1496 مسألة :
وكذلك لو
استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره ، أو لو تأخر قبض شيء مما تبايعا قل أو كثر لأن العقد لم يتم صحيحا وما لم يصح فهو فاسد ، وكل
عقد اختلط الحرام فيه بالحلال فهو عقد فاسد ، لأنه لم يعقد صحة الحلال منه إلا
[ ص: 460 ] بصحة الحرام ، وكل ما لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح ، فلا صحة له ، ولا يحل أن يلزم ما لم يرض به وحده . دون غيره .