1459 - مسألة : ولا يحل
بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا فما ازددت فلك ، ولا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف .
وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحكم ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو الشيء فيقول له : ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، كلاهما عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه كره ذلك ، وكرهه
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [ فهو باطل ] فإن باعه المأمور على هذا الشرط فالبيع باطل لأنها وكالة فاسدة ، ولا يجوز بيع شيء إلا بتولي صاحبه ، أو بوكالة صحيحة - وإلا فهو عمل فاسد .
فلو
قال له : بعه بكذا وكذا ، فإن أخذت أكثر فهو لك ؟ فليس شرطا والبيع
[ ص: 345 ] صحيح ، وهي عدة لا تلزم ، ولا يقضى بها ; لأنه لا يحل مال أخذ بغير رضاه ،
والرضا لا يكون إلا بمعلوم ، وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب السلعة إذا علم مقدارها - وبالله تعالى التوفيق .