1474 - مسألة :
ولا يحل بيع شيء من ثمر النخل ، من : البلح ، والبسر ، والزهو ، والمكث ، والحلقان ، والمعو ، والمعد ، والثغد ، والرطب بعضه ببعض من صنفه ، أو من صنف آخر منه ولا بالثمر ، ولا متماثلا ولا متفاضلا ، ولا نقدا ولا نسيئة ، ولا في رءوس النخل ولا موضوعا في الأرض .
ويجوز بيع الزهو ، والرطب بكل شيء يحل بيعه ، حاشا ما ذكرنا نقدا وبالدراهم والدنانير نقدا ونسيئة ، حاشا العرايا في الرطب وحده .
ومعناها أن يأتي الرطب ويكون قوم يريدون ابتياع الرطب للأكل فأبيح لهم أن يبتاعوا رطبا في رءوس النخل بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق ، يدفع التمر إلى صاحب الرطب ولا بد - ولا يحل بتأخير ، ولا في خمسة أوسق فصاعدا ، ولا بأقل من خرصها تمرا ولا بأكثر ، فإن وقع ما قلنا : أنه لا يجوز فسخ أبدا ، وضمن ضمان الغصب .
برهان ذلك - ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير :
وزهير بن حرب ، قالا جميعا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أنا
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50649نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
عبد الله بن مسلمة القعنبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم
سهل بن أبي حثمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50650أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال : ذلك الربا } .
وصح أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50651عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : النهي عن بيع التمر بالتمر } والثمر يقتضي الأصناف التي ذكرنا - .
[ ص: 390 ] وصح النهي عن ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .
ولم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قفيز رطب بقفيز من جاف - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وهو الخارج من أقوال
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر كيلا بمثله نقدا ولم يجز متفاضلا ولا نسيئة - وقال : إنما يحرم بيع الثمر الذي في رءوس النخل خاصة بالتمر ، ولم يجز ذلك لا في العرايا ولا في غيرها .
واحتج له مقلدوه بما صح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38353نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة } ، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ، إن زاد فلي وإن نقص فعلي " . ومثله مسندا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه فسر لهم المزابنة : أنها بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة لهم في شيء من هذه الأخبار ; لأننا لم ننازعهم في تحريم الرطب في رءوس النخل بالتمر كيلا ، نعم ، وغير كيل ، ولا نازعناهم في أن هذا مزابنة فاحتجاجهم بها تمويه وإيهام ضعيف ، وليس في شيء من هذه الأخبار ولا غيرها : أنه لا يحرم من بيع الثمر بالتمر إلا هذه الصفة فقط ولا في شيء من هذا : أن ما عدا هذا فحلال - لكن كل ما في هذه الأخبار فهو بعض ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي صدرنا به وبعض ما في حديث
سهل بن أبي حثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
وتلك الأخبار جمعت ما في هذه وزادت عليها ، فلا يحل ترك ما فيها من زيادة الحكم من أجل أنها لم تذكر في هذه الأحاديث .
كما أن قول الله تعالى {
: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم } ليس حجة في إباحة الظلم في غيرها - وهكذا جميع الشرائع أولها عن آخر ، ليست كل شريعة مذكورة في كل حديث .
وأيضا - فإننا نقول لهم : من أين قلتم : إن المراد في تلك الأخبار التي فيها النهي
[ ص: 391 ] عن بيع الثمر بالتمر إنما هو ما ذكرنا في هذه الأخبار الأخر من النهي عن بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر ، وما برهانكم على ذلك ؟ وهل زدتمونا على الدعوى المجردة الكاذبة شيئا ؟ ومن أين وجب ترك عموم تلك الأخبار الثابتة من أجل أنه ذكر في هذه بعض ما في تلك ؟ فإنهم لا سبيل إلى دليل أصلا - لا قوي ولا ضعيف - فحصلوا على الدعوى فقط ، فإن ادعوا إجماعا على ما في هذه كذبوا .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
عثمان بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الثمر بالتمر على رءوس النخل مكايلة إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس به ، وهذا خبر صحيح ،
وعثمان بن حكيم ثقة وسائر من فيه أئمة أعلام .
وقد فسر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المزابنة كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50652نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المزابنة ، والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا } .
وحدثنا
حمام أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
بكر - هو ابن حماد - أنا
مسدد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50653نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر واشتراء العنب بالزبيب كيلا } .
فمن جعل تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باطلا وتفسير
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد صحيحا . بل كلاهما حق وكل ذلك مزابنة منهي عنها ، وما عدا هذا فضلال وتحكم في دين الله تعالى بالباطل .
والعجب كله من إباحة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن قلده دينه ما قد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهي عنه من بيع الرطب بالتمر ، وبيع التمر بالتمر ، وتحريمه ما لم يحرمه الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جاء قط عنه نهي من بيع الجوز على رءوس أشجاره بالجوز المجموع ، وهذا عجب جدا وما رأينا قط سنة مضاعة إلا وإلى جنبها بدعة مذاعة ، ونعوذ بالله من الخذلان .
[ ص: 392 ] واحتجوا أيضا - بأن قالوا : لا يخلو الرطب ، والتمر من أن يكونا جنسا واحدا أو جنسين ، فإن كانا جنسا واحدا فالتماثل في الجنس الواحد جائز ، لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل ، وإن كانا جنسين فذلك فيهما أجوز ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنقول لهم : الذي أباح التمر بالتمر متماثلا يدا بيد ، وأمرنا إذا اختلفت الأصناف أن نبيع كيف شئنا إذا كان يدا بيد ، هو الذي نهانا عن بيع الرطب بالتمر جملة ، وعن بيع التمر بالتمر ، وأخبرنا : أنه الربا ، وليست طاعته في بعض ما أمر به واجبة وفي بعضه غير واجبة ، هذا كفر ممن قاله ، بل طاعته في كل ما أمر به واجبة .
لكن يا هؤلاء أين كنتم عن هذا الاستدلال الفاسد الذي صححتموه وعارضتم به سنة الله تعالى ورسوله عليه السلام ؟ إذ حرمتم برأيكم الفاسد بيع الدقيق بالحنطة أو بالسويق جملة ، فلم تجيزوه لا متفاضلا ، ولا متماثلا ، ولا نقدا ، ولا نسيئة ، ولا كيلا ، ولا وزنا - وهلا قلتم لأنفسكم : لا يخلو الدقيق والحنطة ، والسويق ، من أن تكون جنسا واحدا أو جنسين أو ثلاثة أجناس ، فإن كانت جنسا واحدا فالتماثل في الجنس الواحد جائز ، لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، وإن كانت جنسين أو ثلاثة فذلك فيها أجوز ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } فهذا المكان أولى بالاعتراض ، وبالرد ، وبالإطراح ، لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه .
[ ص: 393 ] فقال قائل منهم : التفاضل في الدقيق بالحنطة موجود في الوقت ، وأما في الرطب بالتمر ، فلا يوجد إلا بعد الوقت ؟ فقلنا : فكان ماذا لو كان ما قلتم حقا ؟ ومن أين وجب مراعاة التفاضل في الوقت أو بعده ؟ فكيف والذي قلتم باطل ؟ لأن المماثلة بالكيل موجودة في الرطب بالتمر ، كما هي موجودة في الدقيق بالسويق ، وفي الدقيق بالحنطة في الوقت ، فلا تفاضل فيهما أصلا ، وإنما كان التفاضل موجودا في الدقيق بالسويق فيما خلا وبطل الآن ، ولا يقطع أيضا بهذا ، فبطل فرقكم الفاسد .
وأيضا - فإنما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل ، وبالمشاهدة ندري أن الرطب ليس مثلا للتمر في صفاته .
