[ ص: 439 ] مسألة : فإن
كان مع الذهب شيء غيره - أي شيء كان من فضة أو غيرها - : ممزوج به ، أو مضاف فيه ، أو مجموع إليه في دنانير ، أو في غيرها : لم يحل بيعه مع ذلك الشيء ، ولا دونه بذهب أصلا ، لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ، ولا بمثله ، إلا حتى يخلص الذهب وحده خالصا .
وكذلك إن كان مع الفضة شيء غيرها : كصفر ، أو ذهب ، أو غيرهما ، ممزوج بها ، أو ملصق معها ، أو مجموع إليها : لم يحل بيعها مع ذلك الشيء ، ولا دونه بفضة أصلا - دراهم كانت أو غير دراهم - لا بأكثر من وزنها ، ولا بأقل ، ولا بمثل وزنها ، إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة ، سواء في كل ما ذكرنا : السيف المحلى ، والمصحف المحلى ، والخاتم فيه الفص ، والحلي فيه الفصوص ، أو الفضة المذهبة ، أو الدنانير فيها خلط صفر أو فضة ، أو الدراهم فيها خلط ما ، ولا ربا في غير ما ذكرنا أصلا .
وكذلك إن كان في القمح شيء من غيره مخلوط به ، أو مضاف إليه من دغل أو غيره : لم يجز بيعه بذلك الشيء ، ولا دونه بقمح صاف أصلا .
وكذلك القول في الشعير - فيه شيء غيره أو معه شيء غيره - : فلا يحل بيعه بشعير محض - وفي التمر يكون معه أو فيه شيء غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمر محض .
وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شيء غيره - : فلا يحل بيعه بملح صاف .
وإنما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شيء مما ذكرنا - وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا : فحكمه حكم المحض ; لأن الأسماء إنما هي موضوعة على حسب الصفات التي بها تنتقل الحدود .
برهان ذلك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50693أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الذهب والفضة بشيء من نوعهما ، إلا عينا بعين ، وزنا بوزن ، وأن لا يباع شيء من الأصناف الأربعة بشيء من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين } ، فإذا كان في أحد الأنواع المذكورة خلط أو شيء مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عينا بعين ، ولا كيلا بكيل ، ولا وزنا بوزن ، لأنه لا يقدر على ذلك أصلا .
[ ص: 440 ] فقال من أجاز ذلك : إذا علمنا وزنه أو كيله : جاز بيعه بشيء من نوعه أكثر وزنا أو كيلا منه ، فيكون مقدار وزنه به ، أو مقدار كيله كذلك ، ويكون الفضل بذلك الشيء - : مثال ذلك : دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف ، فيكون من هذا الدينار الصرف دينار غير حبة بإزاء الذهب الذي في ذلك الدينار الذي فيه حبة فضة ، ويكون ما زاد على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحبة الفضة .
وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفرا فيباع بدرهم فضة محضة ، فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بإزاء وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضة ، ويكون الصفر الذي مع هذه الفضة بإزاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة - وهكذا في الأربعة الأصناف الباقية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فقلنا : إن كنتم تخلصتم بهذه النية من الوزن ، فلم تتخلصوا من التعيين ; لأنه لا يعرف أي فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر ؟ وقد افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لا يحل ذلك إلا عينا بعين ، فكيف وقد ورد في هذا نص ؟ كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
أبو هانئ الخولاني أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50694أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم عليه السلام : الذهب بالذهب وزنا بوزن } .
ومن طريق
أبي داود أنا
محمد بن العلاء أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
سعيد بن يزيد - هو أبو شجاع - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني عن
فضالة بن عبيد الأنصاري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50695 : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى تميز بينه وبينه فقال : إنما أردت الحجارة ؟ فقال عليه السلام : لا ، حتى تميز بينهما ، فرده حتى ميز بينهما } .
[ ص: 441 ] فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى نيته في أنه إنما كان غرضه الخرز ويكون الذهب تبعا ، ولا راعى كثرة ثمن من قلته ، وأوجب التمييز والموازنة ولا بد - وفي هذا خلاف نذكر منه طرفا - إن شاء الله تعالى - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة عن
المغيرة بن حنين سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - وهو يخطب - إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما يأكلون الربا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وما ذلك ؟ قال : يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق ، فنكس
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رأسه ، وقال : لا - أي لا بأس به - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
السماك بن موسى عن
موسى بن أنس بن مالك عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهب فبعها واشترط رضانا ، فباعها من يهودي بضعف وزنها ، ثم أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهب فاردده ، لا ، إلا بزنته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا بدراهم دون وزنها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
شريك بن عبد الله عن
إبراهيم بن مهاجر عن
إبراهيم النخعي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب قينا ، وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
عبد السلام بن حرب عن
يزيد الدالاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم .
فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وطارق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=211وخباب ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=211وخبابا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وطارقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يخصوا بأكثر مما فيها من الفضة ولا أقل -
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر راعى وزن الفضة وألغى الذهب ، إلا أنه أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افتراق المتصارفين -
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وحده راعى أكثر من الوزن ، وأجاز الخيار في الصرف .
[ ص: 442 ] وممن بعدهم روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة أخبرني
ابن أبي غنية سألت
الحكم بن عتيبة ألف درهم وستين درهما بألف درهم وخمسة دنانير ؟ فقال : لا بأس به ألف بألف والفضل بالدنانير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وحي بن عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن البصري ، وقال
سفيان : عن
المغيرة عن
إبراهيم النخعي ، وقال
حي : عن
عبد الكريم أبي أمية عن
الشعبي ، ثم اتفق
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
والشعبي ، قالوا كلهم : لا بأس بالسيف فيه الحلية ، والمنطقة ، والخاتم أن يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ونسيئة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن الخاتم أبيعه نسيئة ؟ فقال : أفيه فص ؟ فقلت : نعم ، فكأنه هون فيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
عثمان بن مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان -
وسعيد بن أبي عروبة قال
هشام : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وقال
سعيد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : أنه لا بأس بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدراهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم ؟ فقال : لا بأس به - وروي هذا عن
سليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول أيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
حصين - هو أبو عبد الرحمن - عن
الشعبي : أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسيئة ويقول : فيه الحديد ، والحمائل وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أنه سأل
الحكم بن عتيبة عن السيف المحلى يباع بالدراهم ؟ فقال : إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به .
وروينا مثله أيضا عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم - وهو قول
سفيان .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قولا ثالثا ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الذهب والفضة يكونان جميعا ؟ قال : لا يباع إلا بوزن واحد منهما .
[ ص: 443 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كأنه يلغي الواحد ، وقال
الأوزاعي : إذا كانت الحلية تبعا ، وكان الفضل في النصل : جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت فضة السيف المحلى بالفضة ، أو المصحف كذلك ، أو المنطقة كذلك ، أو خاتم الفضة كذلك : يقع في الثلث من قيمتها مع النصل ، والغمد ، والحمائل ، ومع المصحف ، ومع الفص ، وكان حلي النساء من الذهب ، أو الفضة ، يقع الفضة أو الذهب في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل : جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله ، وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة ، فإن كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا .
وهذا تناقض عظيم ; لأن التفاضل حرام كالتأخير ولا فرق ، فإن منع من أحدهما فليمنع من الآخر - وإن أجاز أحدهما - لأنه تبع فليجز الآخر أيضا ; لأنه تبع .
وتحديده الثلث عجب آخر ؟ وما عقل قط أحد أن وزن عشرة أرطال فضة تكون ثلث قيمة ما هي فيه يكون قليلا ، ووزن درهم فضة يكون نصف قيمة ما هي فيه يكون كثيرا - وهذا فاسد من القول جدا ، ولا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد قبله نعلمه ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا احتياط .
وقال أيضا : لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه منهما - قل أو كثر - كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب ، والسرج كذلك ، وكل شيء كذلك ، إلا أن يكون ما فيه من الفضة أو الذهب إذا نزع لم يجتمع منه شيء له بال ، فلا بأس حينئذ ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدا وبتأخير ، وكيف شاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : شيء له بال كلام لا يحصل ، وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين ، نعم ، وعند التجار ، وعند أكثر الناس ، ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنة فيما فيه الربا ، ثم تفريقه بين السيف ، والمصحف ، والخاتم ، والمنطقة ، وحلي النساء في ذلك - وبين السرج واللجام والمهاميز ، والسكين ، وغير ذلك عجب جدا ؟
فإن قالوا : لأن ما ذكرنا قبل مباح اتخاذه ؟
قلنا : والدنانير مباح اتخاذها فأجيزوا بيعها مع غيرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة
[ ص: 444 ] فأقل - وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بدل الدنانير المحضة بالدنانير المغشوشة بالصفر ، أو الفضة - كثر الغش أم قل - كان الثلث ، أو أكثر أو أقل - مثلا بمثل .
وكذلك أجاز
بدل الدراهم المغشوشة بالصفر وغيره بالدراهم الفضة المحضة ، مثلا بمثل - كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل .
قال : فإن كان ذلك باسم البيع لم يجز ، وهو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ وزنها بغشها مائتي درهم ، أو بلغ وزن الدنانير عشرين دينارا ، وإن كانت الفضة أو الذهب فيهما أقل من العشر .
وهذا تناقض آخر ، ولئن كان حكمها حكم الصافية في وجوب الزكاة فيها ، وكانت ورقا ، فإن بيع بعضها ببعض جائز ; لأنها شيء واحد ، وورق ولئن كان بيع بعضها ببعض لا يجوز ; لأنها ليست شيئا واحدا ، ولا هي ورق ، فإن الزكاة فيها لا تجب لذلك سواء سواء .
ثم الفرق بين البدل ، وبين البيع : عجب آخر ما سمعناه عن أحد قبله ولا ندري من أين قاله ؟ ولئن كان للبدل هنا غير حكم البيع ليجوزن الدينار بالدينارين على البدل ، لا على اسم البيع ، وهذه عجائب كما تسمع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
كل شيء محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع من الفضة أو الذهب ، ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل .
قال : ولا بد من قبض ما يقع للفضة أو للذهب من الثمن قبل التفرق ، فكان هذا طريفا جدا ، ومخالفا للسنة كما ذكرنا من قبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الدراهم المغشوشة : إن كان الثلثان هو الصفر ، وكانت الفضة الثلث ولا يقدر على تخليصها ; لأنه لا يدري إن خلصت أيبقى الصفر أم يحترق ؟ فلا بأس يبيعها بوزن جميعها فضة محضة .
وبأكثر من وزن جميعها أيضا ، ولا يجوز بيعها بمثل الفضة التي فيها ولا بأقل منها .
قال : فإن كان نصفها صفرا أو نصفها فضة ؟ فإن كانت الفضة هي الغالبة : جاز
[ ص: 445 ] بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة ، ولا تباع بأكثر من ذلك من الفضة وإن لم يكن أحدهما غاليا للآخر جاز بيعها حينئذ بمثل وزن جميعها فضة محضة ، وبأكثر وبأقل بعد أن يكون فضة الثمن أكثر من الفضة التي في الدراهم فإن لم يدر أي الفضتين أكثر التي هي ثمن أم التي في الدراهم ؟ فالبيع فاسد .
قال : فإن كان ثلثا الدراهم وثلثها صفرا لم يجز أن تباع بالفضة المحضة إلا مثلا بمثل ، لا بأقل ولا بأكثر .
وهذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه ، ولوجب أن يستعد له بغل ونعوذ بالله من البلاء ، وما لهذه الأحكام وجه أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد ، ولا احتياط ، ولا سمعت عن أحد قبله وحسبنا الله ونعم الوكيل .
والعجب : أنه مرة رأى الثلث ههنا قليلا .
ومرة رأى الربع كثيرا ، فيما ينكشف من بطن الحرة في الصلاة .
ومرة رأى مقدار الدرهم البغلي كثيرا فيما ينكشف من فخذها أو دبرها .
ومرة رأى النصف قليلا .
ومرة رأى مقدار ثلاثة أصابع من جميع الرأس كثيرا .
وهذه تخاليط لا تعقل ، وتحكم في دين الله تعالى بالباطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروي مثل قولنا عن طوائف من السلف : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
محمد بن عبد الله الشعيثي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : أتانا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ونحن بأرض
فارس : لا تبيعوا سيوفا فيها حلقة فضة بالدراهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون عن
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب حدثني
يحيى الطويل عن رجل من
همدان قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
[ ص: 446 ] فقلت : يا أمير المؤمنين إنه يكسد علي الورق أفأصرفه بالزيادة والنقصان ؟ قال : ذلك الربا العجلان ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
جرير عن
مغيرة بن مقسم عن أبيه عن رجل من
السمانين قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق فليبتع بها ذهبا ، وليبتع بالذهب ما شاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيان بدراهم دون وزنها ؟ فنهاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك ، وقال : أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من حديد أو نحاس وتخلص ، ثم بع الفضة بوزنها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
أبو الطاهر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن
عامر بن يحيى المعافري أخبرهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50696عن حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان مع nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ؟ فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . } . ثم ذكر الحديث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يبيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن : فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وفضالة بن عبيد ، ومن التابعين : كما روينا عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ، ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض .
[ ص: 447 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان يقول : إذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب ، وإن كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة ، وإن كانت ذهبا وفضة فلا يشتريها بذهب ولا فضة واشتراها بعرض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني هو أبو إسحاق عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أتى بطوق ذهب فيه جوهر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدا بيد وبيعوا الجوهر كيف شئتم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
زكريا هو ابن أبي زائدة عن
الشعبي قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح عن طوق ذهب فيه فصوص ، أتباع بدنانير ؟ قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والزهري ، قالا جميعا : يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يشترى ذهب ، وفضة بذهب ، وقال
حماد : فيمن أراد أن يشتري ألف درهم بمائة دينار ودرهم ؟ فمنع من ذلك وقال : لا ، ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار وكل ما قلنا فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور أصحابنا وبالله تعالى التوفيق .