رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري عن
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه - وهذا يبطل عهدة الثلاث ، والسنة - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم نقول لهم : أخبرونا عن الحكم بعهدة الثلاث ، والسنة : أسنة هو وحق أم ليس سنة ولا حقا ، ولا بد من أحدهما ؟ فإن قالوا : هو سنة وحق ؟ قلنا : فمن أين استحللتم أن لا تحكموا بها في البلاد التي اصطلح أهلها على ترك الحكم بها فيها ؟ ومتى رأيتم سنة يفسح للناس في تركها ومخالفتها ؟ حاش لله من هذا .
وإن قالوا : ليست سنة ولا حقا ؟ قلنا : بأي وجه استحللتم أن تأخذوا بها أموال الناس المحرمة فتعطوها غيرهم بالكره منهم ؟ ولعل المحكوم عليه فقير هالك ، والمحكوم له غني أشر ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } ففسختم البيوع الصحيحة بما ليس سنة ولا حقا ، إذ أبحتم ترك الحكم بالسنة والحق ، ولا مخلص لكم من أحدهما ، وهذا كما ترى .
[ ص: 279 ] وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجوائح : فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من التقسيم بين الثمار ، والمقاثي ، وبين البقول ، والموز ولا يعضد قوله في ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة أصلا ، ولا قول أحد ممن سلف ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه .
ولهم في تخصيص الثلث آثار ساقطة نذكرها أيضا إن شاء الله تعالى ونبين وهيها - وقولنا في هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبي سفيان - وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول جمهور السلف .
كما روينا من طريق
أبي عبيدة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أخبرني
أبو بكر بن سهل بن حنيف أن أهل بيته كانوا يلزمون المشتري الجائحة - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه قضى بالجائحة على المشتري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل :
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، في أول قوله إلى حط الجائحة في الثمار عن المشتري - قلت أو كثرت - وهذا قول له متعلق بأثر صحيح ، نذكره إن شاء الله تعالى ونبين وجهه وحكمه بحول الله تعالى وقوته .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50582لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
بشر بن الحكم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
حميد الأعرج عن
سليمان بن عتيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وهذان أثران صحيحان .
وقالوا أيضا : على بائع الثمرة إسلامها إلى المشتري طيبة كلها فإذا لم يفعل ، سقط عن المشتري بمقدار ما لم يسلم إليه كما يلزم .
[ ص: 280 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أنس بن عياض أن
أبا إسحاق مقدما مولى أم الحكم بنت عبد الحكم حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجوائح .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عثمان بن الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو ريح أو حريق أو جراد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن لم يأت ما يبين أن هذين الخبرين المذكورين على غير ظاهرهما وإلا فلا يحل خلاف ما فيهما ، وعلى كل حال فلا حجة فيهما لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، بل هما حجة عليه ; لأنه ليس فيهما تخصيص ثلث من غيره .
فنظرنا هل جاء في هذا الحكم غير هذين الخبرين ؟ فوجدنا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير - هو ابن الأشج - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54526أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك } فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه ، ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئا ؟ فنظرنا في هذا الخبر مع خبري
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدمين .
فوجدنا خبرين من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، قد وردا ببيان تتألف به هذه الأخبار كلها - بحمد الله تعالى .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
أبو الطاهر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
حميد الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي قالوا : وما تزهي ؟ قال : تحمر ، أرأيت إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
حميد الأعرج [ ص: 281 ] عن
سليمان بن عتيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50585أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر السنين } . فصح بهذين الخبرين أن الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين ، وقبل أن يزهي ، وأن الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مصيبتها ، وأخرجه عن جميع ماله بها - : هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطيب فيه وجواز بيعه - وبالله تعالى التوفيق .
وأيضا : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50586لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا } فلم يخص عليه السلام شجرا في ورقه من ثمر موضوع الأرض وهم يخصون ذلك بآرائهم ، فقد صح خلافهم لهذا الخبر وتخصيصهم له ، وبطل احتجاجهم به على عمومه والأخذ فيه .
وأمر بوضع الجوائح ولم يذكر في ثمر ولا في غيره ، ولا في أي جائحة هو - فصح أنهم مخالفون له أيضا ، وبطل أن يحتجوا به على عمومه ، وصار قولهم ، وقولنا في هذين الخبرين سواء في تخصيصهم ، إلا أنهم خصوهما بلا دليل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا شك ، وهم لا يضعون عنه شيئا لذلك - وأما قولهم على البائع أن يسلمها طيبة إلى المشتري ؟ فباطل ما عليه ذلك ، إنما عليه أن يسلم إليه ما باع بيعا جائزا فقط ، إذ لم يوجب عليه غير ذلك نص ولا إجماع - وهذا مما خالف فيه المالكيون القياس ، والأصول ، إذا جعلوا مالا ربحه وملكه لزيد ، وخسارته على عمرو : الذي لا يملكه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما الآثار الواهية التي احتج بها مقلدو
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - : فروينا من طريق
عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12060أبي طوالة عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50587إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة } .
[ ص: 282 ] قال
عبد الملك : وحدثني
أصبغ بن الفرج عن
السبيعي عبد الجبار بن عمر عن
ربيعة الرأي {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا } .
قال
عبد الملك : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
خالد بن إياس عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
خمس من الجوائح : الريح ، والبرد ، والحريق ، والجراد ، والسيل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله كذب :
عبد الملك مذكور بالكذب .
والأول مرسل مع ذلك .
