[ ص: 432 ] مسألة : وجاز
بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخر منها ، متفاضلا ومتماثلا وجزافا ، وزنا وكيلا كيفما شئت إذا كان يدا بيد .
ولا يجوز في ذلك التأخير طرفة عين فأكثر ، لا في بيع ولا في سلم ، وهذا مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا وهو متفق عليه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه لم يجز
بيع الشعير بالقمح إلا متماثلا كيلا بكيل - وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، كما قلنا .
برهان صحة قولنا - : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
أبو كريب أنا
ابن فضيل - هو محمد - عن أبيه عن
أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13963التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، إلا ما اختلفت ألوانه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
خالد الحذاء عن
أبي الأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } .
وقد ذكرنا قبل هذه بمسألة نصه عليه السلام على جواز بيع الشعير بالبر متفاضلا ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن عبد الله بن بزيع أنا
يزيد أنا
سلمة بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
مسلم بن يسار ،
وعبد الله بن عبيد - هو ابن هرمز - قالا جميعا : إن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت حدثهم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50690نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، إلا مثلا بمثل يدا بيد ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، يدا بيد كيف شئنا زاد أحدهما في حديثه : الملح بالملح ، ولم يقله الآخر } .
[ ص: 433 ] فهذا أثر متواتر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت - ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
أبو زرعة بن عمرو بن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11973وأبو حازم .
ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت :
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبو الأشعث الصنعاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12186وعبد الله بن عبيد . ورواه عن
أبي الأشعث :
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ،
ومسلم بن يسار .
ورواه عن
مسلم بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16203أبو الخليل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين - . ورواه عن هؤلاء : الناس .
واحتج المالكيون بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث : أن
أبا النضر حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد حدثه عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50691معمر بن عبد الله : أنه أرسل غلامه بصاع قمح وقال : بعه ثم اشتر به شعيرا ، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع ، فلما جاء قال له nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ; ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل } قيل : فإنه ليس مثله ، قال : إني أخاف أن يضارع .
وبما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : قال
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث لغلامه : خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ، ولا تأخذ إلا مثله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب غلاما له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعير ، وزجره إن زادوه أن يزداد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص مثل هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب مثل هذا أيضا - وهو
[ ص: 434 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي صح عنه ذلك ، وروي - ولم يصح - عن
القاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، قالوا : فهؤلاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=303ومعيقيب ،
وعبد الرحمن بن الأسود ،
ومعمر بن عبد الله : خمسة من الصحابة رضي الله عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وجسر بعضهم فقال : لا يعرف لهم مخالف من الصحابة - .
وجسر آخر منهم فادعى إجماع السلف في ذلك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما لهم حجة غير هذا أصلا .
فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فهو حجة عليهم ; لأنهم يسمون التمر طعاما ويبيحون فيه التفاضل بالبر ، فقد خالفوا الحديث على تأويلهم بإقرارهم ، ولا حجة لهم أصلا فيه ; لأنه ليس فيه إلا الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وهذا مما لا نخالفهم فيه وفي جوازه ، وليس فيه : أن الطعام لا يجوز بالطعام إلا مثلا بمثل ، بل هذا مسكوت عنه جملة في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ومنصوص على جوازه في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل تعلقهم به جملة ، وعاد حجة عليهم .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر من رأيه فلا متعلق لهم فيه ; لأنه قد صرح بأن الشعير ليس مثل القمح ، لكن تخوف أن يضارعه فتركه احتياطا لا إيجابا .
وأما عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فمنقطع ، وكذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب .
وكم قصة خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وسعدا ، وأكثر من هذا العدد من الصحابة كالمسح على العمامة ، وعلى الجوربين ، والقود من الضربة ، واللطمة - وغير ذلك في كثير لا يعرف لهم فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، نعم ، ومعهم السنن الثابتة . وقد خالف من ذكرنا طائفة من الصحابة رضي الله عنهم - :
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
مسلم بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : لا بأس ببيع الحنطة بالشعير - والشعير أكثر منه - يدا بيد ، ولا يصلح نسيئة - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أسنده وأفتى به .
[ ص: 435 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
الزهري عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كان لا يرى بأسا فيما يكال واحدا باثنين ، يدا بيد إذا اختلفت ألوانه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
ابن فضيل عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد .
فهذه أسانيد أصح من أسانيدهم بخلاف قولهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بلا شك : أنه صح عنهما أنه
لا ربا في التفاضل أصلا ، وإنما
الربا في النسيئة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه لم ير بأسا بجريبين من شعير بجريب من بر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
جرير عن
المغيرة بن مقسم عن
الشعبي قال
المغيرة : سألته
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم عن أربعة أجربة من شعير بجريبين من حنطة ؟ فقالا جميعا : لا بأس به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد ، أحدهما أكثر من الآخر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
الفضل بن دكين عن
أنيس بن خالد التميمي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد ؟ فقال لا بأس به - فهؤلاء خمسة من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم جواز
التفاضل في البر بالشعير ، وطائفة من التابعين .
وهو قول
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وإذا اختلف الناس فالمردود إليه هو القرآن ، والسنة - وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التفاضل في البر ، والشعير ، كما ذكرنا ، فلا قول لأحد معه .
والعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذ يجعل ههنا وفي الزكاة : البر والشعير والسلت صنفا واحدا ثم لا يجيز لمن يتقوت البر إخراج الشعير أو السلت في زكاة الفطر ، وقول : أن يخرج كل أحد مما يأكل - وهذا تناقض فاحش . وعجب آخر : وهو أنه يجمع بين الذهب ، والفضة في الزكاة ، ويرى إخراج
[ ص: 436 ] أحدهما عن الآخر في الزكاة المفروضة - ويجيز ههنا أن يباع الذهب بالفضة متفاضلين - وهذا تناقض لا خفاء به .
وما علم قط أحد ، لا في شريعة ، ولا في لغة ، ولا في طبيعة : أن الشعير بر ، ولا أن البر شعير ، بل كل ذلك يشهد أنهما صنفان مختلفان كاختلاف التمر ، والزبيب ، والتين .
ولا يختلفون في أن من
حلف لا يأكل برا فأكل شعيرا - أو لا يأكل شعيرا فأكل برا - أو أن لا يشتري برا فاشترى شعيرا - أو أن لا يشتري شعيرا فاشترى برا : فإنه لا يحنث .
فهذه تناقضات فاحشة ، لا وجه لها أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس - وبالله تعالى التوفيق .