1436 - مسألة : ويجوز
بيع ما ظهر من المقاثي - وإن كان صغيرا جدا - لأنه يؤكل - ولا يحل
بيع ما لم يظهر بعد من المقاثي ، والياسمين ، والنور ، وغير ذلك ، ولا جزة ثانية من القصيل ; لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق - ولعله لا يخلق - وإن خلق فلا يدري أحد غير الله تعالى ما كميته ، ولا ما صفاته : فهو حرام بكل وجه ، وبيع غرر ، وأكل مال بالباطل .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلفا ، ولا أحد قاله غيره قبله ، ولا حجة .
واحتج بعضهم باستئجار الظئر - وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه وأين الاستئجار من البيع ، ثم أين اللبن المرتضع من القثاء ، والياسمين ؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه ، ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء ، والنور ، والياسمين قبل أن يخلق - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن أنه كره بيع الرطاب جزتين جزتين .
[ ص: 312 ]
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
شريك عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والشعبي ، قالا جميعا : لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن بيع الرطبة جزتين ؟ فقال : لا تصلح إلا جزة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كره بيع القضب ، والحناء ، إلا جزة - وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
ابن أشوع ،
والقاسم : أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم .