1447 مسألة : وكل
شرط وقع في بيع منهما ، أو من أحدهما ، برضا الآخر فإنهما إن عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان ، أو بالتخيير ، أو في أحد الوقتين - يعني قبل العقد أو بعده - ولم يذكراه في حين عقد البيع ، فالبيع صحيح تام ، والشرط باطل لا يلزم .
فإن ذكرا ذلك الشرط في حال عقد البيع فالبيع باطل مفسوخ ، والشرط باطل - أي شرط كان لا تحاش شيئا - إلا سبعة شروط فقط ، فإنها لازمة ، والبيع صحيح ، إن اشترطت في البيع - وهي :
اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى .
واشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمى .
واشتراط أداء الثمن إلى الميسرة - وإن لم يذكرا أجلا .
واشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنه بتلك الصفة .
واشتراط أن لا خلابة .
وبيع العبد ، أو الأمة ، فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معينا ، أو جزءا منسوبا مشاعا في جميعه ، سواء كان مالهما مجهولا كله ، أو معلوما كله ، أو معلوما بعضه ، مجهولا بعضه .
أو بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده ، فيشترط المشتري الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها .
فهذه ولا مزيد ، وسائرها باطل كما قدمنا - : كمن باع مملوكا بشرط العتق ، أو أمة بشرط الإيلاد ، أو دابة واشترط ركوبها مدة مسماة - قلت أو كثرت - أو إلى مكان مسمى قريب أو بعيد .
أو دارا واشترط سكناها ساعة فما فوقها ، أو غير ذلك من الشروط كلها .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج أنا
أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني [ ص: 320 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة - هو حماد بن أسامة - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فذكرت حديثا قالت فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50599إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق } وذكر باقي الخبر .
ومن طريق
أبي داود حدثنا
القعنبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أخبرته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50600أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال : ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة ، شرط الله أحق وأوثق } .
فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الإشكال كله .
فلما كانت الشروط كلها باطلة - غير ما ذكرنا - كان كل عقد من بيع أو غيره : عقد على شرط باطل باطلا ولا بد ; لأنه عقد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط ، والشرط لا صحة له ، فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرنا ، فإنها منصوص على صحتها ، وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فهو في كتاب الله عز وجل قال تعالى : {
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } .
وقال تعالى : {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
وقال تعالى : {
من يطع الرسول فقد أطاع الله } .
فأما
اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى : {
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } .
وأما
اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى : {
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } .
[ ص: 321 ]
وأما اشتراط " أن لا خلابة " فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع مسائل .
وأما
اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة ، أو من أن لا خديعة ، ومن صناعة العبد ، أو الأمة ، أو سائر صفات المبيع ، فلقول الله تعالى : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فنص تعالى على التراضي منهما والتراضي لا يكون إلا على صفات المبيع ، وصفات الثمن ضرورة .
وأما
اشتراط الثمن إلى الميسرة فلقول الله تعالى : {
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50601أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي قدمت عليه ثياب : ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة } وذكر باقي الخبر .
وأما مال العبد ، أو الأمة واشتراطه ، واشتراط ثمر النخل المؤبر - : فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولو وجدنا خبرا يصح في غير هذه الشروط باقيا غير منسوخ لقلنا به ولم نخالفه ، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين إذ قد ذكرنا غيرهما -
[ ص: 322 ] والحمد لله رب العالمين - وقد ذكرنا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كل بيع فيه شرط فليس بيعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن احتج معارض لنا بقول الله تعالى : {
أوفوا بالعقود } وقوله تعالى : {
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } .
وبما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } .
قلنا : [ وبالله تعالى التوفيق ] أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود : لا يختلف اثنان في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره ، وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهي الله تعالى ومعاصيه ، فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها ، فإذ لا شك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، والباطل محرم ، فكل محرم فلا يحل الوفاء به .
وكذلك قوله تعالى : {
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } فلا يعلم ما هو عهد الله إلا بنص وارد فيه ، وقد علمنا أن كل عهد نهى الله عنه فليس هو عهد الله تعالى ، بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به ، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50602كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } ، والباطل لا يحل الوفاء به .
وأما الأثر في ذلك - : فإننا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال أنا
كثير بن زيد عن
الوليد بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } .
ورويناه أيضا من طريق
عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني
الحزامي عن
محمد بن عمر عن
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15791خالد بن محمد عن شيخ من
بني كنانة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : المسلم عند شرطه .
[ ص: 323 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد بن جابر عن
إسماعيل بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " إن مقاطع الحقوق ، عند الشروط " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : " المسلمون عند شروطهم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
كثير بن زيد هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن زيد - هالك متروك باتفاق -
والوليد بن رباح - مجهول - والآخر
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب - هالك -
ومحمد بن عمر - هو الواقدي مذكور بالكذب -
وعبد الرحمن بن محمد - مجهول لا يعرف - ومرسل أيضا ، والثالث مرسل أيضا ، والذي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو هالك -
nindex.php?page=showalam&ids=15791وخالد بن محمد - مجهول - وشيخ من
بني كنانة - والآخر فيه
إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه .
وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرسل - ثم لو صح كل ما ذكرنا لكان حجة لنا وغير مخالف ` لقولنا ، لأن شروط المسلمين هي الشروط التي أباحها الله لهم ، لا التي نهاهم عنها ، وأما التي نهوا عنها فليست شروط المسلمين .
وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50603كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كانت مائة شرط ، أو اشترط مائة مرة } وأنه لا يصح لمن اشترطه - : فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل ، فليس هو من شروط المسلمين ، فصح قولنا بيقين .
ثم إن الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين ، أشد الناس اضطرابا وتناقضا في ذلك ; لأنهم يجيزون شروطا ويمنعون شروطا كلها سواء في أنها باطل ليست في كتاب الله عز وجل ، ويجيزون شروطا ويمنعون شروطا كلها سواء في أنها حق ; لأنها في كتاب الله تعالى .
فالحنفيون ، والشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع مال العبد ، وثمرة النخل المؤبر ، ولا يجيزون له ذلك ألبتة إلا بالشراء على حكم البيوع .
والمالكيون ، والحنفيون ، والشافعيون : لا يجيزون البيع إلى الميسرة ، ولا شرط قول :
[ ص: 324 ] لا خلابة ، عند البيع ، وكلاهما في كتاب الله عز وجل ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ، وينسون ههنا " المسلمون عند شروطهم " .
وكلهم يجيز
بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها بشرط القطع ، وهو شرط ليس في كتاب الله تعالى ، بل قد صح النهي عن هذا البيع جملة ، ومثل هذا كثير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يخلو كل شرط اشترط في بيع أو غيره من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها - :
إما إباحة مال لم يجب في العقد ، وإما إيجاب عمل ، وإما المنع من عمل ، والعمل يكون بالبشرة ، أو بالمال فقط - وكل ذلك حرام بالنص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48378إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام } .
وأما المنع من العمل فإن الله تعالى يقول : {
لم تحرم ما أحل الله لك } .
فصح بطلان كل شرط جملة إلا شرطا جاء النص من القرآن أو السنة بإباحته - وههنا أخبار نذكرها ، ونبينها - إن شاء الله تعالى - لئلا يعترض بها جاهل أو مشغب .
حدثني
محمد بن إسماعيل العذري القاضي
بسرقسطة أنا
محمد بن علي الرازي المطوعي نا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري أنا
جعفر بن محمد الخلدي أنا
عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير أنا
محمد بن سليمان الذهلي أنا
عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - قدمت
مكة فوجدت بها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عمن
باع بيعا واشترط شرطا ؟ فقال : البيع باطل والشرط باطل ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عن ذلك ؟ فقال البيع جائز والشرط باطل ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة عن ذلك ؟ فقال : البيع جائز والشرط جائز ؟ فرجعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فأخبرته بما قالا ؟ فقال : لا أدري ما قالا - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38635نهى عن بيع وشرط } البيع باطل والشرط باطل ؟
[ ص: 325 ] فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا ؟ فقال : لا أدري ما قالا - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50604اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء } البيع جائز والشرط باطل فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة فأخبرته بما قالا ؟ فقال : لا أدري ما قالا ؟ أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50605أنه باع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة } البيع جائز والشرط جائز .
وههنا خبر رابع - : رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
زياد بن أيوب أنا
ابن علية نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50606لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن } .
وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيبطل
البيع إذا كان فيه شرطان ، ويجيزه إذا كان فيه شرط واحد - وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إلى الأخذ بهذه الأحاديث كلها فقال : إن
اشترط البائع بعض ملكه كسكنى الدار مدة مسماة ، أو دهره كله أو خدمة العبد كذلك ، أو ركوب الدابة كذلك ، أو لباس الثوب كذلك : جاز البيع والشرط ; لأن الأصل له ، والمنافع له ، فباع ما شاء وأمسك ما شاء ، وكل بيع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل ، كالولاء ونحوه ، وكل
بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع والشرط باطلان معا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خطأ من
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، لأن منافع ما باع البائع من دار ، أو عبد ، أو دابة ، أو ثوب ، أو غير ذلك ، فإنما هي له ما دام كل ذلك في ملكه ، فإذا خرج عن ملكه فمن الباطل والمحال أن يملك ما لم يخلقه الله تعالى بعد ، من منافع ما باع ، فإذا أحدثها
[ ص: 326 ] الله تعالى ، فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيره ، فهي ملك لمن حدثت [ عنده ] في ملكه - فبطل توجيه
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وكذلك باقي تقسيمه ; لأنه دعوى بلا برهان .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فخطأ أيضا : لأن تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرطين في بيع ليس مبيحا لشرط واحد ولا محرما له ، لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر ، فوجب طلب حكمه في غيره ، فوجدنا قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } .
فبطل الشرط الواحد ، وكل ما لم يعقد إلا به - وبالله تعالى التوفيق .
وبقي حديث
بريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر في الجمل ، فنقول - وبالله تعالى التوفيق .
إننا روينا ما حدثناه
محمد بن سعيد بن نبات نا
محمد بن أحمد بن مفرج أنا
عبد الله بن جعفر بن الورد أنا
يحيى بن أيوب بن بادي العلاف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
عروة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50607 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ؟ فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ، ويكون لي ولاؤك فعلت ؟ فعرضتها عليهم ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فسألها ، فأخبرته ، فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية في الناس ، فحمد الله عز وجل ، ثم قال : ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ، ما [ ص: 327 ] كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرط - قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق } وذكر باقي الخبر " .