وقالت طائفة منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918ومحمد بن المنذر ،
والنيسابوري ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أول قوليه - : علة الربا هي الأكل ، والشرب ، والكيل ، والوزن ، والتثمين - فما كان مما يؤكل أو يشرب ، أو يكال أو يوزن ، لم يجز منه من جنس واحد واحد باثنين ، لا يدا بيد ولا نسيئة ، وكذلك الذهب والفضة ، وما كان يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ، أو كان يؤكل ولا يشرب ، أو كان يؤكل أو يشرب مما لا يكال ولا يوزن ، فلا ربا فيه يدا بيد ، والتفاضل فيه جائز ، فأجازوا الأترج في الأترج متفاضلا نسيئة .
[ ص: 408 ] وكذلك كل ما لا يوزن ولا يكال مما يؤكل أو يشرب ، وكل ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ، ولا هو ذهب ولا فضة - وهذا القول صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عنه في موطئه ، ولا نعلمه عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، ولا عن غيره من أهل عصره .
وحجة أهل هذا القول أنهم ادعوا الإجماع عليه ، قالوا : وما عداه فمختلف فيه - ولا دليل على وجوب الربا فيما عدا ما ذكرنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ودعواهم ههنا باطل ; لأن من ادعى الإجماع على أهل الإسلام - وفيهم الجن ، والإنس - في مسألة لم يرو فيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح ، ولا عن ثلاثة عشر من التابعين أصلا ، على اختلاف شديد بينهم ، فقد ادعى الباطل ، فكيف والخلاف في هذا أشهر من الشمس ؟ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ومن وافقه لا يرون
الربا في الماء ، ولا في كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب ، إذا لم يكن مقتاتا مدخرا .
فلا يرون
الربا في : التفاح ، ولا في العناب ، ولا في حب القنب ، ولا في زريعة الكتان ، ولا في الكرنب ، ولا في غير ذلك ، وكله يوزن أو يكال ويؤكل - فبطل هذا الإجماع المكذوب .
وما وجدنا لهم حجة غير هذا أصلا ، ولا قدرنا على أن نأتي لهم بغيرها ، فبطل هذا القول لتعريه من البرهان - وبالله تعالى التوفيق .
وقالت طائفة : علة الربا إنما هي الطعم في الجنس أو الجنسين ، والتثمين في الجنس أو الجنسين ، فما كان يؤكل ، ويشرب ، فلا يجوز متفاضلا أصلا ولا بنسيئة أصلا ، وإنما يجوز فيه التماثل نقدا فقط إذا كان في جنس واحد ، فإن كان من جنسين : جاز فيه التماثل والتفاضل نقدا ، ولم يجز فيهما النسيئة .
وما كان لا يؤكل ولا يشرب ، ولا هو ذهب ولا فضة ، فالتماثل والتفاضل ، والنقد والنسيئة : جائز فيه جنسا كان أو جنسين - فأجاز رطل حديد برطلي حديد إلى أجل ، وكذلك في كل ما لا يؤكل ولا يشرب ، ولا هو ذهب ولا فضة .
[ ص: 409 ] ومنع من بيع رطل سقمونيا برطلي سقمونيا ، وكذلك كل ما يتداوى به ; لأنه يطعم على وجه ما - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآخر ، وعليه يعتمد أصحابه ، وإياه ينصرون .
واحتج أهل هذه المقالة بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام مثلا بمثل } من طريق
عمر بن عبد الله العدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو - هو ابن الحارث - أن
أبا النضر حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد حدثه عن
معمر بن عبد الله العدوي قال " كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23826الطعام بالطعام مثلا بمثل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وحرفه بعض متأخريهم ممن لا علم له بالحديث ولا ورع له يحجزه عن أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقله ، ولا جاء عنه وبما لا علم له به ، فأطلقه إطلاقا بلا إسناد فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50668لا يباع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كذب بحت ، وتعمد لوضع الحديث ، إن لم يكن خطأ من جاهل ، وما جاء هكذا قط ، ولا يوجد أبدا من طريق غير موضوعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا حجة لهم في الخبر المذكور ; لأنه إنما فيه " الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وليس فيه المنع عنه مثلا بأكثر ، ولا إباحته ، إنما هو مسكوت عنه ، فوجب طلبه من غير هذا الخبر " .
وأيضا - فإن لفظة " الطعام " لا تطلق في لغة
العرب إلا على البر وحده - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وهو حجة في اللغة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47517كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط - فلم يقع اسم الطعام إلا على البر وحده } .
وأيضا - فإذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام مثلا بمثل } موجبا
[ ص: 410 ] عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل ، فاجعلوا - ولا بد - اقتصاره عليه السلام على ذكر الأصناف الستة مانعا من وقوع الربا فيما عداها ، وإلا فقد تناقضتم .
فإن قالوا : فما الفائدة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام مثلا بمثل } ؟ قلنا : أعظم الفائدة إن كنتم تتعدون باسم الطعام إلى كل ما يؤكل ، فإن فيه إبطال قول المالكيين : لا يجوز تفاحة بتفاحة إلا حين يوقن أيهما أكبر ، ولا الخضر بالخضر إلا حين يوقن أيها أكثر ، وإن كان لا يتعدى بلفظة الطعام البر ، ففيه إباحة بيع بر فاضل بأدنى ، وفاضل وأدنى بمتوسط إذا تماثلت في الكيل - .
