147 - مسألة :
وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء ، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز .
برهان ذلك قوله تعالى : {
فلم تجدوا ماء } وهذا ماء ، سواء كان الواقع فيه مسكا أو عسلا أو زعفرانا أو غير ذلك .
حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47550دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له ، فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة ، إني لأرى فيها أثر العجين ، فوجدته يصلي الضحى } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن
أم هانئ قالت {
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته بماء في جفنة إني لأرى أثر العجين فيها ، فستره nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ستر عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر فاغتسل ، ثم صلى ثماني ركعات وذلك في الضحى } .
حدثنا
يونس بن عبد الله ثنا
أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب العكلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
أم هانئ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47552أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قول
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه ، وكذلك نصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي أيضا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج وعن صواحب النبي صلى الله عليه وسلم من نساء
الأنصار والتابعات منهن : أن المرأة الجنب
[ ص: 194 ] والحائض إذا امتشطت بحناء رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله ، وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب : يغسل رأسه بالسدر والخطمي : إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة .
وقولنا في هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحو هذا أيضا . وروى
سحنون عن
ابن القاسم أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الغدير ترده المواشي فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه : أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكرهه ولا أحرمه ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : إني لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال .
والذي عليه أصحابه بخلاف هذا ، وهو أنه روي عنه في الماء يبل فيه الخبز أو يقع فيه الدهن : أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك الماء ينقع فيه الجلد ، وهذا خطأ من القول ، لأنه لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ، وخالفوا فيه فقهاء
المدينة كما ذكرنا ، وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا : ليس هو ماء مطلقا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ، بل هو ماء مطلق وإن كان فيه شيء آخر ، ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه ، وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طين موضعه ، وهذا تناقض .
ومن العجب أنهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر لم يزل عنه اسم الماء ، وجعلوا للفضة المخلوطة بالنحاس - خلطا يغيرها - حكم الفضة المحصنة ، وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصرف في الزكاة والصرف ، وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق ، لأنهم أوجبوا
الزكاة في الصفر الممازج للفضة ، وهذا باطل وأباحوا صرف فضة وصفر بمثل وزن الجميع من فضة محضة ، وهذا هو الربا بعينه وأما
الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر فإنما يتوضأ ويغتسل بالماء ، ولا يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء .
[ ص: 195 ]
وقال بعضهم : هو كماء الورد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وهذا باطل ، لأن ماء الورد ليس ماء أصلا ، وهذا ماء وشيء آخر معه فقط .