[ ص: 265 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
سليمان بن البرصاء قال : بايعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بيعا فقال لي : إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعنا ، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ، ولك سلعتك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا نعلم عن الصحابة رضي الله عنهم في بيع الخيار شيئا غير هذا ، وهو كله خلاف لأقوال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهذه عندهم بيوع فاسدة مفسوخة ، فأين تهويلهم بالصاحب الذي لا يعرف له مخالف ؟ نعم ، وإن عرف له مخالف .
وأين ردهم السنة الثابتة في أن لا بيع بين أحد من المتبايعين حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر بعد البيع برواية شيخ من
بني كنانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر البيع عن صفقة أو خيار ؟ وليس في هذا لو صح خلاف للسنة ، بل قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الصحابة موافقة السنة في ذلك ، وإجازة رد البيع قبل التخيير والتفرق .
ثم هان عليهم ههنا خلاف عمل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
ونافع بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=90وصفوان بن أمية - وكلهم صحابة - : العمل المشهور الذي لا يمكن أن يخفى بحضرة الصحابة
بالمدينة ،
ومكة ، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف ، ولا عليهم منهم منكر ممن يجيز
البيع بشرط الخيار أصلا بأصح طريق وأثبته في أشهر قصة ، وهي ابتياع دار للسجن
بمكة ، وما كان قبل ذلك بها للسجن دار أصلا .
ثم فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وابن مطيع - وهما صاحبان - يبتاعان كما ترى بخيار إن أخذا إلى غير مدة مسماة -
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قبل ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=90وصفوان ،
ونافع يتبايعون على الرضا إلى غير مدة مسماة ، لا يعرف لهم في ذلك مخالف ممن يجيز البيع بشرط خيار ، فاعجبوا لأقوال هؤلاء القوم ؟ وأما التابعون : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه في الرجل يشتري السلعة على الرضا ؟ قال : الخيار لكليهما حتى يفترقا عن رضا .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين إذا بعت شيئا على الرضا فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا أخذ الرجل
[ ص: 266 ] من الرجل البيع على أنه فيه بالخيار فهلك منه ؟ فإن كان سمى الثمن فهو له ضامن ، وإن لم يسمه فهو أمين ولا ضمان عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ما ذكرنا قبل ما نعلم في هذا عن أحد من التابعين غير ما ذكرنا ، وكله مخالف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه ليس في شيء منه ذكر مدة أصلا .
وفي قول
الحسن : جواز ذلك بغير ذكر ثمن .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : جواز النقد فيه ، ولم يخص بشرط ولا بغير شرط وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فموافق لقولنا ; لأنه قطع بأن كل بيع يكون فيه شرط خيار فإن الخيار يجب فيه للبائع وللمشتري حتى يتفقا ، فصح أنه ليس هو عنده بيعا أصلا ، وأنه باق على حكمه كما كان - وهذا قولنا ، فصح يقينا أن أقوال من ذكرنا مخالفة لكل ما روي في ذلك عن صاحب أو تابع ، وأنهما لا سلف لهم فيها ، وتفريق
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما ، فلم يجيزاه ، وبين أن يكون الخيار للمشتري وحده ؟ فأجازه
سفيان ، لا معنى له ; لأنه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول متقدم ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه - وليس إلا جواز كل ذلك أو بطلان كل ذلك . وقد روينا بطلان ذلك عن جماعة من السلف .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
سفيان الثوري عن
عاصم بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : أن
عائشة أم المؤمنين كرهت أن تباع الأمة بشرط .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : أراد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن يشتري جارية يتسراها من امرأته ؟ فقالت : لا أبيعكها حتى أشترط عليك إن اتبعتها نفسي فأنا أولى بالثمن ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : حتى أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فسأله ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تقربها وفيها شرط لأحد . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو بن مسلم قال : سألت
عكرمة مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل
أخذ من رجل ثوبا ؟ فقال : أذهب به فإن رضيته أخذته ، فباعه الآخذ قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب ؟ فقال
عكرمة : لا يحل له الربح .
[ ص: 267 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
ابن جريح قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كل بيع فيه شرط فليس بيعا - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بما ذكرنا قبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله عند كل ذي حس سليم أوضح في إبطال البيع بشرط الخيار من دعواهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مخالف للسنة في أن لا بيع بين المتبايعين حتى يتفرقا بما لم يصح عنه من قوله : البيع عن صفقة أو خيار ، ومن دعواهم مثل ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فمن البائع ، وليس في هذا إشارة إلى خلاف السنة المذكورة ، بل قد صح عنهما موافقة السنة في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن كان ما روي عن الصحابة ، والتابعين في ذلك إجماع فقد خالفوه ، فهم مخالفون للإجماع كما أقروا على أنفسهم ، وإن لم يكن إجماعا فلا حجة في قول لم يأت به نص ولا إجماع .
