1480 - مسألة :
والربا لا يجوز في البيع ، والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر ، والقمح ، والشعير ، والملح ، والذهب ، والفضة - وهو في القرض في كل شيء ،
[ ص: 402 ] فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر ، ولا من نوع آخر أصلا ، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في " كتاب القرض " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به .
والفرق بين البيع والسلم ، وبين القرض ، هو أن البيع والسلم : يكونان في نوع بنوع آخر ، وفي نوع بنوعه ، ولا يكون القرض إلا في نوع بنوعه ولا بد - وبالله تعالى التوفيق .
وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم ، فهو إجماع مقطوع به .