عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المحلى بالآثار
كتاب البيوع
مسألة باع ذهب أو غيره بمثلة ثم وجد أحدهما بما اشترى عيبا
فهرس الكتاب
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
459
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1494 مسألة :
ومن
باع ذهبا بذهب بيعا حلالا ، أو فضة بفضة كذلك ، أو فضة بذهب كذلك ، مسكوكا بمثله أو مصوغين ، أو مصوغا بمسكوك ، أو تبرا أو نقارا ، فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بأبدانهما ، وقبل أن يخير أحدهما الآخر
فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء استبدل ; لأنه لم يتم بينهما بيع بعد ، فإنما هو مستأنف لبيع عن تراض أو تارك على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة