1468 - مسألة :
ولا يحل النجش وهو أن يريد البيع فينتدب إنسانا للزيادة في البيع ، وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته - فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيار ، وإنما العاصي والمنهي هو الناجش ، وكذلك رضا البائع إن رضي بذلك ، والبيع غير النجش وغير الرضا بالنجش ، وإذ هو غيرهما فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره ، ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش ، بل قال الله تعالى : {
وأحل الله البيع } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50634إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } .
[ ص: 373 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبيد بن مهاجر قال : بعث
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم يبيع السبي فلما فرغ أتى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر فقال له : إن البيع كان
[ ص: 374 ] كاسدا لولا أني كنت أزيد عليهم وأنفقه ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : كنت تزيد عليهم ، ولا تريد أن تشتري ؟ قال : نعم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : هذا نجش ، والنجش لا يحل ، ابعث مناديا ينادي : أن البيع مردود ، وأن النجش لا يحل .