1489 مسألة :
فإن كان
ذهب وشيء آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة .
وكذلك
الفضة معها شيء آخر غير الذهب أو مركبا فيها ، أو هي فيه : جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة .
وكذلك
القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر : فجائز بيعه مع الآخر أو دونه بشعير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة . [ ص: 448 ]
وكذلك
الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة وكذلك
التمر معه شعير أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة .
وكذلك
الملح معه قمح أو شعير أو غير ذلك : فجائز بيعه بالتمر نقدا ، لا بنسيئة
برهان ذلك : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } فسقطت الموازنة ، والمكايلة ، والمماثلة ، وبقي النقد فقط وبالله تعالى التوفيق .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
جعفر بن عمرو بن حريث : أن أباه اشترى من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فأحرقها فأخرج منها قيمة عشرين ألف درهم .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب إلى أجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تناقض فيه المالكيون : والحنفيون فخالفوا عمل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث بحضرة الصحابة رضي الله عنهم .