1418 - مسألة : فإن قيل : فهلا أوجبتم
التخيير في البيع ثلاث مرات ؟ لما رويتموه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي أو يتخايران ثلاث مرار } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
إسحاق أنا
حيان نا
همام نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار حتى يتفرقا } قال
همام : وجدت في كتابي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50567يختار ثلاث مرار ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما } وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان عن
همام أيضا ؟ قلنا : رواية
الحسن عن
سمرة مرسلة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده .
وأما رواية
همام فإنه لم يحدث بهذه اللفظة ، وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه ، ولم يلتزمها ولا رواها ، ولا أسندها ، وما كان هكذا فلا يجوز الأخذ به ولا تقوم به حجة .
[ ص: 254 ] وقد روى هذا الخبر
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح عن
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم فلم يذكر فيه : ثلاث مرات .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسعيد بن أبي عروبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بإسناده ولفظه ، فلم يذكر أحد منهم : ثلاث مرار .
وقد حدثنا
هشام بن سعيد الخير نا
عبد الجبار بن أحمد المقري نا
الحسن بن الحسين بن عبد ربه النجيرمي نا
جعفر بن محمد الأصبهاني نا
يونس بن حبيب الزبيري نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وهمام ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في حديثه : إنه سمع
صالحا أبا الخليل يحدث عن
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما } .
قال
أبو داود : وحديث
همام مثل هذا فارتفع الإشكال وثبت
همام على ترك هذه اللفظة ، ولم يقل إذ وجدها في كتابه : إنها من روايته ، ووالله لو ثبت
همام عليها من روايته ، أو غيره - من الثقات - لقلنا بها ; لأنها كانت تكون زيادة .