1456 - مسألة :
ولا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على [ ص: 341 ] أن يوفيه السلعة في مكان مسمى ; لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ، لكن يأخذه البائع بإيفائه الثمن حيث هما ، أو حيث وجده هو أو وكيله من بلاد الله تعالى ، إن كان الثمن حالا لأمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإعطاء كل ذي حق حقه - وليس على البائع إلا أن لا يحول بين المشتري وبين ما باع منه فقط .
وبالله تعالى التوفيق .