1481 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وههنا
أشياء ذكرها القائلون - بتعليل حديث الربا - كلهم ، وهي أنهم ذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
حكيم بن جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50687عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والكفة بالكفة ، حتى خلص إلى الملح } .
قالوا : فهذا يدل على أنه عليه السلام ذكر غير ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل لوجوه - : أولها : أن هذا اللفظ لم يروه إلا
حكيم بن جابر - وهو مجهول .
والثاني : أنه قد أسقط من هذا الخبر ذكر البر ، والتمر والشعير - ، فبطل تقديرهم أنه ذكر أصنافا لم يذكرها غيره من الرواة .
والثالث : أن هذا الخبر رويناه من طريق
بكر بن حماد عن
مسدد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
حكيم بن جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50687حتى خص الملح } فلاح أنه لم يذكر غير تلك الأصناف .
والرابع : أن من الباطل المتيقن أن يذكر عليه السلام شرائع مفترضة فيسقط ذكرها عن جميع الناس - أولهم عن آخرهم - من غير نسخ ، هذا خلاف قول الله تعالى : {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
وقوله تعالى {
: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } .
ولو جاز هذا لكان الدين لم يكمل ، والشريعة فاسدة ، قد ضاعت منها عنا أشياء ، ولكنا مكلفين ما لا نقدر عليه ، ومأمورين بما لا ندريه أبدا ، وهذه ضلالات ناهيك بها ، وباطل لا خفاء به .
وذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13964التمر بالتمر ، والزبيب بالزبيب ، والبر بالبر ، والسمن بالسمن ، والزيت بالزيت ، والدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهم } .
[ ص: 428 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا حديث موضوع مكذوب لا تحل روايته إلا على بيان فضيحته ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس لا يعرف له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وجبير بن أبي صالح - مجهول لا يدرى من هو ،
وإسحاق بن عبد الله - هو الفروي - متروك -
ويزيد بن عياض - هو ابن جعدبة مذكور بالكذب ووضع الأحاديث .
ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة في إيجاب علة أصلا ، وإنما كان يكون فيه زيادة ذكر الزيت ، والسمن ، والزبيب ، فقط .
وأيضا : فلو صح لكان المالكيون مخالفين له ، لأنهم يجيزون الدرهم بأوزن منه على سبيل المعروف ولكان الحنفيون مخالفين له ، لأنهم يجيزون ثلاث تمرات بست تمرات ، وعشر حبات بر بثلاثين حبة بر - وكذلك في الشعير ، والملح ، والزبيب ، والملح ، ولا يحل تحريم حلال خوف الوقوع في الحرام ، فيستعجل من فعل ذلك المعصية ، والوقوع في الباطل خوف أن يقع فيه غيره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه كره مدي ذرة بمد حنطة نسيئة -
إبراهيم - متروك متهم - وهذا كراهية لا تحريم ، ولا يدرى هل كره الكيل أو الطعام ؟
وقد ذكرنا كل قول روي في هذا الباب عن المتقدمين وبينا خلافهم لها ، وأنهم قالوا في ذلك بأقوال لا تحفظ عن أحد قبلهم .
وأعجب شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع الربا فيما عدا الأصناف المنصوص عليها - وهذا كذب مفضوح من قريب ، والله ما صح الإجماع في الأصناف المنصوص عليها فكيف في غيرها .
أو ليس
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يقولان : لا ربا فيما كان يدا بيد ؟ وعليه كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفقهاء أهل
مكة .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم التيمي عن
الحارث بن سويد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : لا ربا فيما كان يدا بيد والماء من الماء .
[ ص: 429 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يكال ، وما يوزن فيما يوزن ، إنما هو طعام بطعام ، وهذا نفس قولنا ، ومخالف لجميع قول هؤلاء .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله إباحة بيع ذهب بفضة ، يقبض أحدهما ويتأخر قبض الآخر إلى أجل غير مسمى ، ولا يقدرون فيما عدا الستة الأصناف في الربا على كلمة ، إلا عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم مختلفين ، كلهم مخالف لأقوال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ليس عن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤلاء صحيحة ولا سقيمة .
وعن نحو اثني عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لأقوالهم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وحده ، فإنه وافق قوله أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وأيضا : فأكثر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فواهية لا تصح ، فمن يجعل مثل هذا إجماعا إلا من لا دين له ولا عقل - وبالله تعالى التوفيق .
ووجدنا
لبشر بن غياث المريسي قولا غريبا ، وهو أن تسليم كل جنس في غير جنسه جائز كالذهب في الفضة والفضة في الذهب ، والقمح في الشعير ، والتمر في الملح ، وكل صنف منها في غيره ، وأن
الربا لا يقع إلا فيما بيع بجنسه فقط .
ثم لا ندري أعم كل جنس في العالم قياسا على المنصوصات ، وهو الأظهر من قوله ؟ أو خص المنصوصات فقط - وهذا قول مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للاشتغال به .
1482 - مسألة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب أن نذكر البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث - هو ابن سعد - عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم ؟
[ ص: 430 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله - وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - : أرنا ذهبك ؟ ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كلا ، والله لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50688الورق بالذهب ربا ، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا ، إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا ، إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا ، إلا هاء وهاء } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
عبيد الله بن عمر القواريري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنا
أبو الأشعث عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50689 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني بنحوه .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام - هو ابن يحيى - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن
مسلم المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن ، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن ، والملح بالملح ، والتمر بالتمر ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الشعير بالبر ، والشعير أكثرهما يدا بيد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم أنصاري ثقة معروف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16203وأبو الخليل - هو صالح بن أبي مريم - ثقة ،
ومسلم المكي - هو مسلم بن يسار الخياط مولى عثمان رضي الله عنه - ثقة .
[ ص: 431 ] وقد روينا هذا أيضا من طريق صحاح فلا ربا إلا فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان ، وما عدا ذلك فحلال {
وما كان ربك نسيا } وبالله تعالى التوفيق .