1490 مسألة :
وأما الدراهم المنقوشة والدنانير المغشوشة فإنه إن
تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها : فهو جائز إذا تعاقدا البيع ، على أن الصفر الذي في هذه بالفضة التي في تلك ، والفضة التي في هذه بالصفر الذي في تلك : فهذا جائز حلال ، سواء تبايعا ذلك متفاضلا ، أو متماثلا ، أو جزافا بمعلوم ، أو جزافا بجزاف ، لأن الصفر بالفضة حلال .
وكذلك إن
تبايعا دنانير مغشوشة بدنانير مغشوشة قد ظهر الغش في كليهما على هذه الصفة ، فإن تبايعا ذهب هذه بفضة تلك وذهب تلك بفضة هذه : فهذا أيضا حلال متماثلا ، ومتفاضلا ، وجزافا نقدا ولا بد لأنه ذهب بفضة ، فالتفاضل جائز ، والتناقد فرض وبالله تعالى التوفيق .