والسبيعي مجهول لا يدري أحد من هو ؟
وعبد الجبار بن عمر ضعيف وهو أيضا مرسل - فسقط كل ذلك ،
وخالد بن إياس ساقط - ثم لو صح لما كان فيه أمر بإسقاط الجوائح أصلا ، لا بنص ، ولا بدليل ، إلا أن الحنفيين الذين يحتجون بروايات الكذابين ومرسلاتهم :
كمبشر بن عبيد الحلبي ،
وجابر الجعفي ; وغيرهما : فلا عذر لهم في أن لا يأخذوا بهذه المراسيل - وهذا مما تناقضوا فيه .
وذكر المالكيون عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب نا
ابن أبي أويس عن
الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه كان يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا .
ومن طريق
ابن حبيب أيضا حدثني
الحذافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن
موسى بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : باع
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف من
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عينا له فأصابه الجراد فأذهبه أو أكثره ، فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقضى على
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن برد الثمن إلى
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : وكان
سهل بن أبي حثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والقاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح - : يرون الجائحة موضوعة عن المشتري إذا بلغت الثلث فصاعدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله باطل ، لأنه كله من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب ، ثم
الحسين بن عبد الله بن ضميرة مطرح ، متفق على أن لا يحتج بروايته ، وأبوه مجهول ،
nindex.php?page=showalam&ids=15472والواقدي مذكور بالكذب .
[ ص: 283 ] ثم لو صح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لكان فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف لم ير رد الجائحة وإن أتت على الثمر كله أو أكثر - وإذا وقع الخلاف فلا حجة في قول بعضهم دون بعض ، والثابت في هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه - وهو عالم أهل
المدينة في عصره - ما حدثناه
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29947لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه } ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : تأملوا هذا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل ، بدو صلاحه - وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأن بدو صلاح الثمر : هو ذهاب عاهته .
فصح يقينا أن العاهة وهي الجائحة لا تكون عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا قبل بدو صلاح الثمر ، وأنه لا عاهة ، ولا جائحة بعد بدو صلاح الثمر ، وهذا هو نص قولنا - والحمد لله رب العالمين - ولا يصح غير هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
ومن تناقض المالكيين في هذا أنهم يقولون فيمن
باع ثمرا قد طاب أكله وحضر جداده فأجيح كله أو بعضه - : لم يسقط عنه لذلك شيء من الثمن - .
وهذا خلاف كل ما ذكرنا آنفا من الموضوعات جملة .
فإن احتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13995الثلث والثلث كثير } .
قلنا : نعم هذا في الوصية ، ولكن من أين لكم أن الكثير من الجوائح يوضع دون القليل حتى تحدوا ذلك بالثلث ؟ وأنتم تقولون في
غني له مائة ألف دينار ابتاع ثمرا بثلاثة دراهم فأجيح في ثلث الثمرة ثم باع الباقي بدينار - : أنه توضع عنه الجائحة .
وتقولون في
مسكين ابتاع ثمرة بدينار فذهب ربعها ثم رخص الثمر فباع الباقي بدرهم - : أنه لا يحط عنه شيء ، والكثير والقليل إنما هما بإضافة كما ترى لا على الإطلاق .
[ ص: 284 ] ثم لم يلبثوا أن تناقضوا أسمج تناقض وأغثه وأبعده عن الصواب للمرأة ذات الزوج أن تحكم في الصدقة بالثلث من مالها فأقل بغير رضا زوجها ، ولا يجوز لها ذلك فيما كان أكثر من الثلث إلا بإذن زوجها ، فجعلوا الثلث ههنا قليلا كما هو دون الثلث وجعلوه في الجائحة كثيرا بخلاف ما دونه .
ثم قالوا : إن اشترط المحبس مما حبس الثلث فما زاد بطل الحبس ، فإن اشترط أقل من الثلث جاز وصح الحبس - فجعلوا الثلث ههنا كثيرا بخلاف ما دونه .
ثم قالوا : من
باع سيفا محلى بفضة أو مصحفا كذلك يكون ما عليهما من الفضة ثلث قيمة الجميع فأقل فهذا قليل ، ويجوز بيعه بالفضة وإن كان ما عليهما من الفضة أكثر من الثلث لم يجز أن يباعا بفضة أصلا - فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ما دونه .
وأباحوا أن يستثني المرء من ثمر شجره ومن زرع أرضه إذا باعها مكيلة تبلغ الثلث فأقل - ومنعوا من استثناء ما زاد على الثلث - فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ما دونه .
ثم منعوا من
باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه أرطالا أن يستثني منها مقدار ثلثها فصاعدا ، وأباحوا له أن يستثني منها أرطالا أقل من الثلث - فجعلوا الثلث ههنا كثيرا بخلاف ما دونه .
ثم أباحوا لمن اشترى دارا فيها شجر فيها ثمر لم يبد صلاحه أن يدخل الثمر في كراء الدار إن كان الثلث بالقيمة منه ومن كراء الدار - ومنعوا من ذلك إذا كان الثلث فأكثر - : فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ما دونه .
ثم جعلوا العشر قليلا وما زاد عليه كثيرا فقالوا فيمن
أمر آخر بأن يشتري له خادما بثلاثين دينارا فاشتراها له بثلاثة وثلاثين دينارا : أنها تلزم الآمر ; لأن هذا قليل ، قالوا : فإن اشتراها له بأكثر لم يلزم الآمر ; لأنه كثير - وهذا يشبه اللعب ، فيا للناس ؟ أبهذه الآراء تشرع الشرائع وتحرم وتحلل ، وتباع الأموال المحرمة وتعارض السنن ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عثمان بن الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري قال : لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال .
[ ص: 285 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أخبرني من سمع
الزهري قال : قلت ما الجائحة ؟ قال : النصف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذا
الزهري لا يرى الجائحة إلا النصف .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد فقيه
المدينة لا يرى الجائحة إلا في الثمن ، لا في عين الثمرة - وكل ذلك خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وبالله تعالى التوفيق .