صفحة جزء
1486 - مسألة :

وجائز بيع القمح ، والشعير ، والتمر ، والملح بالذهب ، أو بالفضة يدا بيد ونسيئة - وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا ; لأن النص جاء بإباحة كل ذلك - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية