1441 - مسألة : ومن
باع شيئا فقال المشتري : لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت ؟ وقال البائع : لا أدفع حتى أقبض : أجبرا معا على دفع المبيع والثمن معا ; لأنه ليس أحدهما أحق بالإنصاف والانتصاف من الآخر وبيد كل واحد منهما حق للآخر ، وفرض على كل واحد منهما أن يعطي الآخر حقه ، فلا يجوز أن يخص أحدهما بالتقدم ، وفعل ذلك جور ، وحيف ، وظلم - وهذا قول أصحابنا ،
وعبيد الله بن الحسن .