151 - مسألة : وكل ماء توضأت منه امرأة - حائض أو غير حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا ، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه ، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره ، وفرضهم التيمم حينئذ ، وحلال شربه للرجال والنساء ، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال . ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه ، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلا ، والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء . وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة ، إلا أن يصح خبر في نهي المرأة عنه فنقف عنده ، ولم نجده صحيحا فإن
توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسلا من إناء واحد يغترفان معا فذلك جائز ، ولا نبالي أيهما بدأ قبل ، أو أيهما أتم قبل . برهان ذلك ما حدثناه
عبد الله بن ربيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هو السجستاني - ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود هو الطيالسي - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عاصم بن سليمان الأحول عن
أبي حاجب هو سوادة بن عاصم - عن
الحكم بن عمرو الغفاري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38042نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة }
[ ص: 205 ] أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال ثنا
إسحاق بن أحمد ثنا
محمد بن عمر العقيلي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
معلي بن أسد ثنا
عبد العزيز بن المختار عن
عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47559أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة } .
ولم يخبر عليه السلام بنجاسة الماء ، ولا أمر غير الرجال باجتنابه ، وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو ، وهما صاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه تقول
جويرية أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري عن
الوضوء بفضل المرأة ، فكلاهما نهاني عنه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا . وقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47560عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من إناء واحد معا حتى يقول أبقي لي وتقول له أبق لي } وهذا حق وليس شيء من ذلك فضلا حتى يتركه . هذا حكم اللغة بلا خلاف .
واحتج من خالف هذا بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47561أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة [ ص: 206 ] فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها فقالت له : إني اغتسلت فقال : إن الماء لا ينجسه شيء } وبحديث آخر رويناه من طريق
الطهراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47562أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ، مختصر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا في نفس الحديث مختصر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذان حديثان لا يصحان ، فأما الحديث الأول فرواية
سماك بن حرب ، وهو يقبل التلقين ، شهد عليه بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره ، وهذه جرحة ظاهرة ( والثاني ) أخطأ فيه
الطهراني بيقين ; لأن هذا أخبرناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه -
ومحمد بن حاتم قال
إسحاق أخبرنا
محمد بن بكر وقال
ابن حاتم حدثنا
محمد بن بكر وهو البرساني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ثنا
عمرو بن دينار قال : أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبا الشعثاء أخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44051أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أن
عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده ، وهؤلاء أوثق من
الطهراني وأحفظ بلا شك . ثم لو صح هذان الخبران ولم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة ، لأن حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن
يتوضأ الرجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأة ، بلا شك في هذا ، فنحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ قطعا ، حين نطق عليه السلام بالنهي عما فيهما ، لا مرية في هذا ، فإذ ذلك كذلك فلا يحل الأخذ بالمنسوخ وترك الناسخ ، ومن ادعى أن المنسوخ قد عاد حكمه ، والناسخ قد بطل رسمه ، فقد أبطل وادعى غير الحق ، ومن المحال الممتنع أن يكون ذلك ولا يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المفترض عليه البيان . وبالله تعالى التوفيق .
على أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - المحتجين بهذين الخبرين - مخالفان لما في أحدهما من قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء لا ينجس } ومن القبيح احتجاج قوم بما يقرون أنه حجة ثم يخالفونه وينكرون خلافه على من لا يراه حجة . وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 207 ] وروينا إباحة وضوء الرجل من فضل المرأة عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، إلا أنه لا يصح فأما الطريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ففيها
العرزمي وهو ضعيف ، عن
أم كلثوم وهي مجهولة لا يدرى من هي . وأما الطريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فمن طريق
ابن ضميرة عن أبيه عن جده ، وهي صحيفة موضوعة مكذوبة لا يحتج بها إلا جاهل ، فبقي ما روي في ذلك عن
ابن سرجس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم ، يصح ذلك عنه أصلا وبالله تعالى التوفيق .