صفحة جزء
1495 مسألة :

فإن وجد العيب بعد التفرق بالأبدان ، أو بعد التخيير واختار المخير إتمام البيع فإن كان العيب من خلط وجده من غير ما اشترى ، لكن كفضة أو صفر في ذهب ، أو صفر أو غيره في فضة ، فالصفقة كلها مفسوخة ، مردودة ، كثرت أم قلت ، قل ذلك الخلط أم كثر ; لأنه ليس هو الذي اشترى ، ولا الذي عقد عليه الصفقة ، فليس هو الذي تراضى بالعقد عليه وقد تفرقا قبل صحة البيع . ولا يجوز فيما يقع فيه الربا إلا صحة البيع بالتفرق ، ولا خيار في إمضائها ; لأنه لم يأت بذلك نص وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية