1485 - مسألة :
وجائز
بيع الذهب بالفضة ، سواء في ذلك الدنانير بالدراهم ، أو بالحلي ، أو بالنقار ، وبالدراهم بحلي الذهب وسبائكه ، وتبره ، والحلي من الفضة بحلي الذهب وسبائكه ، وسبائك الذهب وتبره بنقار الفضة يدا بيد ولا بد ، عينا بعين ولا بد ، متفاضلين ومتماثلين ، وزنا بوزن ، وجزافا بجزاف ، ووزنا بجزاف في كل ذلك لا تحاش شيئا - ولا يجوز التأخير في ذلك طرفة عين ، لا في بيع ولا في سلم .
ويباع الذهب بالذهب سواء كان دنانير ، أو حليا ، أو سبائك ، أو تبرا ، وزنا بوزن ، عينا بعين يدا بيد ، لا يحل التفاضل في ذلك أصلا ، ولا التأخير طرفة عين ، لا بيعا ولا سلما .
وتباع الفضة بالفضة ، دراهم أو حليا أو نقارا ، وزنا بوزن ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولا يجوز التفاضل في ذلك أصلا ، ولا التأخير طرفة عين ، لا بيعا ولا سلما .
ولا تجوز برادة أحدهما مثلها من نوعها كيلا أصلا ، لكن بوزن ولا بد ، ولا نبالي كان أحد الذهبين أجود من الآخر بطبعه أو مثله .
وكذلك في الفضتين ; وهذا مجمع عليه ، إلا ما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله وإلا
بيع الفضة بالفضة ، أو الذهب بالذهب ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ومن وافقهما : أجازوا فيهما التفاضل يدا بيد - وإلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أجازا بيع كل ذلك بغير
[ ص: 437 ] عينه - وأجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما ، وقد ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل هذا بخلاف قولهم وإلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يجيز الجزاف في الدنانير ، ولا في الدراهم ، بعضها ببعض ، ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر ، ويجيز إعطاء درهم بدرهم أو وزن منه ، على سبيل المكارمة .
فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فلا حجة لشيء منها ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ، ولا من قول صاحب ، بل هو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا آنفا من أمره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيد .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه احتج بما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عمرو بن دينار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50692عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت : هذا لا يصلح فقال : قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فسألت ؟ فقال : قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي : ائت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فسألته ؟ فقال : مثل ذلك } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
عمرو - هو ابن دينار - عن
أبي صالح السمان : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول في حديث : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال له :
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أخبرني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إنما الربا في النسيئة } .
[ ص: 438 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو محمد بن خازم الضرير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم التيمي عن
الحارث بن سويد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، لا ربا في يد بيد ، والماء من الماء .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم رجع عنه .
وروينا من طريق
حجاج بن المنهال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن الصرف ؟ فقال : يا بني إن وجدت مائة درهم بدرهم نقدا فخذه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، في أن الأصناف الستة كل صنف منها بصنفه : ربا إن كان في أحدهما زيادة على وزن الآخر : هو زائد حكما على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ،
وزيد - والزيادة لا يحل تركها - وبالله تعالى التوفيق .