1500 مسألة :
ومن
باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما بالتفرق أو التخير اشترى منه ، أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك ، أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط ; لأن كل ذلك عقد صحيح ، وعمل منصوص على جوازه ، وأما الشرط فحرام ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل .
ومنع من هذا قوم وقالوا : إنه
باع منه دنانير بدنانير متفاضلة ؟ فقلنا : هذا كذب ، وما فعل قط شيئا من ذلك ، بل هما صفقتان ، ولكن أخبرونا : هل له أن يصارفه بعد شهر أو سنة بتلك الدراهم وتلك الدنانير عن غير شرط ؟ فمن قولهم : نعم ؟ فقلنا لهم : فأجزتم التفاضل والنسيئة معا ومنعتم من النقد ، هذا عجب لا نظير له وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا الأمر ببيع التمر الجمع بسلعة ثم يبتاع بالسلعة جنيبا من التمر وهذا هو الذي منعوا نفسه .
[ ص: 465 ]
ومن طريق
الحجاج بن المنهال أنا
يزيد بن إبراهيم هو التستري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : ألا إن الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ، عينا بعين ، سواء بسواء ، مثلا بمثل ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : تزيف علينا أوراقنا فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا ، ولكن ابتع بها عرضا ، فإذا قبضته وكان لك فبعه واهضم ما شئت ، وخذ أي نقد شئت .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف له منهم يأمر ببيع الدراهم أو الدنانير بسلعة ، ثم يبيعها بما شاء من ذلك إثر ابتياعه للعرض ولم يقل من غير من تبتاع منه العرض .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
سليمان بن بشير قال : أعطاني
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد دراهم وقال لي : اشتر لي بها دنانير ، ثم اشتر لي بالدنانير دراهم كذا وكذا ، قال : فبعتها من رجل فقبضت الدنانير ، وطلبت في السوق حتى عرفت السعر ، فرجعت إلى بيعتي فبعتها منه بالدراهم التي أردت ؟ فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13705للأسود بن يزيد ، فلم ير به بأسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ومن عجائب حججهم هنا أنهم قالوا : إنما أراد بالربا دراهم بأكثر منها ، فتخيل بأن صرفها بدنانير ، ثم صرف الدنانير بدراهم ؟ فقلت بارك الله فيه من ورع ، خائف لمقام ربه {
ولمن خاف مقام ربه جنتان } أراد الربا فتركه وهرب عنه إلى الحلال ، هذا فاضل جدا وعمل جيد لا عدمناه ، فنراكم جعلتم المعروف منكرا ؟ وهل هذا إلا كمن أراد الزنى بامرأة فلم يفعل ، لكن تزوجها ، أو اشتراها إن كانت أمة فوطئها ، أما هذا فحسن مطيع لله تعالى