1476 - مسألة :
ولا يجوز
حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل كما ذكرنا - ولا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا ، لا في رءوس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا .
ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا ، لا مجموعا ولا في عوده ، ولا
بيع الزرع بالحنطة ، لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ،
وهارون بن عبد الله قالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله - هو ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50658نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وعن كل ثمر بخرصه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله - هو ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50659أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50660نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام } .