1438 - مسألة :
وبيع الأمة ، وبيان أنها حامل من غير سيدها ، لكن من زوج ، أو زنى ، أو إكراه - : بيع صحيح ، سواء كانت رائعة أو وخشا كان البيع في أول الحمل أو في وسطه أو في آخره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائعة - وهذا قول لا دليل عليه صلا ، وما نعلم أحدا سبقه إليه أصلا ، وقال تعالى {
وأحل الله البيع }
[ ص: 313 ] وما خص حاملا من حائل ، ولا رائعة من وخش ، ولا امرأة من سائر إناث الحيوان {
وما كان ربك نسيا } .