[ ص: 308 ] مسألة : وبيع القصيل قبل أن يسنبل : جائز وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء إلى أن يرعاه ، أو إلى أن يحصده ، أو إلى أن - ييبس بغير شرط ، فإن غفل عنه حتى زاد فيه أولادا من أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها : فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع : قضي بها ، ولم يكن للمشتري إلا القدر الذي اشترى ، وكانت الزيادة من الأولاد للبائع ، فإن لم تكن له بينة : حلفا ، وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما .
وأما السنبل ، والخروب ، والحب : فللمشتري على كل حال ، وكذلك ما زاد في طوله ، فإذا سنبل الزرع لم يحل بيعه أصلا - لا على القطع ولا على الترك - إلا حتى يشتد ، فإذا اشتد : حل بيعها حينئذ .
برهان صحة
بيع القصيل قبل أن يسنبل - : قول الله تعالى : {
وأحل الله البيع } .
وقوله تعالى : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فالبيع كله حلال ، إلا بيعا منع منه نص قرآن أو سنة ، ولم يأت في منع بيع الزرع مذ ينبت إلى أن يسنبل : نص أصلا .
وبرهان تحريم بيعه إذا سنبل إلى أن يشتد - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ،
وزهير بن حرب ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50594إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة - نهى البائع والمشتري } .
ومن طريق
أبي داود نا
الحسن بن علي نا
أبو الوليد - هو الطيالسي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38602نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد } ولا يصح غير هذا أصلا .
وهكذا روينا عن جمهور السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
[ ص: 309 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، قالا جميعا : لا يباع النخل حتى يحمر ، ولا السنبل حتى يصفر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن السنبل حتى يبيض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير - هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا يشترى السنبل حتى يبيض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع - هو ابن صبيح - عن
الحسن أنه كره بيع السنبل حتى يبيض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، قال : سألت
عكرمة عن بيع القصيل ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : إنه يسنبل ؟ فكرهه - وهذا هو نفس قولنا ، فلم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ منع من بيع السنبل حتى يشتد ، أو يبيض : جواز بيعه على الحصاد {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ، {
وما كان ربك نسيا } .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، لا مخالف لهما نعلمه من الصحابة رضي الله عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن حصاد السنبل رطبا لم يجز بيعه أيضا ; لأنه سنبل يمكن فيه بعد أن يشتد ويبيض - وكذلك إن صفي فصار حبا ولا فرق ، للنهي عن ذلك أيضا .
فإن كان إن ترك لم ييبس ، ولكن يفسد : جاز بيعه ; لأنه قد خرج عن الصفة التي جاء النهي عن بيع ما هي فيه .
والسنبل في لغة
العرب معروف وهو في القمح والشعير ، والعلس ، والدخن ، والسلت ، وسائر ما يسمى في اللغة " سنبلا "