1430 - مسألة : ومن
باع صوفا ، أو وبرا ، أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف ، والشعر ، والوبر ; لأن عليه إزالة ماله عن مال غيره ، ومكان الشعر ، والوبر ،
[ ص: 307 ] والصوف - وهو جلد الحيوان - فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مكان غيره ، وعلى الذي له المكان أن يمكنه من ذلك فقط .
وكذلك من
اشترى خابية في بيت فعليه إخراجها ، وله أن يهدم من باب البيت ما لا بد له من هدمه لإخراج الخابية - ولا ضمان عليه في ذلك ، إذ لا سبيل له إلى عمل ما كلف إلا بذلك - وبالله تعالى التوفيق .