واحتجوا أيضا بأن قالوا : بيع التمر الحديث بالتمر القديم جائز ، وهو ينقص ، عنه فيما بعد ؟ فقلنا : نعم فكان ماذا ؟ ومتى جعلنا لكم علة المنع من بيع الرطب بالتمر ، إنما هي نقصانه إذا يبس ؟ حاشا لله أن يقول هذا ; لأن الأثر الذي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، الذي فيه : أينقص الرطب إذا جف لا يصح ، لأنه من رواية
زيد بن أبي عياش - وهو مجهول - ولو صح لأذعنا له ولقلنا به ، وهذا التعليل منكم باطل وتخرص في دين الله تعالى لم يأت به قرآن ، ولا سنة ، وإنما هو الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام فقط .
{
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } .
ونقول لمن ادعى التعليل ، وأنه هو الحكمة ، وما عداه عبث : أخبرونا ما علة تحريم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والخامسة في النكاح ، وسائر الشرائع ؟
فلا سبيل لهم إلى وجود شيء أصلا ، فمن أين وجب أن تعلل بعض الشرائع بالدعاوى الكاذبة ، ولا تعلل سائرها ؟
وما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة سلفا قبله في إباحة الرطب بالتمر ممن يحرم الربا في غير النسيئة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بيع الرطب جائز ، وهذا خطأ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 394 ] وأما العرايا - روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس في هذا بيان حكم العرايا - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنه قال : العرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق أنها النخلة والنخلتان والنخلات تجعل للقول فيبيعون ثمرها بخرصها تمرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل مثل هذا ، إلا أنهم خصوا بذلك المساكين يجعل لهم ثمر النخل فيصعب عليهم القيام عليها ، فأبيح لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد الأنصاري : أن العرية الرجل يعري النخلة ، أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعهما بمثل خرصهما تمرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : العرية أن يهب الرجل رجلا آخر ثمرة نخلة أو نخلتين ثم يبدو له فيعطيه مكان ثمر ما أعطاه تمرا يابسا فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العرية أن يهب الرجل لآخر ثمر نخلة أو نخلتين أو نخلات من ماله ويكون الواهب ساكنا بأهله في ذلك الحائط فيشق عليه دخول المعري في ذلك الحائط ، فله أن يبتاع منه ذلك الثمر بخرصه تمرا إلى الجداد ولا يجوز عنده إلا نسيئة ولا بد ، وأما يدا بيد فلا .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال : العرية أن يأتي أوان الرطب ، وهناك قوم فقراء لا مال لهم ، ويريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس ، ولهم فضول تمر من أقواتهم ، فأبيح لهم أن يشتروا الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق نقدا ولا بد .
وأما قولنا الذي ذكرنا فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
محمد بن رمح بن المهاجر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
[ ص: 395 ] nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري قال : العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة فلا بيان فيهما .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16903وابن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، فإنه يحتج له بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5697أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ، لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس لهم في هذا الحديث حجة أصلا ، وإنما فيه أن صاحب الرطب هو الذي يبيعه بخرصه تمرا - ونحن هكذا نقول ، وجائز عندنا أن نبيع الرطب كذلك الذي هو له والنخل معا ، وجائز أن نبيعه أيضا كذلك من مالك الرطب وحده بهبة أو بشراء أو بميراث أو بإجازة أو بإصداق فهذا الخبر موافق لقولنا ولله الحمد ، وليس فيه إلا صفة البائع فقط ، وليس فيه من هو المشتري .
وأما من ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد فإنه يحتج له بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار مولى بني حارثة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ،
وسهل بن أبي حثمة حدثاه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50655أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ; لأنه ليس فيه بيان قولهم لا بنص ولا بإشارة ولا بدليل ، وإنما فيه : أن أصحاب العرايا أذن لهم في التمر بالتمر فقط ، وهكذا نقول - فبطل أن يكون لشيء من هذين القولين في شيء من هذين الخبرين حجة .
ثم نظرنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فوجدناه دعوى بلا برهان ، وإنما ذكر فيه حديثا لا يدري أحد منشأه ولا مبدأه ولا طريقه ، ذكره أيضا بغير إسناد - فبطل أن يكون فيه حجة ،
[ ص: 396 ] وحصل قوله دعوى بلا برهان - نعني تخصيصه أن الذين أبيح لهم ابتياع الرطب بخرصه تمرا إنما هم من لا شيء لهم يبتاعون به الرطب ليأكلوه فقط .
ثم نظرنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فوجدنا قوله : إن العرية هي ثمر نخل تجعل لآخرين - وقوله : إن الذين جعلوه يسكنون بأهليهم في الحائط الذي فيه تلك النخل - وقوله : إن أصحاب النخل ينادون بدخول الذين جعل لهم تلك النخل أقوالا ثلاثة ؟ لا دليل على شيء منها ، لا في قرآن ، ولا في سنة ، ولا في رواية سقيمة ، ولا في قول صاحب ، ولا تابع ، ولا قياس ، ولا لغة ، ولا رأي له وجه ، وما نعلمه عن أحد قبله .
ثم الشنعة والأعجوبة العظيمة قوله : إن ذلك لا يجوز إلا نسيئة إلى الجداد ، ولا يجوز نقدا أصلا - وهذا هو الربا المحرم جهارا ، ثم إلى أجل مجهول - ولا نعلم هذا عن أحد قبله ، وهو حرام مكشوف لا يحل أصلا ، وإنما حل ههنا الرطب بالتمر بالنص الوارد فيه فقط ، ووجدنا النسيئة فيما فيه الربا حراما بكل وجه ، فلما حل بيع التمر بالتمر ههنا لم يجز إلا يدا بيد ولا بد ; لأنه لا بيع إلا إما نقدا وإما نسيئة ، فالنسيئة حرام : لأنه ربا في كل ما يقع فيه الربا بلا خلاف - ولأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى - يعني اشتراط تأخيره فهو باطل فلم يبق إلا النقد فلم يجز غيره - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فوجدناه أبعد الأقوال ; لأنه خالف جميع الآثار كلها جهارا ، وأتى بدعوى لا دليل عليها ، ولا نعلم أحدا قال بها قبله .
والخبر في استثناء جواز
بيع الرطب بالتمر لأهل العرايا خاصة منقول نقل التواتر : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ،
وسهل ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في آخرين سواهم كل من سمينا هو عنهم في غاية الصحة - فخالفوا ذلك بآرائهم الفاسدة .
والبرهان لصحة قولنا - : هو ما رويناه من طرق جمة كلها ترجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين حدثه عن
أبي أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5697أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق } يشك
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فاليقين واقع فيما دون خمسة أوسق بلا شك ، فهو مخصوص فيما حرم من بيع التمر بالتمر ، ولا يجوز أن يباح متيقن الحرام بشك ، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 397 ] أباح ذلك في خمسة أوسق لحفظه الله تعالى حتى يبلغ إلينا مبينا ، وتقوم به الحجة ، فلم يفعل الله تعالى ذلك ، فأيقنا أنه لم يبحه نبيه عليه السلام قط في خمسة أوسق ، لكن فيما دونها بيقين - وبالله تعالى التوفيق .
فلا يجوز لأحد أن يبلغ ذلك في عام واحد في صفقة واحدة ، ولا في صفقات خمسة أوسق أصلا ، لا البائع ولا المشتري ; لأنه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى - هو النيسابوري - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يحدث أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت حدثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50656أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
عبد الله بن مسلمة القعنبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم
سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50657أنه نهى عن بيع التمر بالتمر وقال : ذلك الربا تلك المزابنة ، إلا أنه رخص في بيع العرية والنخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : تحديد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49134ما دون خمسة أوسق } يقضي على هذه الأحاديث ; لأنه إن كان في النخلتين خمسة أوسق لم يجز ، وإن كان في النخلات أقل من خمسة أوسق جاز ذلك فيها ; لأن تحديد الخمسة الأوسق زيادة حكم ، وزيادة حد ، وزيادة بيان ، ولا يجوز تركها - وبالله تعالى التوفيق .