1469 - مسألة : ولا يحل لأحد
تلقي الجلب - : سواء خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب ، وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب - ولو أنه على السوق على ذراع فصاعدا ، لا لأضحية ، ولا لقوت ، ولا لغير ذلك ، أضر ذلك بالناس أو لم يضر .
فمن
تلقى جلبا - أي شيء كان - فاشتراه فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى ما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع ، أو رده ، فإن رده حكم فيه بالحكم في البيع برد العيب لا في المأخوذ بغير حق ، ولا يكون رضا الجالب إلا بأن يلفظ بالرضا ، لا بأن يسكت - علم أو لم يعلم - فإن مات المشتري فالخيار للبائع باق ، فإن مات البائع قبل أن يرد أو يمضي فالبيع تام .
برهان ذلك - : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير - هو محمد بن عبد الله بن نمير - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50635إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
التيمي - هو سليمان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50636أنه نهى عن تلقي البيوع } .
[ ص: 375 ]
وروينا نحوه مسندا صحيحا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثنا
ابن أبي عمر : أنا
هشام بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
هشام القردوسي - هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50637لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار } .
ومن طريق
أبي داود أنا
الربيع بن نافع أبي توبة حدثنا
عبيد الله بن عمرو الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50638أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق } .
قال
أبو محمد : هذا نقل تواتر ، رواه خمسة من الصحابة ، ورواه عنهم الناس - وبهذا قال السلف - :
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نهى عن تلقي الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق - وهذا نص قولنا ، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، لا سيما هذه الطريق التي كأنها الشمس .
[ ص: 376 ]
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
أبو هلال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : كان يكره أن يتلقى الجلب خارج البلد فإذا تلقي الجلب خارجا من البلد فرب الجلب بالخيار إذا قدم إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وهذا أيضا نص قولنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا تلقوا البيوع بأفواه السكك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
إياس بن دغفل : قرئ علينا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - : لا تلقوا الركبان .
وممن نهى عن تلقي الركبان الجالبين جملة :
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : بإيجاب الخيار للبائع إذا قدم السوق - ونهى عنه
الأوزاعي إن كان بالناس إليه حاجة .
وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة جملة ، إلا أنه كرهه إن أضر ذلك بأهل البلد دون أن يحظره ، وأجازه بكل حال - وهذا خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
وخلاف صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم .
وما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في هذا القول أحدا قاله قبله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ذلك للتجارة خاصة ، ويؤدب من فعل ذلك في نواحي المصر فقط - ولا بأس بالتلقي لابتياع القوت من الطعام والأضحية .
وهذه تقاسيم مخالفة للسنة الواردة في ذلك ، ولا نعلمها عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أصلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار للبائع بيان بصحة البيع إلا أن للبائع خيارا في رده أو إمضائه ، والخيار لا يكون ألبتة ولا يجوز إلا لمن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم له ، ومن جعله يورث فقد تعدى ما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الخيار مالا يورث ، ولو ورث لكان لأهل الوصية منه نصيبهم .
[ ص: 377 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : تلقي السلع منهي عنه من تلقاها بحيث لا تقصر الصلاة إليه ، فإن تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعدا فلا بأس بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذا تقسيم فاسد ; لأنه دعوى بلا برهان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : ينزع من المشتري ويرد إلى البائع ، فإن مات نزعت من المشتري وبيعت في السوق ودفع ثمنها إلى البائع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من أجاز تلقي الركبان بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50639كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر أنا
أبو ضمرة - هو أنس بن عياض - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50640أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليه من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن أنا
هشام أنا
أبو صالح حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد حدثني
ابن غنج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه حدثه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50641أنهم كانوا يشترون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لستة وجوه - :
أحدها - أن المحتجين بهذا هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفه أو حمله على تفسير ما فهو أعلم بما فسر ، وقوله حجة في رد الخبر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر هو راوي هذا الخبر ، وقد صح عنه الفتيا بترك التلقي كما ورد آنفا ، والأخذ بما روي من النهي عن التلقي .
وثانيها - أن هذين خبران هم أول مخالف لنا فيهما ، فلا كراهة عندهم في بيع
[ ص: 378 ] الطعام حيث ابتاعه ، ولا أسوأ طريقة ممن يحتج بحجة هو أول مبطل لها ، ومخالف لموجبها .
والثالث - أنهما موافقان لقولنا ; لأن معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يبلغوا به سوق الطعام هو نهي للبائع أن يبيعه وللمشتري أن يبتاعه حتى يبلغ به السوق ، ومشهور غير منكور في لغة
العرب " بعت بمعنى ابتعت " ويخرج خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة على هذا أيضا ، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى البائعين أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعه المشترون منهم - وهذا معنى صحيح لا داخلة فيه .
