صفحة جزء
1431 - مسألة : ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما يقصد المشتري ما فيه من قطع الفضة والذهب - وهو مجهول لا يعرف - فهو غرر ، وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر } .

التالي السابق


الخدمات العلمية