1477 - مسألة :
فإن
كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه ، ومن غير صنفه بأكثر منه ، وبأقل ومثله ، وأن يسلم في جنسه وغير جنسه ما لم يكن بخرصه كما ذكرنا ، وما لم يكن زبيبا كيلا بعنب ; لأن الله تعالى قال : {
وأحل الله البيع } .
وقال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه {
وما كان ربك نسيا } .
[ ص: 399 ] فإن قيل : قد نهى عن الرطب باليابس وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50661أنه عليه السلام سأل : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل : نعم ، فنهى عن بيعه بالتمر } قلنا : أما أينقص الرطب إذا يبس ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
وإسماعيل بن أمية روياه عن
عبيد الله بن يزيد عن
زيد أبي عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة : زيادة
أبي عياش مولى بني زهرة - وهو رجل مجهول لا يدرى من هو - ثم لو صح لما وجب أن يكون ذلك علة لغير ما نص عليه فيه من الرطب بالتمر وحده ; لأنه كان يكون تعديا لحدود الله عز وجل .
ومن العجب العجيب أن يكون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50069ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر ، أما السن فإنه عظم ، وأما الظفر فإنه مدىالحبشة } .
فخالفه الحنفيون ، والمالكيون ، ولا يرون العظمية علة لما يمنع من أن يذكى به ، ولا يرى الشافعيون كون الذي يذكى به من مدى
الحبشة علة في منع الذكاة به إلا في الظفر وحده ، ثم يجعلون ما لم يصح عنه من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50661أينقص الرطب إذا يبس } علة في جميع الثمار ، فأي عجب أعجب من هذا ؟ وأما الرطب باليابس فلا يصح أصلا ; لأنه أثر رويناه من طريق
أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث - وهو ضعيف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد - وهو ضعيف - وغيره - وهو مجهول - عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50662سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رطب بتمر ؟ فقال : أينقص الرطب ؟ قالوا : نعم ، قال : لا يباع الرطب باليابس } ومثل هذا لا يحل الاحتجاج به ، ولو صح لما ترددنا في الأخذ به .
والعجب من الحنفيين الآخذين بكل ضعيف ، ومرسل ، كالوضوء من القهقهة في الصلاة ، والوضوء بالنبيذ ، وغير ذلك ثم يخالفون هذا المرسل وهذا الضعيف .
وأيضا : فإن الشافعيين ، والمالكيين ، المدعين الأخذ بهذا الخبر قد خالفوه ،
[ ص: 400 ] لأنهم يبيحون
بيع الرطب من التمر ، والتين ، والعنب ، باليابس من غير جنسه ، وهذا خلاف لعموم الخبر .
فإن قالوا : إنما أريد بذلك ما كان من جنسه ؟
قلنا : وما دليلكم على ذلك ؟ وما الفرق بينكم وبين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة القائل : إنما أريد بذلك ما كان في رءوس أشجاره فقط ؟ وهل هي إلا دعوى بدعوى بلا برهان وحسبنا الله ونعم الوكيل .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50663نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، فالمحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل } .
هذا نص لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه وهذا نص قولنا ; لأنه لم ير المزابنة إلا في النخل وحده ، لا في سائر الثمار - والحمد لله رب العالمين - وما نعلم له من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
عبد الله بن مسلمة القعنبي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى - هو ابن سعيد الأنصاري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من أهل دارهم ] منهم
سهل بن أبي حثمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6342أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ، وقال : ذلك الربا تلك المزابنة ، إلا أنه رخص بيع العرية } وذكر الحديث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
محمد بن رمح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50664إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا مزابنة إلا ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم الصحابة
[ ص: 401 ] رضي الله عنهم بعده أنه مزابنة ، وما عدا ذلك فباطل وخطأ متيقن بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .