149 - مسألة : وفرض على كل مستيقظ من نوم - قل النوم أو كثر ، نهارا كان أو ليلا ، قاعدا أو مضطجعا أو قائما . في صلاة أو في غير صلاة ،
كيفما نام - ألا يدخل يده في وضوئه - في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك - حتى يغسلها ثلاث مرات ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات . فإن لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة . ناسيا ترك ذلك أو عامدا . وعليه أن يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم يبتدي الوضوء والصلاة ، والماء طاهر بحسبه . فإن صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه فوضوءه غير تام وصلاته غير تامة .
[ ص: 201 ] برهان ذلك ما حدثناه
يونس بن عبد الله ثنا
أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47555 : إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس - يعني يده - حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد ، وهذا باطل لا شك فيه ، لأنه عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز عن أن يبينه ، ولما كتمه عن أمته ، وأيضا فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرجل كاليد في ذلك ، ولكان باطن الفخذين وما بين الأليتين أولى بذلك .
ومن العجب على أصولهم أن يكون ظن كون النجاسة في اليد يوجب غسلها ثلاثا ، فإذا تيقن كون النجاسة فيها أجزأه إزالتها بغسلة واحدة ، وإنما السبب الذي من أجله وجب غسل اليد هو ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته أين باتت يده فقط ، ويجعل الله تعالى ما شاء سببا لما شاء ، كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سببا يوجب الوضوء وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل الذراعين والرجلين . وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9079أين باتت يده } وادعوا أن المبيت لا يكون إلا بالليل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ، بل يقال : بات القوم يدبرون أمر كذا ، وإن كان نهارا . وحدثنا
عبد الرحمن بن خالد الهمداني ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
إبراهيم بن حمزة هو الزبيري - عن
ابن أبي حازم هو عبد العزيز - عن
يزيد بن عبد الله هو ابن أسامة بن الهاد - عن
محمد بن إبراهيم حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة [ ص: 202 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47556إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه } .
كتب إلي
سالم بن أحمد بن فتح قال : ثنا
عبد الله بن سعيد الشنتجالي قال : ثنا
عمر بن محمد بن داود السجستاني ثنا
محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي ثنا
إبراهيم بن محمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
بشر بن الحكم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
ابن الهاد عن
محمد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9620إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي ثنا
محمد بن زنبور المكي ثنا
عبد العزيز بن أبي حازم ثنا
يزيد بن الهاد أن
محمد بن إبراهيم حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47558إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنشق ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرض . قال الله تعالى : {
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } ومن توضأ بغير أن يفعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به ، ومن لم يتوضأ كذلك فلا صلاة له ، لا سيما طرد الشيطان عن خيشوم المرء ، فما نعلم مسلما يستسهل الأنس بكون الشيطان هناك .
وقد أوجب المالكيون
متابعة الوضوء فرضا لا يتم الوضوء والصلاة إلا به ، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا لا تتم الصلاة إلا به ، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الاستنشاق والمضمضة في غسل الجنابة فرضا لا يتم الغسل والصلاة إلا به . وكل هذا لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . فهذا الذي يجب أن ينكر لا فعل من أوجب ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يقل فيما قال له نبيه عليه السلام : افعل كذا ، فقال
[ ص: 203 ] هو : لا أفعل إلا أن أشاء ، ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها . نعوذ بالله من ذلك .
حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أحق علي أن أستنشق ؟ قال نعم ، قلت كم ؟ قال ثلاثا ، قلت عمن ؟ قال عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
معبد الجهني قال في المضمضة والاستنشاق : إن كان جنبا فثلاثا ، وإن كان جاء من الغائط فاثنتين ، وإن كان جاء من البول فواحدة . وروي عن
الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من لم يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الوضوء ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأصحابنا .