1419 - مسألة : فإن
تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت ، أو دخل حنية في البيت : فقد تفرقا وتم البيع ، أو تبايعا في حنية أحدهما إلى البيت : فقد تفرقا وتم البيع .
فلو
تبايعا في صحن دار فدخل أحدهما البيت : فقد تفرقا وتم البيع .
فلو
تبايعا في دار ، أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق ، أو تبايعا في طريق فدخل أحدهما دارا ، أو خصا : فقد تفرقا وتم البيع . فإن
تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج ، أو الخزانة ، أو مضى إلى الفندقوق ، أو صعد الصاري : فقد تفرقا وتم البيع .
وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة : فقد تم البيع
[ ص: 255 ] إذ تفرقا - فإن
تبايعا في دكان فزال أحدهما إلى دكان آخر ، أو خرج إلى الطريق فقد تم البيع وتفرقا .
ولو
تبايعا في الطريق فدخل أحدهما الدكان فقد تم البيع وتفرقا .
فلو
تبايعا في سفر أو في فضاء فإنهما لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى تفريقا في اللغة ، أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة ، أو خلف ربوة ، أو خلف شجرة ، أو في حفرة - وإنما يراعى ما يسمى في اللغة تفريقا فقط - وبالله تعالى التوفيق .