1428 - مسألة : وأما
بيع الظاهر دون المغيب فيها فحلال ، إلا أن يمنع من شيء منه نص ، فجائز
بيع الثمرة واستثناء نواها ، وبيع
جلد النافجة دون المسك الذي فيها ، والجراب ، والظروف كلها دون ما فيها ، وقشر البيض ، واللوز ، والجوز ، والجلوز ، والفستق ، والبلوط ، والقسطل ، وكل قشر لا تحاشي شيئا دون ما تحتها ، وبيع الشمع دون العسل الذي فيه ، وبيع التبن دون الحب الذي فيه ، وجلد الحيوان المذبوح أو المنحور دون لحمه ، أو دون عضو مسمى منها ، وبيع الأرض دون ما فيها من بذر ، أو خضراوات مغيبة أو ظاهرة ، ودون الزرع الذي فيها ، ودون الشجر الذي فيها ، والحيوان اللبون دون لبنه الذي اجتمع في ضروعه ، ولا يحل
استثناء لبن لم يحدث بعد ولا اجتمع في ضروعه .
ويجوز
بيع الحامل دون حملها سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . ولا يحل
بيع حيوان حي واستثناء عضو منه أصلا .
ويجوز
بيع عصارة الزيتون ، والسمسم ، دون الدهن قبل عصره .
ولا يحل
بيع جلد حيوان حي دون لحمه ، ولا دون عضو مسمى منه أصلا .
[ ص: 300 ] ولا يجوز
بيع مخيض لبن قبل أن يمخض ، ولا الميش قبل أن يخرج .
برهان كل ما ذكرنا - : قول الله تعالى : {
وأحل الله البيع } .
وقوله تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
فكل بيع لم يأت في القرآن ، ولا في السنة تحريمه باسمه مفصلا فهو حلال بنص كلام الله تعالى - وكل ما ذكرنا فمال للبائع وملك له يبيع منه ما شاء فهو من ماله ويمسك منه ما شاء فهو من ماله ، فما ظهر من ماله ورئي ، أو وصفه من رآه : فبيعه جائز - ويمسك ما لم يره هو ولا غيره ، لأنه لا يحل
بيع المجهول - كما قدمنا - أو لأنه لا يريد بيعه فذلك له ، وإن كان مرئيا حاضرا أو موصوفا غائبا .
وأما قولنا : لا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد ، فلأنه إنما يحدث إذا أحدثه الله تعالى في مال غيره فلا يحل له أن يشترط من مال غيره شيئا إلا أن يكون الثمن فيما باع فقط ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - وإنما منعنا من بيع حيوان إلا عضوا مسمى منه .
وأجزنا بيع الحامل دون حملها ، فإن ذلك الحيوان لا يخلو من أن يكون من بني آدم ، أو من سائر الحيوان ، فإن كان من سائر الحيوان فاستثناء العضو المعين منه : أكل مال بالباطل ; لأنه لا ينتفع به إلا بذبحه ، ففي هذا البيع اشتراط ذبح ذلك الحيوان على بائع العضو منه ، أو على بائعه إلا عضوا منه ، وهذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كان ذلك الحيوان من بني آدم فكذلك أيضا ، وهو إضاعة للمال جملة ، وهذا مما يوافقنا [ عليه ] الحاضرون كلهم من خصومنا .
وأما الحمل ، والصوف ، والوبر ، والشعر ، وقرن الإبل ، وكل ما يزايل الحيوان بغير مثلة ولا تعذيب ، فكما قدمنا أنه مال لبائعه يبيع من ماله ما شاء ويمسك ما شاء إلا أن يكون في ذلك إضاعة مال ، أو مثلة بحيوان أو إضرار به فلا يحل لصحة النهي عن المثلة ، وعن تعذيب الحيوان - وبالله تعالى التوفيق .
وأما منعنا من بيع المخيض دون السمن قبل المخض ، ومن بيع الميش دون الجبن قبل عصره ، فلأنه لا يرى ، ولا يتميز ، ولا يعرف مقداره ، فقد يخرج المخض والعصير قليلا ، وقد يخرج كثيرا - وهذا بخلاف بيع عصارة الزيتون ، والسمسم ، دون الدهن قبل العصر ; لأن الزيتون ، والسمسم ، واللوز ، والجوز كل ذلك مرئي معروف ،
[ ص: 301 ] وإنما الخافي فهو الدهن فقط ، ويحل بيعه قبل ظهوره - ويجوز استثناؤه ; لأنه إبقاء له في ملك مالكه - وهذا مباح حسن - وبالله تعالى التوفيق .
وقد جاءت في هذا آثار - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
حبان بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38384نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ابن إدريس - هو عبد الله - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38384نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر } .
وقد أباحه بعض السلف - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء .
وكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية - هو إسماعيل بن إبراهيم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
حبان بن علي نا
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : من الغرر ما يجوز ومنه ما لا يجوز ، فأما ما يجوز فشراء السلعة المريضة ، وأما ما لا يجوز فشراء السمك في الماء .
وقد روينا إجازة
بيع السمك في الماء قبل أن يتصيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ليس شيء منه غررا ، أما المريضة فكل الناس يمرض ويموت ، وقد يموت الصحيح فجأة ، ويبرأ المريض المدنف ، فلا غرر ههنا أصلا .
وأما السمك في الماء فإن كان قد ملك قبل فليس بيعه غررا بل هو بيع صحيح ، وقد وافقنا الحاضرون من خصومنا على أن
بركة في دار لإنسان صغيرة صاد صاحبها سمكة ورماها فيها حية ، فإن بيعها فيها جائز ، وأما ما لم يملك من السمك بعد فلم يجز بيعه ; لأنه غرر ، حتى ولو كانت السمكة مقدورا عليها بالضمان ما حل بيعها ، وإنما حرم لأنه بيع ما ليس له وهذا أكل مال بالباطل .
[ ص: 302 ] وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
قرة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيمن
باع أمة واستثنى ما في بطنها ؟ قال : له ثنياه - وقد صح هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العتق .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : من باع حبلى ، أو أعتقها واستثنى ما في بطنها ؟ فله ثنياه فيما قد استبان خلقه ، فإن لم يستبن خلقه فلا شيء له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : سواء استبان خلقه ، أو لم يستبن ؟ له ثنياه لما قد ذكرناه من أنه ماله يستثنيه إن شاء فلا يبيعه ، أو يدخل في صفقة أمه ; لأنه بعضها ما لم ينفخ فيه الروح ، ومن جملتها بعد نفخ الروح فيه ، ولكن من استثنى حمل الحامل الذي باع كما ذكرنا فما ولدت إن كانت من بني آدم إلى تسعة أشهر غير ساعة ، فهو له إلا أن يوقن أن حملها به كان بعد البيع فلا شيء له ; لأنه حدث في مال غيره وينظر في سائر الحيوان كذلك ، فما ولدت لأقصى ما يلد له ذلك الحيوان فهو للذي استثناه ، وما ولدت لأكثر فليس له لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن البصري : أنه كان يجيز ثنيا الحمل في البيع ، ولا يجيزه في العتق - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور في البيع والعتق ، وهو كما أوردنا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم .
وروينا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا
أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
عباد بن حبيب بن المهلب - ثقة مأمون - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر قال : أعتق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أمة له واستثنى ما في بطنها - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد - هو القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها فقال : له - ثنياه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : عن
الشعبي ، وقال
منصور : عن
[ ص: 303 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - ثم اتفق
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، قالوا كلهم : إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها : فله ثنياه .
وبه إلى
ابن أبي شيب نا
حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان عن ذلك - يعني من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها - فقالا جميعا : ذلك له .
نا
حمام نا
عبد الله بن علي الباجي نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
أحمد بن مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور نا
أسباط نا
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في العتق ، والبيع .
وبه يقول أيضا
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .
فهؤلاء جمهور التابعين - :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، بعضهم في البيع ، وبعضهم في العتق ، وبعضهم في الأمرين معا - وما نعلم الآن مخالفا لهم إلا
الزهري ; وقال بقولنا هذا من الفقهاء كما ذكرنا - :
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وغيرهم ، وليت شعري أين هم عن حجتهم بالمسلمين عند شروطهم ؟ وأما استثناء الجلد ، والسواقط : فروينا من طريق
عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر مهاجرين ، إلى المدينة اشتريا من راعي غنم شاة وشرطا له إهابها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا باطل -
عبد الملك هالك ،
وعمارة ضعيف - ثم هو مرسل ، ثم لو صح لكان منسوخا ، لأنه كما ترى قبل الهجرة ، وقد جاء النهي عن بيع الغرر بعد ذلك ، وبيع لحم شاة حية غرر ; لأنه لا يدري أهزيل أم سمين .
أو ذو عاهة أم سالم ، ثم من أين لهم أن ذلك إنما جاز لأجل السفر ، فإن هذا ظن لا يصح .
فإن قالوا : كان في سفر ؟ قلنا : وكان في طريق
المدينة لا تجيزوه في غيره .
[ ص: 304 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر الجعفي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن رجلا
باع بقرة واشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها فقضى له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بشروى رأسها ، قال
سفيان : نحن نقول : البيع فاسد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا
أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
نسير بن ذعلوق عن
عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع بختية واشترط ثنياها فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فقال : اذهبا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : اذهب بها إلى السوق فإذا بلغت أفضل ثمنها ، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها .
وريناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
نسير بن ذعلوق عن
عمرو بن راشد أن رجلا
باع بعيرا مريضا واستثنى جلده فبرأ البعير ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : يقوم البعير في السوق ، ثم يكون له شراؤه .
ومن طريق
عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش اشترى رجل رأس جمل ونقد ثمنه واشترى آخر بقيته ونقد ثمنه لينحراه فعاش الجمل وصلح ؟ فقال مشتري الجمل لمشتري الرأس : إنما لك ثمن الرأس ؟ فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : هو شريكك فيه بحصة ما نقد وبحكم
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح هذا يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق .
ولم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك استثناء الجلد والرأس إلا في السفر ، لا في الحضر ، فخالف كل من ذكرنا - ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أصلا .
وأجاز
الأوزاعي استثناء اليد أو الرأس أو الجلد عند الذبح خاصة ، وكرهه إن تأخر الذبح - والحنفيون - والمالكيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم - وخالفوا ههنا :
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف . وأما المالكيون : فإنهم رأوا فيمن باع بعيرا واستثنى جلده ، فاستحياه الذي اشتراه : أن له شروى جلده أو قيمته - هذا في السفر خاصة ، وهذا خلاف حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ; لأنهم حكموا بذلك مطلقا ، لم يخصوا سفرا من حضر ;
[ ص: 305 ] وروينا مثل قولنا عن بعض السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
أبي حمزة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : أبيع الشاة وأستثني بعضها ؟ قال : لا ، ولكن قل : أبيعك نصفها - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
عبد الصمد بن أبي الجارود سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عمن باع بيعا واستثنى بعضه ؟ قال : لا يصح ذلك .