والرابع - أنه حتى لو كان فيهما نص على جواز تلقي الركبان وليس ذلك فيهما لكان النهي ناسخا ولا بد بيقين لا شك فيه ; لأن التلقي كان مباحا بلا شك قبل النهي ، فكان هذان الخبران موافقين للحال المتقدمة بلا شك ، وباليقين يدري كل ذي فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن التلقي فقد بطلت الإباحة بلا شك ، فقد بطل حكم هذين الخبرين ونسخ لو صح فيهما إباحة التلقي ، فكيف وليس ذلك فيهما ؟ وهذا برهان قاطع لا محيد عنه ، ومن ادعى عود حكم قد نسخ فقد كذب ، وقفا ما لا علم له به ، وادعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين كما أمر ، وأن الدين مختلط لا يدري أحد حرامه من حلاله من واجبه ، وحاش لله من هذا .
وخامسها - أن يضم هذان الخبران إلى أخبار النهي ، فيكون البائعون تخيروا إمضاء البيع فأمر المبتاعون بنقله حينئذ إلى السوق ، فتتفق الأخبار كلها ولا تحمل على التضاد .
وسادسها - أننا روينا هذا الخبر ببيان صحيح رافع للإشكال من طريق من هو أحفظ وأضبط من
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
مسدد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله - هو ابن عمر - حدثه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50642كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ويبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه } .
[ ص: 379 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
ومحمد بن عبد الله بن نمير قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، وقال
أبو بكر : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ،
وعبد الله بن نمير ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24937كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه } .
فهذا يبين أن البيع كان في السوق إلا أنه في أعلاه ، وفي الجزاف خاصة فنهي المشترون عن ذلك - واحتج أيضا بعضهم بشيء طريف جدا ، وهو أنه ذكر رواية عن
هشام القردوسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه : فمن اشتراه فهو بالخيار ، وقال : إن هذا اللفظ يوجب الخيار للمشتري أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مما جروا به على عادتهم الخبيثة في الإيهام والتمويه بأنهم يحتجون - وهم لا يأتون بشيء - لأن هذا الذي قاله هذا القائل باطل ، ولو جاء بهذا اللفظ لكان مجملا تفسره رواية
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لهذا الخبر نفسه ، وأن الخيار إنما هو للبائع ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين في فتياهما .
ثم هبك لو صح خيار آخر للمشتري فأي منفعة لهم في هذا ؟ وهم لا يقولون بهذا ، فلو كان ههنا حياء ، أو ورع لردع عن التمويه بمثل هذا مما هو كله عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال بعض الناس : إنما أمر عليه السلام بهذا حياطة للجلاب دون أهل الحضر -
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال بعضهم : بل حياطة على أهل الحضر دون الجلاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكلا القولين فاسد ، وما حياطة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحضر إلا كحياطته للجلاب سواء سواء ، قال الله تعالى : {
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم } .
فهو عليه السلام ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين كما وصفه ربه تعالى ، ولم يفرق بين المؤمنين من أهل الحضر والمؤمنين من الجالبين ، وكلهم مؤمنون فكلهم في رأفته ورحمته سواء ، ولكنها الشرائع يوحيها إليه باعثه عز وجل فيؤديها كما أمر ، لا يبدلها من تلقاء نفسه ، ولا ينطق عن الهوى ، ولا علة لشيء من أحكام الشريعة إلا ما قاله الله عز
[ ص: 380 ] وجل : {
ليبلوكم أيكم أحسن عملا } و {
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون } ، {
لا معقب لحكمه } ، وما عدا هذا فباطل وإفك مفترى .
فإن قال قائل : فما يقولون : في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور - وهو صحيح - وأنتم المنتسبون إلى القول بالسنن ؟
قلنا : نعم ، ولله الحمد كثيرا ، وسنذكر الحكم الذي في هذا الخبر من نقل الطعام عن موضع ابتياعه وأنه في الجزاف خاصة بعد هذا - إن شاء الله تعالى - من خبر آخر .
وأما هذا الخبر الذي ذكرنا ههنا فهو كما ذكرنا ولا بد - : إما أمر للبائعين وهم الركبان الجالبون له ، بأن نهوا عن ذلك البيع هنالك ، ونهي المشترون عن التلقي - وإما أنه مفسوخ بالنهي عن التلقي أو في الجزاف خاصة ، كما في خبر
عبيد الله ، لا بد من أحد هذه الأمور لما ذكرنا ، ولا يحتمل غير هذين الوجهين أصلا - وبالله تعالى التوفيق .