فإن احتجوا في إباحة بيع الخيار بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 : المسلمون عند شروطهم } فهذا لا يصح لأنه عن
كثير بن زيد وهو مطرح باتفاق ، ولا يحل الاحتجاج بما روى .
ومن طريق أخرى عن كذاب عن مجهول عن مجهول مرسل مع ذلك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسل ، ولو صح مع ذلك لما كان لهم فيه متعلق أصلا ; لأن شروط المسلمين ليس هي كل ما اشترطوه ، لو كان ذلك للزم شرط الزنى ، والسرقة ، وهم قد أبطلوا أكثر من ألف شرط أباحها غيرهم ، وإنما شروط المسلمين : الشروط التي جاء القرآن ، والسنة بإباحتها نصا فقط ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن احتج من يجيز بيع الخيار بما قد ذكرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28748كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار } فلا حجة لهم فيه ; لأن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد بين ذلك الخيار ما هو ؟ وأنه قول أحدهما للآخر : اختر .
وبينه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمثله .
وأوضحه
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع } .
فصح ضرورة أن هذا الخيار إنما هو التخيير من أحدهما للآخر فقط .
[ ص: 268 ] وذكروا أيضا خبر " المصراة " وسنذكره في هذا الكتاب بإسناده إن شاء الله تعالى ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50575وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لواجدها ثلاثا ، فإن رضيها أمسكها وإن كرهها ردها ، ورد معها صاعا من تمر } .
وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50576منقذ إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول إذا باع أو ابتاع : لا خلابة ، ثم جعل له الخيار ثلاثا } ، وقد ذكرناه في " كتاب الحجر " من ديواننا هذا .
وخبر تلقي السلع [ الركبان ] والنهي عنه ، وأنه صلى الله عليه وسلم جعل للبائع الخيار إذا دخل السوق ، وبالخيار في رد البيع يوجد فيه العيب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه ، واحتجاجهم به في إباحة بيع الخيار إثم وعار ; لأن خبر المصراة إنما فيه الخيار للمشتري - أحب البائع أم كره - لا برضا منه أصلا ولا بأن يشترط في حال عقد البيع فكيف يستجيز ذو فهم أن يحتج بهذا الخيار في إباحة بيع يتفق فيه البائع والمشتري على الرضا بشرط خيار لأحدهما أو لكليهما أو لغيرهما ؟ وأما خبر
منقذ فكذلك أيضا ; لأنه إنما هو خيار يجب لمن قال عند التبايع : لا خلابة ، بائعا كان أو مشتريا سواء رضي بذلك معاملة أو لم يرض لم يشترطه الذي جعل له في نفس العقد ، فأي شبه بين هذين الحكمين وبين خيار يتفقان برضاهما على اشتراطه لأحدهما أو لغيرهما ، وكلهم لا يقول بهذا الخبر أصلا ؟ وأما خبر تلقي السلع فكذلك أيضا إنما هو خيار جعل للبائع - أحب المشتري أم كره - لم يشترطاه في العقد - .
وهو أيضا خيار إلى غير مدة محدودة وكلهم لا يجيز هذا أصلا .
فأي عجب يفوق قول قوم يبطلون الأصل ولا يجيزون القول به ، ويصححون القياس عليه في ما لا يشبهه ويخالفون السنن فيما جاءت فيه ، ثم يحتجون بها فيما ليس فيها منه أثر ولا دليل ولا معنى ؟ فخالفوا الحقائق جملة ونحمد الله تعالى على ما من به من التوفيق .
[ ص: 269 ] فإن قالوا : لما جاز في هذه الأخبار في أحدها الخيار للبائع ، وفي الآخر الخيار للمشتري ، وفي الثالث الخيار للمرء بائعا كان أو مشتريا ، وكان في الشفعة الخيار لغير البائع والمشتري بغير أن يشترط في العقد شيء من ذلك ، من غير أن يلتفت رضا الآخر أو رضا البائع والمشتري كان إذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أو - لهما أو لغيرهما أحرى أن يجوز ؟ قلنا : هذا حكم الشيطان لا حكم الله عز وجل ، وهذا هو تعدي حدود الله تعالى الذي قال الله تعالى : {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وتلك دعوى منكم لا برهان على صحتها ، بل البرهان قائم على بطلانها بقوله تعالى : {
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
وما تدرون أنتم ولا غيركم من أين قلتم بدعواكم هذه ؟ ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ، لأن القياس عند القائلين به لا يصح تشبيه المشبه إلا حتى يصح المشبه به ، وليس منكم أحد يصحح حكم شيء من هذه الأخبار إلا المصراة ، والشفعة فقط ، فكيف تستحلون أن تحكموا بحكم لأنه يشبه حكما لا يجوز العمل به ؟ وهل سمع بأحمق من هذا العمل ؟ والذين يصححون منكم حكم المصراة لا يختلفون في أنه يجوز القياس على ما فيه من رد صاع تمر مع الشيء الذي يختار الراد رده ، فمن أين جاز عندكم القياس على بعض ما في ذلك الخبر وحرم القياس على بعض ما فيه ؟ أليس هذا مما تحتار فيه أوهام العقلاء ؟ وكذلك الشفعة إنما هي لشريك عندكم ، أو للجار فيما بيع من مشاع في العقار خاصة ، فمن أين وقع بكم يا هؤلاء أن تحرموا القياس على ذلك ما بيع أيضا من المشاع في غير العقار للشريك أيضا .
ولو صح قياس في الدهر كان هذا أوضح قياس وأصحه لتساويهما في العلة والشبه عند كل ناظر ثم تقيسون عليه ما لا يشبهه أصلا من اشتراط اختيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي ، وهو ضد ذلك الحكم جملة ، فذلك للشريك وهذا لغير الشريك ، وذلك في المشاع وهذا في غير المشاع ، وذلك مشترط ، وهذا غير مشترط ، وذلك إلى غير مدة وهذا إلى مدة ، فما هذا التخليط ، والخبط ؟
[ ص: 270 ] وأما الخيار في رد المبيع فالقول فيه كالقول في خيار الشفعة سواء سواء ، من أنه لا شبه بينه وبين اشتراط الخيار في البيع بوجه من الوجوه لما قلنا آنفا ، فظهر فساد احتجاجهم جملة بالأخبار ، وبالقياس - .
وبالله تعالى التوفيق .
وأي قول أفسد من قول من يبطل الخيار الذي أوجبه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للمتبايعين قبل التفرق بأبدانهما ، وقبل أن يخير أحدهما الآخر فيختار إمضاء أو ردا . والخيار الواجب لمن قال عند البيع : لا خلابة .
والخيار لمن باع سلعته ممن تلقاها إذا دخل السوق .
والخيار الواجب لمن ابتاع مصراة .
والخيار الواجب لمن باع شركا من مال هو فيه شريك ثم أوجب خيارا لم يوجبه الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
ومن البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه خيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو لغيرهما - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34220ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترطه مائة مرة وإن كان مائة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق } .
وكان اشتراط الخيار المذكور شرطا ليس في كتاب الله تعالى ولا في شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان فيها لكان في كتاب الله تعالى ; لأن الله تعالى أمر في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب بطلان الشرط المذكور يقينا ، وإذ هو باطل فكل عقد لم يصحح إلا بصحة ما لم يصح فلا صحة له بلا شك ، فوجب بطلان البيع الذي عقد على شرط خيار كما ذكرنا ، قال الله تعالى : {
إن الله لا يصلح عمل المفسدين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وأنه كالمسند - : وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50577لا يتفرق بيعان إلا عن تراض }
[ ص: 271 ] وهذا من أحسن المراسل ، فأين هم عنه ؟ وفيه النهي عن بقاء عن الخيار بعد التفرق ؟ ونسألهم عن بيع الخيار هل زال ملك بائعه عنه وملكه المشتري له أم لا ، إذا اشترط الخيار للبائع أو لهما ؟ فإن قالوا : لا ، فهو قولنا وصح أنه لا بيع هنالك أصلا ; لأن البيع نقل ملك البائع وإيقاع ملك المشتري .
وإن قالوا : نعم ، قلنا : فالخيار لا معنى له ، ولا يصح في شيء قد صح ملكه عليه - وأقوالهم تدل على خلاف هذا .
فإن قالوا قد باع البائع ولم يشتر المشتري بعد ؟ قلنا : هذا تخليط وباطل لا خفاء به ; لأنه لا يكون بيع إلا وهنالك بائع ومبتاع وانتقال ملك .
وهكذا إن كان الخيار للبائع فقط ، فمن المحال أن ينعقد بيع على المشتري ولم ينعقد ذلك البيع على البائع .
فإن كان الخيار لهما أو لأجنبي : فهذا بيع لم ينعقد لا على البائع ولا على المبتاع فهو باطل - والقوم أصحاب قياس بزعمهم .
وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوز ، فهلا قاسوا على ذلك البيع وسائر ما أجازوا فيه الخيار ، كما فعلوا في معارضة السنة بهذا القياس نفسه في إبطالهم الخيار بعد البيع قبل التفرق ، فلا نصوص التزموا ولا القياس طردوا ، والدلائل على إبطال بيع الخيار تكثر ، ومناقضاتهم فيه جمة ، وإنما أقوالهم فيه دعاوى - بلا برهان - مختلفة متدافعة كما ذكرناها قبل - وبالله تعالى التوفيق .