجماعه سهوا ، وعن البائع مكرها بيعه - وبالله التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل ما موهوا به في هذا فهو مبطل لقولهم في إبطال بيع المكره وابتياعه ، وإقراره ، وهبته ، وصدقته ، مثل قولهم : إننا وجدنا المكرهة على إرضاع
[ ص: 211 ] الصبي خمس رضعات يحرمها عليه ويحرم عليه مما يحرم عليه من جهتها لو أرضعته طائعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا عليهم في الإكراه على البيع ، والابتياع ، والصدقة ، والإقرار - ثم نقول لهم : إن الرضاع لا يراعى فيه نية ، بل رضاع المجنونة ، والنائمة ، كرضاع العاقلة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فلا مدخل للإرادة في الرضاع ، ولا هو عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها - .
وقالوا : وجدنا من أكره على وطء امرأة ابنه يحرمها على الابن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عليهم في البيع ، والصدقة ، والإقرار - .
وجوابنا نحن أنه إن أخذ فرجه فأدخل في فرجها لم يحرم شيئا ; لأنه لم ينكحها - وأما إن تهدد ، أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصدا - : فهو زان مختار قاصد ، وعليه الحد ، وتحرم ; لأنه لا حكم للإكراه ههنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ونقول لهم : هبكم أنكم وجدتم في الطلاق ، والعتق : هذه الآثار المكذوبة ، فأي شيء وجدتم في النكاح ؟ وبأي شيء ألزمتموه ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إبطاله - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن
عبد الرحمن ، ومجمع ، ابني يزيد بن جارية الأنصاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77823عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن داود المصيصي نا
nindex.php?page=showalam&ids=14131الحسين بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50545أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني - وهي كارهة - فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها . }
وهذان سندان في غاية الصحة لا معارض لهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فمن حكم بإمضاء نكاح مكره ، أو طلاق مكره ، أو عتق مكره ،
[ ص: 212 ] فحكمه مردود أبدا ، الوطء في ذلك النكاح ، وبعد ذلك الطلاق ، وبعد ذلك العتق - إن تزوج المطلقة والمعتقة - : زان يجلد ، ويرجم إن كان محصنا ، ويجلد مائة ويغرب عاما إن كان غير محصن .
والعجب أنهم لا يرون الإكراه على الردة تبين الزوجة ، والردة عندهم تبينها - وهذا تناقض منهم في إجازتهم الطلاق بالكره .