وأيضا : فلا يطلق عربي ولا مستعرب على السقمونيا اسم طعام لا بإطلاق ولا بإضافة .
فإن قالوا : قد تؤكل في الأدوية ؟ قلنا : والصندل قد يؤكل في الأدوية ، والطين الأرميني ، والأحمر ، والطفل كذلك ، والسبد ، واللؤلؤ ، وحجر اليهود كذلك ، فأوقعوا الربا في كل ذلك - وهم لا يفعلون هذا ، نعم ، وفي الناس من يأكل أظفاره ، وشعر لحيته ، والرق ، أكلا ذريعا ، فأوقعوها في الطعام ، وأدخلوا الربا فيها ; لأنهما قد يؤكلان أيضا .
واحتجوا أيضا بما حدثناه
أحمد بن محمد الطلمنكي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج أنا
محمد بن أيوب الرقي أنا
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50669قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل } .
وبما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
إبراهيم بن الحسن أنا
حجاج - هو ابن محمد - قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50670لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ، ولا الصبرة من الطعام بالكيل من الطعام المسمى } .
[ ص: 411 ] فهذان حديثان صحيحان إلا أنهما لا حجة لهم فيهما ; لأن اسم " الطعام " لا يقع كما قلنا عند
العرب مطلقا إلا على البر فقط ، كما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري آنفا .
فإن قيل : فقد قال الله عز وجل {
: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } فأراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30845لا صلاة بحضرة طعام } ؟
قلنا : لا نمنع من وقوع اسم " الطعام " على غير البر بإضافة أو بدليل من النص على أن هذا الاحتجاج هو على الشافعيين لا لهم ; لأنهم لا يختلفون في أحد قوليهم : إن ذبائح
أهل الكتاب وذبائحنا جائز بعضها ببعض متفاضلا ، وفي قولهم الثاني : أنه لا يجوز بيع شيء منها بشيء أصلا حتى ييبس .
وهذان القولان مخالفان لاحتجاجهم بإطلاق اسم الطعام على اللحوم وغيرها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذان الخبران مخالفان لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، جملة إن حملاهما على أن " الطعام " واقع على كل ما يؤكل مبطلان لقولهما في الربا .
وبالله تعالى التوفيق .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فكما قلنا ، ويبطل أيضا احتجاجهم به بأنه قد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق من هو أضبط وأحفظ من
ابن فضيل :
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير - هو عبد الله - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري " قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50671قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض ، فذهبنا نتزايد فيه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كيلا بكيل } فبطل تعلقهم بذلك .
وأيضا : فإنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن ذلك الطعام الذي فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم إنما كان صنفا واحدا : إما تمرا ، أو برا ، أو غير ذلك ; لأن فيه نهيهم عن أن يبيعوه بعضه ببعض بزيادة ، هذا ما لا شك فيه .
فإذ هو كذلك فتسميته بالطعام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن لهم أن ينازعونا في
[ ص: 412 ] معناه ، ثم يحملوه على عمومه ، إنما هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وقد أخبرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه لا يطلق اسم " الطعام " إلا على البر .
ثم لا يماروننا في أن حكم ذلك الخبر إنما هو في ذلك المقسوم - هذا نص مقتضى لفظ الخبر يقينا ضرورة ولا بد ، فلا حجة لهم فيه في جميع أصناف ما يريدون أن يسموه طعاما ، إلا بقياس فاسد ينازعون فيه ، وهم لا يدعون معرفة ما كان من صنف ذلك الطعام ، فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لو صح لهم أنه لم يكن برا ، ولا تمرا ، ولا شعيرا ، ويبطل تعلقهم به إن كان برا ، أو تمرا ، أو شعيرا ; لأن هذا هو قولنا في هذه الأصناف الثلاثة ، فبطل تعلقهم بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بيقين لا إمكان في سواه - .
ولله تعالى الحمد .
واستدركنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب قال : وأنا به
إبراهيم بن الحسن مرة أخرى فقال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50672نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر } .
فقد أخبر
أحمد بن شعيب : أن
إبراهيم بن الحسن حدثهم بذلك الحديث مرة أخرى فأخبر عنه : أنه هو ذلك الحديث نفسه .
وصح أن
إبراهيم بن الحسن حدث به مرة على ما هو معناه عنده ، ومرة على ما سمعه - وأيضا : فإن
حجاج بن محمد لم يذكر فيه أنه سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ فظاهره الانقطاع ] .
وقد رويناه مسندا صحيحا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج قال : أنا [
أبو الطاهر ]
أحمد بن عمرو بن السرح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50672نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر } .
[ ص: 413 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وناه أيضا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه لم يقل بالكيل المسمى } في آخر الحديث ، فهذا هو المتصل الصحيح .
وصح بهذا كله أن
إبراهيم بن الحسن أخطأ فيه مرة واستدرك أخرى ، أو حدث به مرة على ما معناه عنده ، ومرة كما سمعه كما رواه غيره -
وبالله تعالى التوفيق - فبطل التعلق بهذين الخبرين جملة .
فإن موهوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن {
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطي الصاع من حنطة بستة أصوع من تمر فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثل بمثل } فهذا لا شيء ; لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة هو ساقط .
ثم لو صح لكان موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم هو مخالف لقول المالكيين ، والشافعيين ، والحنفيين جملة ; لأنهم لا يمنعون من
التفاضل في التمر مع غير البر ، ولا يقتصرون في إباحة
التفاضل في البر بالتمر خاصة ، كما في هذا الخبر .
هذا كل ما يمكن أن يحتجوا به فقد تقصيناه . وذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب الزهري : بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا بأس أن تتبايعوا يدا بيد ما اختلفت ألوانه من الطعام - يريد التمر بالقمح والتمر بالزبيب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام ، فلا بأس به يدا بيد ، البر بالتمر ، والزبيب بالشعير ، وكرهه نسيئة ، وكان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أن يشتري شيئا من الفاكهة ما يكال بشيء من الطعام نسيئة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فمنقطع ، ثم لو صح فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلافه كما نذكر في ذكرنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - إن شاء الله تعالى .
[ ص: 414 ] ثم ليس فيه بيان بمنعه من النظرة فيما عدا الستة الأصناف فبطل تعلقهم به .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا حجة فيه ، وهو صحيح ; لأنه كراهية لا تحريم ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عنه خلافه على ما نذكر - إن شاء الله تعالى - في ذكرنا أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فعاد حجة عليهم ; لأنه خلاف قولهم .
ثم كم قصة خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، كتوريث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المطلقة ثلاثا في المرض - وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فيمن أكل يظن أنه ليل فإذا به قد طلع الفجر أن صومه تام ولا قضاء عليه - وفي توريث ذوي الأرحام - وفي أن لا يقتل أحد قودا
بمكة - وفي أن لا يحج أحد على بعير جلال - وفي غير ما قصة ، فكيف ولم يأت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه - رضي الله عنهما - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ههنا إلا الكراهة فقط ، لا التحريم الذي يقدمون عليه بلا برهان أصلا ؟ وقد حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
عبد الله بن نصر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن بعض أصحابه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إنه ليعجبني أن يكون بين الحلال والحرام ستر من الحرام .
وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه خاف أن يزيد فيما نهى عنه من الربا أضعاف الربا المحرم خوفا من الوقوع فيه على ما روينا من طريق
الحجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
عامر الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال : إنا والله ما ندري لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم ، ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم ، وإنه كان من آخر القرآن نزولا لآيات الربا ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنا ، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : حاش لله من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين الربا الذي توعد فيه أشد الوعيد ، والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب ، ولئن كان لم يبينه
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فقد بينه لغيره ، وليس عليه أكثر من ذلك ، ولا عليه أن يبين كل شيء لكل أحد ، لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عيسى بن المغيرة عن
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا .
[ ص: 415 ] فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء مما ذكرنا ، وحصل قولهم لا سلف لهم فيه أصلا ، ولا نعرفه عن أحد قبلهم .
وقالوا : إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف : أربعة مأكولة ، واثنتين هما ثمن الأشياء ، فقسنا على المأكولة كل مأكول ، ولم نقس على الأثمان شيئا ؟
فقلنا : هذا أول الخطأ ، إن كان القياس باطلا فما يحل لكم أن تقيسوا على الأربعة المأكولة المذكورة غيرها ، وإن كان القياس حقا فما يحل لكم أن تدعوا الذهب ، والفضة : دون أن تقيسوا عليهما ، كما فعلتم في الأربعة المأكولة ولا فرق ، فقيسوا على الذهب والفضة كل موزون كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، أو كل معدني ، فإن أبيتم وعللتم الذهب والفضة بالتثمين ؟ قلنا : هذا عليكم لا لكم ; لأن كل شيء يجوز بيعه فهو ثمن صحيح لكل شيء يجوز بيعه ، بإجماعكم مع الناس على ذلك ، ولا ندري من أين وقع لكم الاقتصار بالتثمين على الذهب ، والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام ؟ وهذا خطأ في غاية الفحش ، ولازم للشافعيين ، والمالكيين ، لزوما لا انفكاك منه .
وأيضا : فما الذي جعل علتكم بأولى من علة الحنفيين الذين عللوا الأربعة الأصناف بالكيل ، والذهب والفضة بالوزن - وقالوا : لم يذكر عليه السلام إلا مكيلا أو موزونا ، وهذا ما لا مخلص لهم منه ، وحاش لله أن يكون ههنا علة لم يبينها الله في كتابه ، ولا على لسان رسوله عليه السلام ، بل تركنا في ضلال ودين غير تام ، ووكلنا إلى ظنون
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، التي لا معنى لها ، هذا أمر لا يشك فيه ذو عقل . والحمد لله رب العالمين .