صفحة جزء
1418 - مسألة : فإن قيل : فهلا أوجبتم التخيير في البيع ثلاث مرات ؟ لما رويتموه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي أو يتخايران ثلاث مرار } .

ومن طريق البخاري نا إسحاق أنا حيان نا همام نا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { البيعان بالخيار حتى يتفرقا } قال همام : وجدت في كتابي { يختار ثلاث مرار ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما } وهكذا رويناه من طريق عفان عن همام أيضا ؟ قلنا : رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده .

وأما رواية همام فإنه لم يحدث بهذه اللفظة ، وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه ، ولم يلتزمها ولا رواها ، ولا أسندها ، وما كان هكذا فلا يجوز الأخذ به ولا تقوم به حجة . [ ص: 254 ] وقد روى هذا الخبر همام عن أبي التياح عن عبد الله بن الحارث عن حكيم فلم يذكر فيه : ثلاث مرات .

ورواه شعبة ، وسعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة ، كلهم عن قتادة بإسناده ولفظه ، فلم يذكر أحد منهم : ثلاث مرار .

وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير نا عبد الجبار بن أحمد المقري نا الحسن بن الحسين بن عبد ربه النجيرمي نا جعفر بن محمد الأصبهاني نا يونس بن حبيب الزبيري نا أبو داود الطيالسي نا شعبة ، وهمام ، كلاهما عن قتادة ، قال شعبة في حديثه : إنه سمع صالحا أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما } .

قال أبو داود : وحديث همام مثل هذا فارتفع الإشكال وثبت همام على ترك هذه اللفظة ، ولم يقل إذ وجدها في كتابه : إنها من روايته ، ووالله لو ثبت همام عليها من روايته ، أو غيره - من الثقات - لقلنا بها ; لأنها كانت تكون زيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية