صفحة جزء
1476 - مسألة :

ولا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل كما ذكرنا - ولا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا ، لا في رءوس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا .

ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا ، لا مجموعا ولا في عوده ، ولا بيع الزرع بالحنطة ، لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحيى بن معين ، وهارون بن عبد الله قالا : أنا أبو أسامة أنا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وعن كل ثمر بخرصه } .

ومن طريق مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا محمد بن بشر أنا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا } .

ومن طريق مسلم أنا قتيبة أنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام } .

التالي السابق


الخدمات العلمية