1467 - مسألة :
ولا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر ، ولا أن يبيع على بيعه - المسلم ، والذمي سواء - فإن فعل فالبيع مفسوخ ، فإن
وقف سلعته لطلب الزيادة ، أو قصد الشراء ممن باعه لا من إنسان بعينه ، لكن محتاطا لنفسه جازت المزايدة حينئذ هذا إذا لم يبتد بسوم آخر فقط ، فإن
بدأ بمساومة إنسان بعينه فلم يزده المشتري على أقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره أن يبلغه إلى القيمة وأكثر حينئذ .
وكذلك لو
طلب البائع أكثر من القيمة ولم يجب إلى القيمة أصلا فلغيره حينئذ أن يعرض على المشتري سلعته بقيمتها وبأقل .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ،
[ ص: 371 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31206لا يبع بعضكم على بيع بعض } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31203لا يبع أحدكم على بيع أخيه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا خبر معناه الأمر ; لأنه لو كان معناه الخبر لكان كذبا لوجود خلافه ، والكذب مقطوع ببعده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيزه عليه إلا كافر حلال دمه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح - هو السمان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50633لا يسم المسلم على سوم المسلم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا بعض ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ; لأن البيع على البيع يدخل فيه السوم ضرورة ; لأنه لا يمكن البيع ألبتة إلا بعد سوم ، ولا يكون السوم ألبتة إلا للبيع ، وإلا فليس سوما ، فإذا حرم البيع حرم السوم عليه ، وإذا حرم السوم حرم البيع ضرورة .
ولا يجوز السوم بما لا يجوز بيعه كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا - وبهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم .
[ ص: 372 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما هذا إذا ركنا وتقاربا - وهذا تفسير لا يدل عليه لفظ الحديث ، فأما من أوقف سلعته طلب الزيادة فيه أو طلب بيع يسترخصه فليس مساوما لإنسان بعينه ، فلا يلزمه هذا النهي ، وأما من رأى المساوم أو المبايع لا يريد الرجوع إلى القيمة ، لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة المسلم ، فقد خرج عن هذا النهي أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14202الدين النصيحة } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي جعفر الخطمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : أنه باع المغانم فيمن يزيد - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
الأخضر بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبي بكر الحنفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن رجل من الأنصار : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5523أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد } .