1466 - مسألة :
ولا يجوز البيع بثمن مجهول ، ولا إلى أجل مجهول كالحصاد ، والجداد ، والعطاء ، والزريعة ، والعصير ، وما أشبه هذا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ; لأن كل ما ذكرنا يتقدم بالأيام ويتأخر فالحصاد ، والجداد ، يتأخران أياما إن كان المطر متواترا ، ويتقدمان بحر الهواء وعدم المطر ، وكذلك العصير ، وأما الزريعة فتتأخر شهرين وأكثر لعدم المطر - وأما العطاء فقد ينقطع جملة .
وأيضا : فكل ذلك شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإنما يجوز الأجل إلى ما لا يتأخر ساعة ولا يتقدم ، كالشهور العربية والعجمية ; أو كطلوع الشمس أو غروبها ، أو طلوع القمر أو غروبه ، أو طلوع كوكب مسمى أو غروبه ، فكل هذا محدود الوقت عند من يعرفها ، قال الله تعالى {
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } حاشا ما ذكرنا من المبيع إلى الميسرة فهو حق للنص في ذلك ، ولأنه حكم الله تعالى في كل من لا يجد أداء دينه .
ولا يجوز الأجل إلى صوم النصارى أو اليهود أو فطرهم ، ولا إلى عيد من أعيادهم ; لأنها من زينتهم ولعلهم سيبدو لهم فيهما ، فهذا ممكن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز الأجل إلا بالأهلة فقط وذكر هذه الآية ، وقول الله عز وجل : {
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله عز وجل : {
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } فعم تعالى كل أجل مسمى ولم يخص ، فكانت هذه الآية زائدة على تينك الآيتين ، والزيادة لا يحل تركها ، وليس في تينك الآيتين منع من عقد الآجال إلى غير الأهلة ولا إباحة ، فواجب طلب حكم ذلك من غيرهما ، فإن وجد ما يدل على جوازه قيل به ، وإلا فلا - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا .
[ ص: 368 ]
وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك البيع إلى العطاء فيما خلا ، قال : وأما اليوم فلا ، لأنه ليس الآن معروفا ، وكان معروفا قبل ذلك -
وأجاز
البيع إلى الحصاد ، والجداد ، والعصير .
قال : وينظر إلى عظم ذلك وكثرته ، لا إلى أوله ولا إلى آخره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم في الجهالة أكثر من هذا التحديد ولا غرر أعظم منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد تبايع الناس بحضرة
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم إلى قدوم الراكب - فخالف الحنفيون ، والمالكيون ذلك ، وهم يشنعون بأقل من هذا ، إذا وافق تقليدهم ، ونسوا في هذا الباب احتجاجهم بالأثر الوارد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } .
ومن غرائب احتجاجهم أن كلتا الطائفتين ذكرت الخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
أم يونس : أن
عائشة أم المؤمنين قالت لها
أم محبة أم ولد زيد بن أرقم : يا أم المؤمنين ، إني بعت
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة ، فقالت
عائشة : بئس ما أشريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي
زيدا أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب فقالت : أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة ؟ قالت : نعم : {
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف } .
فقال الحنفيون ، والمالكيون : بتحريم البيع المذكور تقليدا
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يقلدوا
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم في جوازه ، وقالوا : مثل هذا القول عن أم المؤمنين لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا : إن فعل
زيد لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما كان طريقه التوقيف فليست هي أولى بالقول من
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم .
والتزم الحنفيون هذا الاحتجاج في البيع إلى العطاء ، ولم يرضه المالكيون فيه ؟ فقلنا لهم : يا هؤلاء أين أنتم عن هذا الاحتجاج الكاذب في كل ما تركتم فيه التوقيف الصريح : من أن كل بيعين لا بيع بينهما ما لم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر .
والنهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فأبحتموه على القطع .
والنهي عن بيع الماء فأبحتموه وسائر التوقيفات الثابتة ؟ فهان عليكم تركها
[ ص: 369 ] لآرائكم المجردة ، وتأويلاتكم الفاسدة ، ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القول به أن ههنا توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمته
nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين ولم تبلغه ، وهذا هو الكذب ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكشوف وقبيح الوصف
nindex.php?page=showalam&ids=25لأم المؤمنين رضي الله عنها .
فإن قالوا : تركنا دليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد رأيناه ؟
فقلنا : ومن أباح لكم ذلك وحظره على
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم - وقلامة ظفره والله قبل أن تفارقه - خير من
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وكل من اتبعهما ؟ وهو الذي صدقه الله تعالى في القرآن ، وحتى لو كان ههنا نص ثابت بخلاف قوله ، فمن أحق بالتأويل منه في أن يعذر في ذلك لو أخطأ مجتهدا في خلاف القرآن ؟
كما تأول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن لا يتيمم الجنب ولا يصلي ولو لم يجد الماء شهرا .
وكما تأول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذ خطب فمنع الزيادة في الصداق على خمسمائة درهم ، وإذ أعلن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يموت حتى يكون آخرنا .
وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما قالت هذا القول إن كانت قالته أيضا فلم يرو ذلك عنها من يقوم بنقله حجة .
وإن العجب ليطول ممن رد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس المهاجرة المبايعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلزم الناس الحجة برواية
أم يونس ،
وأم محبة ، فلا أكثر من
أم يونس ،
وأم محبة ، لرأي رأته أم المؤمنين خالفها فيه
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج من أباح البيع إلى العطاء بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وجعفر بن عمرو بن حريث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يشتري إلى العطاء ، وقال
جعفر عن أبيه : إن دهقانا بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ثوب ديباج منسوج بالذهب فابتاعه منه
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث إلى العطاء بأربعة آلاف درهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج : وكان أمهات المؤمنين يتبايعن إلى العطاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
جابر الجعفي عن
الشعبي : لا بأس بالبيع إلى العطاء - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي عن
نوح بن أبي بلال : اشترى مني
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين طعاما إلى عطائه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : كل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة وناهيك به ضعفا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو دون
[ ص: 370 ] nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج بدرج ، ولا أدري
نوح بن أبي هلال من هو ؟ ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين برواية
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة في أن العمرة تطوع أن يحتجوا ههنا بروايته ، ولقد كان يلزمهم إذ قلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أن يقلدوها ههنا ومعها صواحبها أمهات المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ، وأيضا
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر وغيره ، ولكن القوم متلاعبون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يسلم إلى عصير ، ولا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر - يعني البيدر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
بكير بن عتيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير لا تبع إلى الحصاد ، ولا إلى الجداد ، ولا إلى الدراس ولكن سم شهرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن البيع إلى العطاء ؟ قال : لا أدري ما هو ؟
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : أنه كره الشراء إلى العطاء ، والحصاد ، ولكن يسمي شهرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي عن
المغيرة عن
الحكم : أنه كره البيع إلى العطاء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .