1492
[ ص: 451 ] مسألة :
ومن كان له عند آخر دنانير ، أو دراهم ، أو قمح ، أو شعير ، أو ملح ، أو تمر ، أو غير ذلك ، مما لا يقع فيه الربا أي شيء كان لا تحاش شيئا إما من بيع ، إما من قرض ، أو من سلم ، أو من أي وجه كان ذلك له عنده حالا كان أو غير حال فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا .
فإن
أخذ دنانير عن دراهم ، أو دراهم عن دنانير ، أو شعيرا عن بر ، أو دراهم عن عرض ، أو نوعا عن نوع لا تحاش شيئا : فهو فيما يقع فيه الربا ربا محض ، وفيما لا يقع في الربا حرام بحت وأكل مال بالباطل .
وكل ذلك مفسوخ مردود أبدا محكوم فيه بحكم الغصب ، إلا أن لا يقدر على الانتصاف ألبتة فيأخذ ما أمكنه ، مما يحل ملكه ، لا تحاش شيئا ، بمقدار حقه ، ولا مزيد ، فهذا حلال له .
برهان ذلك : ما ذكرنا قبل من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب ، والفضة ، والبر ، والتمر ، والشعير ، والملح إلا مثلا بمثل عينا بعين ، ثم قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد }
والعمل الذي وصفنا ليس يدا بيد ، بل أحدهما غائب ولعله لم يخرج من معدنه بعد ، فهو محرم بنص كلامه عليه السلام .
وأيضا : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
محمد بن رمح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50698 nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز ، إلا يدا بيد }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
حفص بن عمر هو الحوضي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت
أبا المنهال قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، عن الصرف ؟ فكلاهما يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38375نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا }
[ ص: 452 ]
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، وأصحابنا ، إلى جواز أخذ الذهب من الورق ، والورق من الذهب واحتجوا في ذلك : بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
جعفر بن محمد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50699 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قلت : يا رسول الله أبيع الإبل بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، وآخذ هذه من هذه ؟ فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها }
قال
أبو محمد : وهذا خبر لا حجة فيه ، لوجوه : أحدها - أن
سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين شهد عليه بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وأنه كان يقول له : حدثك فلان عن فلان ؟ فيقول : نعم ، فيم سئل عنه .
وثانيها - أنه قد جاء هذا الخبر بهذا السند ببيان غير ما ذكروا كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50700 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك ؟ فقال : إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس } وهذا معنى صحيح ، وهو كله خبر واحد .
وثالثها - أنه لو صح لهم كما يريدون لكانوا مخالفين له ; لأن فيه اشتراط أخذها بسعر يومها ، وهم يجيزون أخذها بغير سعر يومها ، فقد اطرحوا ما يحتجون به .
ومما يبطل قولهم ههنا أنه قد صح النهي عن بيع الغرر ، وهذا أعظم ما يكون من الغرر ; لأنه بيع شيء لا يدري أخلق بعد أم لم يخلق ؟ ولا أي شيء هو ؟ والبيع لا يجوز إلا في عين معينة بمثلها ، وإلا فهو بيع غرر ، وأكل مال بالباطل ، والسلم لا يجوز إلا إلى أجل : فبطل أن يكون هذا العمل بيعا أو سلما فهو أكل مال بالباطل .
وأيضا فإن هذا الخبر إنما جاء في البيع ، فمن أين أجازوه في القرض ؟ وقد فرق بعض القائلين به بين القرض في البيع في ذلك واحتجوا من فعل السلف في
[ ص: 453 ] ذلك : بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
سعيد مولى الحسن ، قال : أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أتقاضاه ؟ فقال لي : إذا خرج خازننا أعطيناك ، فلما خرج بعثه معي إلى السوق وقال : إذا قامت على ثمن فإن شاء أخذها بقيمتها أخذها : ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
أبو عوانة أنا
إسماعيل السدي عن
عبد الله البهي عن
يسار بن نمير قال : كان لي على رجل دراهم فعرض علي دنانير فقلت : لا آخذها حتى أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسألته ؟ فقال : ائت بها الصيارفة فأعرضها ، فإذا قامت على سعر ، فإن شئت فخذها ، وإن شئت فخذ مثل دراهمك وصحت إباحة ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والحكم وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير باختلاف عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والقاسم بن محمد واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء
قال
أبو محمد : وروينا المنع من ذلك عن طائفة من السلف : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز هذا صحيح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عبد الله بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كان يكره
اقتضاء الذهب من الورق ، والورق من الذهب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني هو أبو إسحاق عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كره اقتضاء الذهب من الورق من الذهب وهذا صحيح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
سعد بن كدام قال : حلف لي
معن هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه وجد في كتاب أبيه بخطه قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : معاذ الله أن نأخذ دراهم مكان دنانير أو دنانير مكان دراهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار أخبرني
أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال له : نهانا أمير المؤمنين يعني أباه أن نبيع الدين بالعين وهذا في غاية الصحة .
[ ص: 454 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
زينب امرأة ابن مسعود باعت جارية لها إما بذهب وإما بفضة فعرض عليها النوع الآخر فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فقال : لتأخذ النوع الذي باعت به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله هو الطحان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني هو أبو إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيمن باع طعاما بدراهم ، أيأخذ بالدراهم طعاما ؟ فقال : لا ، حتى تقبض دراهمك ولم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإباحة ذلك في غير الطعام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاما ؟ فكرهه
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كره اقتضاء الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن بشار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
موسى بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه كره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وهو ابن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ولا تأخذن الورق من الذهب
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
وكيع بن علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير عن
أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يكون لك عند آخر قرض دراهم فتأخذ منه دنانير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فيمن كانت له على آخر دراهم فأخذ منها ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه
[ ص: 455 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
مروان بن معاوية هو الفزاري عن
موسى بن عبيدة أخبرني
عطاء مولى عمر بن عبد العزيز أنه ابتاع من
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه ؟ فقلت : عندي دراهم ليس عندي دنانير ؟ فقال : حتى أستأمر
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فاستأمره ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : خذ منه دنانير عينا ، فإن أبى فموعده الله ، دعه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
ابن حرملة قال : بعت جزورا بدراهم إلى الحصاد ، فلما حل قضوني حنطة ، وشعيرا ، وسلتا ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ؟ فقال : لا يصلح ، لا تأخذ إلا الدراهم .
فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب
وهذا مما تركوا فيه القرآن في تحريمه أكل المال بالباطل لخبر ساقط مضطرب وقولنا هو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة
وأما إذا لم يقدر على الانتصاف فقد قال تعالى : {
وجزاء سيئة سيئة مثلها }
قال تعالى : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }
فهذا عموم لكل ما أمكن الممنوع حقه أن ينتصف به ، أو بأن يوكل غريمه على بيع ماله عنده ، وبأن يبتاع له ما يريد : فهذا جائز وبالله تعالى التوفيق .