146 - مسألة : ولا يجوز
استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول ، لا في بنيان ولا في صحراء ، ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن يحيى قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16008لسفيان بن عيينة : سمعت
الزهري يذكر عن
عطاء بن يزيد الليثي عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9313إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا } ؟ قال
سفيان نعم .
وقد روى أيضا النهي عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وغيره ، وقد ذكرنا قبل حديث
سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم {
: ألا يستنجي أحد مستقبل القبلة } ، في باب الاستنجاء .
وممن أنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري - كما ذكرنا - في البيوت نصا عنه ، وكذلك
[ ص: 190 ] أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وعن
سراقة بن مالك ألا تستقبل القبلة بذلك ، وعن
السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جملة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وبقولنا في ذلك يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من استقبالها لبول أو غائط ، وكل هؤلاء لم يفرق بين الصحاري والبناء في ذلك ، وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا نرى ذلك في
بيت المقدس ، لأن النهي عن ذلك لم يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي : يجوز استقبال
الكعبة واستدبارها بالبول والغائط ، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق
أبي داود عن
محمد بن يحيى بن فارس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى عن
الحسن بن ذكوان عن
مروان الأصفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ، وروينا أيضا هذا عن
الشعبي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
فأما من أباح ذلك جملة فاحتجوا بحديث رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في بعض ألفاظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47546رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل القبلة } وفي بعضها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47547رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول حيال القبلة } وفي بعضها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47548اطلعت يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت يقضي حاجته محجورا عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة } .
وبحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38212نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها } وبحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47549أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن [ ص: 191 ] ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة لهم غير ما ذكرنا ، ولا حجة لهم في شيء منه .
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فليس فيه أن ذلك كان بعد النهي ، وإذا لم يكن ذلك فيه فنحن على يقين من أن ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، هذا ما لا شك فيه ، فإذا لا شك في ذلك فحكم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منسوخ قطعا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، هذا يعلم ضرورة ومن الباطل المحرم ترك اليقين بالظنون ، وأخذ المتيقن نسخه وترك المتيقن أنه ناسخ .
وقد أوضحنا في غير هذا المكان أن كل ما صح أنه ناسخ لحكم منسوخ فمن المحال الباطل أن يكون الله تعالى يعيد الناسخ منسوخا والمنسوخ ناسخا ولا يبين ذلك تبيانا لا إشكال فيه ، إذ لو كان هذا لكان الدين مشكلا غير بين ، ناقصا غير كامل ، وهذا باطل ، قال الله تعالى : {
اليوم أكملت لكم دينكم } وقال تعالى : {
لتبين للناس ما نزل إليهم }
[ ص: 192 ]
وأيضا فإنما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر استقبال القبلة فقط ، فلو صح أنه ناسخ لما كان فيه نسخ تحريم استدبارها ، ولكان من أقحم في ذلك إباحة استدبارها كاذبا مبطلا لشريعة ثابتة ، وهذا حرام ، فبطل تعلقهم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فهو ساقط ; لأنه رواية
خالد الحذاء - وهو ثقة - عن
خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا يدرى من هو ، وأخطأ فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فرواه عن
خالد الحذاء عن
كثير بن الصلت ، وهذا أبطل وأبطل ; لأن
خالدا الحذاء لم يدرك
كثير بن الصلت ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة ، لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي ; لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك ، هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل ، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم ، فلو صح لكان منسوخا بلا شك ، ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط ، لا إباحة الاستدبار أصلا ، فبطل تعلقهم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة جملة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فإنه رواية
أبان بن صالح وليس بالمشهور ، وأيضا فليس فيه بيان أن استقباله القبلة عليه السلام كان بعد نهيه ، ولو كان ذلك لقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ثم رأيته ، وأيضا فلو صح لما كان فيه إلا النسخ للاستقبال فقط ، وأما الاستدبار فلا أصلا ، ولا يحل أن يزاد في الأخبار ما ليس فيها ، فيكون من فعل ذلك كاذبا ، وليس إذا نهى عن شيئين ثم نسخ أحدهما وجب نسخ الآخر ، فبطل كل ما شغبوا به وبالله تعالى التوفيق ، وسقط قولهم لتعريه عن البرهان .
وأما من فرق بين الصحاري والبناء في ذلك فقول لا يقوم عليه دليل أصلا ، إذ ليس في شيء من هذه الآثار فرق بين صحراء وبنيان ، فالقول بذلك ظن ، والظن أكذب الحديث ، ولا يغني عن الحق شيئا ، ولا فرق بين من حمل النهي على الصحاري دون البنيان ، وبين آخر قال بل النهي عن ذلك في
المدينة أو
مكة خاصة ، وبين آخر قال في أيام الحج خاصة ، وكل هذا تخليط لا وجه له .
وقال بعضهم : إنما كان في الصحاري ، لأن هنالك قوما يصلون فيؤذون بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا باطل ; لأن وقوع الغائط كيفما وقع في الصحراء فموضعه
[ ص: 193 ] لا بد أن يكون قبلة لجهة ما ، وغير قبلة لجهة أخرى ، فخرج قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أن يكون له متعلق بسنة أو بدليل أصلا ، وهو قول خالف جميع أقوال الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد روي عنه خلافها ، وبالله تعالى التوفيق .